مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..
مستغانم كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
فاطمة ليندة
فاطمة ليندة
عضو خبير متطور
عضو خبير متطور
عدد الرسائل : 3216
الأوسمة : دور المرأة في المجتمع الإسلامي Member
البلد : دور المرأة في المجتمع الإسلامي Male_a11
نقاط : 3912
السٌّمعَة : 29
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

دور المرأة في المجتمع الإسلامي Empty دور المرأة في المجتمع الإسلامي

السبت 19 يوليو 2008, 18:44
بسم الله الرحمن الرحيم

أولا: النظرة الإنسانية والعيش المشترك:

لقد خلق الله الإنسان امرأة أو رجلاً في فطرة معينة تمتاز عن الحيوان، فالمرأة إنسان، والرجل إنسان، ولا يختلف أحدهما عن الآخر في الإنسانية، ولا يمتاز أحدهما عن الآخر في شيء من هذه الإنسانية. وقد هيأهما لخوض معترك الحياة بوصف الإنسانية. وجعلهما يعيشان حتماً في مجتمع واحد. وجعل بقاء النوع متوقفاً على اجتماعهما، وعلى وجودهما في كل مجتمع. فلا يجوز أن ينظر لأحدهما إلا كما ينظر للآخر، بأنه إنسان يتمتع بجميع خصائص الإنسان ومقومات حياته، وقد خلق الله في كل منهما طاقة حيوية، هي نفس الطاقة الحيوية التي خلقها في الآخر وجعل في كل منهما قوة التفكير وهي نفس قوة التفكير الموجودة في الآخر. فالعقل الموجود عند الرجل هو نفس العقل الموجود عند المرأة إذ خلقه الله عقلاً للإنسان، وليس عقلاً للرجل أو للمرأة.

ثانيا: مسألة المساواة بين الرجل والمرأة
حين جاء الإسلام بالتكاليف الشرعية التي كلف بها المرأة والرجل، وحين بيّن الأحكام الشرعية التي تعالج أفعال كل منهما، لم ينظر إلى مسألة المساواة أو المفاضلة بينهما أية نظرة، ولم يراعها أية مراعاة. وإنما نظر إلى أن هناك مشكلة معينة تحتاج إلى علاج، فعالجها باعتبارها مشكلة معينة بغضّ النظر عن كونها مشكلة لامرأة أو مشكلة لرجل. فالعلاج هو لفعل الإنسان أي للمشكلة الحادثة، وليست المعالجة للرجل أو للمرأة، قال تعالى : {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً}
ولهذا لم تكن مسألة المساواة أو عدم المساواة بين الرجل والمرأة موضع بحث. وليست هذه الكلمة موجودة في التشريع الإسلامي، بل الموجود هو حكم شرعي لحادثة وقعت من إنسان معين، سواء أكان رجلاً أم امرأة.
وعلى هذا ليست المساواة بين الرجل والمرأة قضيةً تبحث، ولا هي قضية ذات موضوع في النظام الاجتماعي، لأن كون المرأة تساوي الرجل، أو كون الرجل يساوي المرأة ليس بالأمر ذي البال الذي له تأثير في الحياة الاجتماعية، ولا هو مشكلة محتملة الوقوع في الحياة الإسلامية، وما هذه الجملة إلا من الجمل الموجودة في الغرب، ولا يقولها أحد من المسلمين سوى تقليدٍ للغرب، الذي كان يهضم المرأة حقوقها الطبيعية باعتبارها إنساناً فقد مضى على الغرب قرون طويلة وهو يعتبر المرأة شرا وأنها لا تنزل منزلة الإنسان، فطالبت بهذه الحقوق واتخذ هذا الطلب بحث المساواة طريقاً لنيل هذه الحقوق. وأما الإسلام فلا شأن له بهذه الاصطلاحات لأنه أقام نظامه الاجتماعي على أساس متين يضمن تماسك الجماعة والمجتمع ورقيهما وسعادتهما واستقرارهما واطمئنانهما، ويوفر للمرأة والرجل السعادة الحقيقية اللائقة بكرامة الإنسان الذي كرمه الله.

ثالثا: نظرة الإسلام لما يجب أن تكون عليه نظرة كل من الرجل والمرأة إلى الآخر.
لقد حرص الإسلام على تصحيح نظرة الرجل للمرأة والمرأة للرجل فجعل النظرة نظرة إلى التعاون والعيش المشترك وحال بين أن تتحول هذه النظرة إلى نظرة ذكورة وأنوثة إلا حين التفكير بالزواج.
وحرص الإسلام على الحيلولة دون وجود أجواء وعوامل إثارة النظرة الجنسية في المجتمع. وجعل التعاون بين الرجل والمرأة في شؤون الحياة وفي علاقات الناس بعضهم مع بعض أمراً ثابتاً في جميع المعاملات، فالكل عباد الله، الكل متضامن للخير ولتقوى الله وعبادته.
وشرع مجموعة أحكام لضمان بناء النظرة بناء سليماً على التعاون والعيش المشترك وليس على نظرة الذكورة والأنوثة والجنس، من مثل وجوب غض البصر على كل من المرأة والرجل حيث قال تعالى : {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } و {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}، وأوجب اللباس الكامل المحتشم للمرأة قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } ومنع الخلوة فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) وحرم التبرج وإبداء الزينة للرجال الأجانب، قال تعالى : {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} وقال : {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ ...}إلى آخر الآية الكريمة
وحرص على أن تكون جماعة النساء منفصلة عن جماعة الرجال في الحياة الخاصة والحياة العامة ففصل بين المرأة والرجل حتى في الصلاة والخروج من المسجد، ولم يستثن من وجوب الانفصال في الحياة العامة والحياة الخاصة إلا ما جاء نص واستثناه.
فأجاز لها البيع والشراء والأخذ والعطاء وأوجب عليها الحج وأجاز لها حضور صلاة الجماعة وإن كانت هذه الأفعال تقتضي الاجتماع فيجوز لأجلها الاجتماع في حدود العمل وفي حدود أحكام الشرع.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى