مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..
مستغانم كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
mohamed
mohamed
عضو خبير
عضو خبير
عدد الرسائل : 781
الأوسمة : قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 Dcsdff10
البلد : قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 Male_a11
نقاط : 50
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/06/2008

قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 Empty قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995

الأربعاء 02 يوليو 2008, 11:39
قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995
قانون حماية البيئة
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
المجلس : مجلس حماية البيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المؤسسة : المؤسسة العامة لحماية البيئة .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
الصندوق : صندوق حماية البيئة .
البيئة : المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك المحيط .
عناصر البيئة : الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليها .
التلوث : وجود ما يضر بالبيئة ويؤثر سلبيا على عناصرها أو يحل بالتوازن الطبيعي لها .
حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلويثها وتدهورها أو الإقلال من حدته .
المحكمة : محكمة البداية .

المادة 3 :

تؤسس في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة العامة لحماية البيئة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والمنح والوصايا والوقف وابرام العقود والقروض وينوب عنها المحامي العام المدني في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها .
ترتبط المؤسسة بالوزير .

المادة 4 :
تهدف المؤسسة إلى حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة وتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع الجهات المختصة .

المادة 5 :
تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون تمارس المؤسسة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية :

وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها .
قياس عناصر البيئة ومتابعته من خلال المختبرات التي يعتمدها المجلس ويحدد فيها اسلوب تقويم المختبرات واعتمادها .
إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة .
إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها .
مراقبة المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك المشاريعوالشركات للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة . وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة للمشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والإسكانية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط المسبقة لترخيص أي منها وتجديد ترخيصها .
وضع أسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى المملكة وفقاً لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
وضع أسس وشروط إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها وفقا لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
. إعداد خطط الطوارىء البيئية .
إصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة .

المادة 6 :
يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :

- المدي ر الع ام نائباً للرئيس
وكيل أمانة عمان الكبرى
أمين عام سلطة إقليم العقبة
مدير الدفاع المدني العام
أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة .
أمين عام وزارة الصحة .
أمين عام وزارة الزراعة .
أمين عام وزارة المياه والري .
أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة .
أمين عام وزارة التخطيط .
أمين عام وزارة الداخلية .
أمين عام وزارة التربية والتعليم .
أمين عام وزارة العمل .
مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري .
رئيس جمعية البيئة الأردنية .
رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة .
رئيس الجمعية العلمية الملكية .
رئيس الجمعية الاردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية .
ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد .

المادة 7 :

يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، ويكون الإجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم
يصدر المجلس قراراته بالإجماع، أو أكثرية أصوات الحاضرين، وفي حالةتساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته خبراء أو مستشارين أو أي شخص للاستئناس بآرائهم في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت .

المادة 8 :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها.
إقرار المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة
إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى مجلس الوزراء .
إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة والتقرير السنوي .
إقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة .
إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
الموافقة على خطط الطوارىء لمواجهة الكوارث البيئية .
إصدار التعليمات بتحديد الأجور التي تستوفيها المؤسسة لقاء الخدمات التي تقدمها والتي تتعلق بالبيئة .
النظر في الأمور التي يعرضها الوزير أو المدير العام على المجلس من المسائل المتعلقة بالبيئة.

المادة 9 :
تعتبر المؤسسة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والأهلية فيها تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها فيه وفي أي تشريع آخر .

المادة 10 :
تعمل المؤسسة على تدعيم العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الأمور والشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالإنضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بتلك الشؤون ومتابعة تنفيذها .
karim7373
karim7373
عضو نشيط
عضو نشيط
عدد الرسائل : 310
نقاط : 126
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 04/06/2008

قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 Empty merci

الأربعاء 02 يوليو 2008, 13:17
قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 2931eb1050
mohamed
mohamed
عضو خبير
عضو خبير
عدد الرسائل : 781
الأوسمة : قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 Dcsdff10
البلد : قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 Male_a11
نقاط : 50
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/06/2008

قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 Empty رد: قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995

الخميس 10 يوليو 2008, 12:17
مشكور على المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى