- فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
تحقيق في اعتداء على سيدة داخل مقر الأمن
السبت 28 مايو 2011, 06:36
علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بقسنطينة، فتح تحقيقا قضائيا في شكوى تقدمت بها سيدة ضد ضابط شرطة وعونين بالأمن الحضري الأول بعلي منجلي، بتهمة الضرب والجرح العمدي، كما جاء في الشكوى، أن عناصر الأمن حاولت هتك عرضها داخل مقر الأمن.
وقعت الحادثة نهاية الأسبوع عندما أوقفت عناصر الأمن سيدة تبلغ من العمر 26 سنة، واقتيادها إلى مقر الأمن الحضري الأول لعلي منجلي، للتحقيق معها في قضية متهمة فيها، إلا أنه وحسب شكوى والدة الموقوفة التي تقدمت بها إلى وكيل الجمهورية، قام ضابط شرطة وعونين بالإعتداء عليها ضربا وحتى محاولة هتك عرضها، ثم جرّها بعد مقاومتها من شعرها ناحية زجاج الباب الخارجي، مما تسبّب لها في جروح عميقة على مستوى الرجل، استدعى نقلها للمستشفى وتحرير شهادة مرضية بأكثر من 30 يوم عجز، وهو ما دفع بوكيل الجمهورية لفتح تحقيق في القضية لمعرفة ملابسات الحادثة وحقيقة ما وقع داخل مقر الأمن الحضري، خاصة بعد أن تقدم ضابط الشرطة والعونين بشهادة تثبت عجزهما عن العمل لمدة فاقت 10 أيام، متهمين السيدة بالاعتداء عليهم بالضرب وتخريب ممتلكات الدولة ومقاومة السلطات.
http://arabsh.com/wuraet9ejauf.html
وقعت الحادثة نهاية الأسبوع عندما أوقفت عناصر الأمن سيدة تبلغ من العمر 26 سنة، واقتيادها إلى مقر الأمن الحضري الأول لعلي منجلي، للتحقيق معها في قضية متهمة فيها، إلا أنه وحسب شكوى والدة الموقوفة التي تقدمت بها إلى وكيل الجمهورية، قام ضابط شرطة وعونين بالإعتداء عليها ضربا وحتى محاولة هتك عرضها، ثم جرّها بعد مقاومتها من شعرها ناحية زجاج الباب الخارجي، مما تسبّب لها في جروح عميقة على مستوى الرجل، استدعى نقلها للمستشفى وتحرير شهادة مرضية بأكثر من 30 يوم عجز، وهو ما دفع بوكيل الجمهورية لفتح تحقيق في القضية لمعرفة ملابسات الحادثة وحقيقة ما وقع داخل مقر الأمن الحضري، خاصة بعد أن تقدم ضابط الشرطة والعونين بشهادة تثبت عجزهما عن العمل لمدة فاقت 10 أيام، متهمين السيدة بالاعتداء عليهم بالضرب وتخريب ممتلكات الدولة ومقاومة السلطات.
http://arabsh.com/wuraet9ejauf.html
- فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
رد: تحقيق في اعتداء على سيدة داخل مقر الأمن
السبت 28 مايو 2011, 07:32
ب – حقوق الموقوف للنظر التي حددتها المادة :51 مكرر 1 ، 52 ق ا ج :
نصت المادة 51 مكرر على انه يستوجب على ضابط الشرطة القضائية ان يخبر الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر1 بل و يستوجب عليه ان يشير الى ذلك في محضر استجواب و هـــــي :
1) – يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال بعائلته .
2) – حق الموقوف للنظر في زيارة عائلته مع مراعاة مبدأ سرية التحريات .
3) – عند انقضاء مدة التوقيف للنظر يجب اجراء فحص طبي للتأكد ما اذا كان هذا الاخير قد تعرض الى اساليب الاكراه ام لا ؟ و تضم الشهادة الطبية ، و في هذه النقطة نشير الى ان القانون و حماية للموقوف للنظر يجيز لوكيل الجمهورية كجهة ادارة لجهاز الضبط القضائي بناء على طلب محامي الموقوف للنظر او احد افرا د اسرته او من تلقاء نفسه ان يندب طبيبا لفحص الموقوف في أي وقت من مدة التوقيف للنظر م 52 .
و من الحقوق الاخرى للموقوف للنظر و التي نصت عليها المادة 52 ق ا ج .
- أن يتم التوقيف للنظر في اماكن لا ئقة بكرامة الانسان و مخصصة للغرض و يمكن لوكيل الجمهورية من اجل حماية هذا الحق ان يزور هذه الاماكن في أي وقت ليتأكد من وضعيتها .
- يتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يمكن الموقوف للنظر فترات للراحة عند استجوابه اذا ما طال امد التحقيق التمهيدي .
3 – إجراءات التوقيف للنظر و شروطــه :
إن تتحديد و شرح الاجراءات التي ينبغي على ضابط الشرطة القضائية ان يراعيها بالنسبة للتوقيف للنظر و تقيده بها الغرض منها الوقاية من أي شكل من أشكال التعسف ، أو الاخلال بحقوق و حريات المشتبه فيهم ، و من شأنها أن تجعل عمله مندرجا في إطار الشرعية الاجرائية و ذلك ضمانا لفاعلية التحريات و جعل الاجراءات المنفردة خلال هذه المرحلة بمنأى عن البطلان ، و نحاول تلخيص أهم هذه الشروط و الاجراءات في النقاط التالية :
1 – إطـــلاع النيابـــة :
على ضابط الشرطة القضائية إطلاع وكيل الجمهورية فورا بكل توقيف للنظر و يقدم له تقريرا يبين فيه دواعيالتوقيف للنظر طبقا لنص المادة 51 قانون الاجراءات الجزائية ((.... فعليه أن يطلع وكيل الجمهورية و يقدم له دواعي التوقيف للنظر )).
2- مــدة التوقيـف للنظر :
لقد حدد المشرع الجزائري المدة المقررة للتوقيف للنظر بدقة و لم يترك فيها مجالا للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية ، و إضفاء صفة عدم المشروعية على كل توقيف تتجاوز مدته المدة المقررة قانونا ، فيجرمه باعتباره حبسا تعسفيا و قد حددها القانون في المادة 48 من الدستور بثمانية و أربعين (48) ساعة ، و نصت عليها كل من المواد 51، 65، 141 من قانون الاجراءات الجزائية .
و عند إنتهاء هذه المدة عليه فورا إما اطلاق صراح الموقوف و انما يقتاد الى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الحالة .
3- تمديــد مــدة التوقيـف للنظــر :
لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمدد فترة توقيف شخص تحت النظر من تلقاء نفسه ، لأن القاعدة تقضي بعدم جواز ذلك طبقا لحكم الفقرة 2 من المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية إلا ان قانون 06/22 جاء بتعديل في هذا الجانب إذ نصت المادة 51 على أنه يجوز لضابط الشرطة القضائية وضع أي شخص ممن أشير إليهم في المادة 50 في الوقف تحت النظر : إن كانت هناك دواعي لذلك و الجديد في نص المادة 51 أن المشرع أجاز تمديد الوقف تحت النظر إذ أن النص السابق كان ينص على ان مدة الوقف هي 48 ساعة كقاعدة عامة و 12 يوم عندما يتعلق الأمر بالجرائم التخريبية أو الإ رهابية . و يفهم من نص المادة السابقة عدم جوازية التمديد لأي حالة من الأ حوال إلا أن النص الجديد فصل في مسألة تمديد الوقف تحت النظر عملا بأحكام المادة 51 إذ أجاز تمديد التوقيف للنظر على النحو التالي :
• مــرة واحــدة:عندما يتعلق الأمر بجرائم الإ عتداء على أنظمة المعالجة الآ لية للمعطيات .
• مـــرتيـــن:عندما يتعلق الامر بالاعتداء على أمن الدولــة .
• ثــلا ث مـرات: عندما يتعلق الأ مر بجرائم المخدرات و الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأموال و الجرائم الخاصة بالتشريع الخاص بالصرف .
• خمــس مـرات:عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية .
و الجدير بالذكر أن نوعية الجرائم المذكورة أعلاه كانت كلها موضوع تشريع جديد أصدره المشرع الجزائري في الأونة الأخيرة و أن خصوصية هذه الفئة من الجرائم من حيث البحث على أدلة الإ ثبات قد يتطلب مدة زمنية معينة لضابط الشرطة القضائية حتى يستطيع التحري و جمع الأ دلة بالرغم من أن الإ عتقاد في تفسير المادة 51 السابقة بالنسبة لمدة الوقف تحت النظر المحددة بـ: 48 ساعة غير قابلة للتجديد في جميع الجرائم عدا الجرائم الموصوفة بالإ رهابية و التخريبية التي أفرد لها فقرة خاصة و حدد المدة بـ : 12 يوم .
- إذا كان يفهم من هذه المادة أننا بصدد حالة التلبس التي يتطلب فيها تقديم الشخص مباشرة لوكيل الجمهورية غير أن الإ شكال الذي يطرح في الجدوى من نص المادة 65 التي تنص على انه : " إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف شخص للنظر لمدة تزيد عن 48 ساعة فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص لوكيل الجمهورية قبل انقضاء تلك المدة " .
- و نصت هذه المادة في بقية فقراتها على جوازية التمديد بأذن من وكيل الجمهورية على النحو التالــــــــي :
* مـــرتيـــن :إذا تعلق الأمر بالإ عتداء على أمن الدولة .
* ثــلاث مـرات :إذا تعلق الامر بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأموال و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .
* خمـس مــرات :إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية .
عند قراءة نص المادتين : 51و 65 نستنتج ما يلي :
أن مبدأ التمديد منصوص عليه في كليهما لكن الفرق يكمن في عدم جوازية تمديد الوقت تحت النظر عملا بنص المادة 51 اذ خرج من الجرائم المنصوص عليها في صلب المادة بمعنى ان بقية الجرائم المتلبس بها لا يجوز تمديد الوقف أي أن وضع الشخص لا يتجاوز 48 ساعة .بينما المادة 65 تجيز تمديد الوقف تحت النظر لمدة 48 ساعة اخرى في بقية الجرائم عدا تلك التي خصها المشرع في نص هذه المادة بمدد خاصة .
- بالإضافة الى هذا الفرق يمكن الاشارة الى ان المادة 51 تنص على جوازية تمديد الوقف تحت النظر لمرة واحدة عندما يتعلق الأمر بجرائم الإ عتداء على أنظمة المعالجة الآ لية لمعطيات بينما لم ترد هذه الفقرة في نص المادة 65 من ذات القانون ، و الجدوى مـن وضع التمديد لنفس فئة الجرائم بنصين مختلفين الغرض منه هو التفريق بين حالة التلبس المادة 51 و حالة التحقيق الإ بتدائي المادة 65 .
- و الجدير بالذكر في هذا المجال أن عدم إحترام أو وضع الشخص خارج الإ طار المذكور أعلاه يعد حبسا تعسفيا و يعرض القائم به الى المتابعة الجزائية .
3- تحريـــر محضــر لكل توقيف للنظــر :
يجب على ضابط الشرطة القضائية تحرير محضر توقيف للنظر يحدد فيه أسباب التوقيف و مدته يوم و ساعة بدايته و يوم و ساعة أطلاق أو اخلاء سبيل الموقوف للنظر ، أو تقديمه للجهة القضائية المختصة . وكيل الجمهورية ، او قاضي التحقيق لأنهما الجهتان المختصتان بتقديم الموقوف للنظر إليهما و يحدد فيه فترات سماع أقوال الموقوف للنظر ، و فترات الراحة التي تخللت فترة توقيفه ، و يضمن للموقوف للنظر الحقوق المقررة له طبقا للمادتين : 51 مكرر 1، و 52 من القانون المذكور أ علاه و يحتوي المحضر على الحقوق التاليــــــة :
أ – بأن الضابط أخطر الموقوف للنظر بحقوقه المقررة قانونا و يشير الى ذلك في المحضر .
ب – أن الضابط وضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال بأسرته فورا و زيارتها له و حقه في الفحص الطبي إذا رغب هو شخصيا في ذلك أو بطلب من أحد أفراد عائلته أو محاميه و يكون الفحص من طرف الطبيب الذي يختاره الموقوف ، او بناء على تسخير من ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية ، مع وجوب أن يوقع الموقوف للنظر على هامش محضر توقيفه و في حالة الرفض يؤشر الضابط على المحضر امتناعه عن التوقيع .
4- إمساك دفتر خاص بالتوقيف للنظر و أخر خاص بالزيارات :
يجب أن يؤسس في كل مركز للشرطة ، أو الدرك الوطني سجل خاص بالتوقيف للنظر و آخر خاص بالزيارات ترقم صفحاته و تختم و يوقع عليه وكيل الجمهورية دوريا عند زيارته في أماكن التوقيف للنظر للإطلاع على مدى احترام شروط وإجراءات التوقيف للنظر .
http://arabsh.com/wuraet9ejauf.html
نصت المادة 51 مكرر على انه يستوجب على ضابط الشرطة القضائية ان يخبر الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر1 بل و يستوجب عليه ان يشير الى ذلك في محضر استجواب و هـــــي :
1) – يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال بعائلته .
2) – حق الموقوف للنظر في زيارة عائلته مع مراعاة مبدأ سرية التحريات .
3) – عند انقضاء مدة التوقيف للنظر يجب اجراء فحص طبي للتأكد ما اذا كان هذا الاخير قد تعرض الى اساليب الاكراه ام لا ؟ و تضم الشهادة الطبية ، و في هذه النقطة نشير الى ان القانون و حماية للموقوف للنظر يجيز لوكيل الجمهورية كجهة ادارة لجهاز الضبط القضائي بناء على طلب محامي الموقوف للنظر او احد افرا د اسرته او من تلقاء نفسه ان يندب طبيبا لفحص الموقوف في أي وقت من مدة التوقيف للنظر م 52 .
و من الحقوق الاخرى للموقوف للنظر و التي نصت عليها المادة 52 ق ا ج .
- أن يتم التوقيف للنظر في اماكن لا ئقة بكرامة الانسان و مخصصة للغرض و يمكن لوكيل الجمهورية من اجل حماية هذا الحق ان يزور هذه الاماكن في أي وقت ليتأكد من وضعيتها .
- يتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يمكن الموقوف للنظر فترات للراحة عند استجوابه اذا ما طال امد التحقيق التمهيدي .
3 – إجراءات التوقيف للنظر و شروطــه :
إن تتحديد و شرح الاجراءات التي ينبغي على ضابط الشرطة القضائية ان يراعيها بالنسبة للتوقيف للنظر و تقيده بها الغرض منها الوقاية من أي شكل من أشكال التعسف ، أو الاخلال بحقوق و حريات المشتبه فيهم ، و من شأنها أن تجعل عمله مندرجا في إطار الشرعية الاجرائية و ذلك ضمانا لفاعلية التحريات و جعل الاجراءات المنفردة خلال هذه المرحلة بمنأى عن البطلان ، و نحاول تلخيص أهم هذه الشروط و الاجراءات في النقاط التالية :
1 – إطـــلاع النيابـــة :
على ضابط الشرطة القضائية إطلاع وكيل الجمهورية فورا بكل توقيف للنظر و يقدم له تقريرا يبين فيه دواعيالتوقيف للنظر طبقا لنص المادة 51 قانون الاجراءات الجزائية ((.... فعليه أن يطلع وكيل الجمهورية و يقدم له دواعي التوقيف للنظر )).
2- مــدة التوقيـف للنظر :
لقد حدد المشرع الجزائري المدة المقررة للتوقيف للنظر بدقة و لم يترك فيها مجالا للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية ، و إضفاء صفة عدم المشروعية على كل توقيف تتجاوز مدته المدة المقررة قانونا ، فيجرمه باعتباره حبسا تعسفيا و قد حددها القانون في المادة 48 من الدستور بثمانية و أربعين (48) ساعة ، و نصت عليها كل من المواد 51، 65، 141 من قانون الاجراءات الجزائية .
و عند إنتهاء هذه المدة عليه فورا إما اطلاق صراح الموقوف و انما يقتاد الى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الحالة .
3- تمديــد مــدة التوقيـف للنظــر :
لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمدد فترة توقيف شخص تحت النظر من تلقاء نفسه ، لأن القاعدة تقضي بعدم جواز ذلك طبقا لحكم الفقرة 2 من المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية إلا ان قانون 06/22 جاء بتعديل في هذا الجانب إذ نصت المادة 51 على أنه يجوز لضابط الشرطة القضائية وضع أي شخص ممن أشير إليهم في المادة 50 في الوقف تحت النظر : إن كانت هناك دواعي لذلك و الجديد في نص المادة 51 أن المشرع أجاز تمديد الوقف تحت النظر إذ أن النص السابق كان ينص على ان مدة الوقف هي 48 ساعة كقاعدة عامة و 12 يوم عندما يتعلق الأمر بالجرائم التخريبية أو الإ رهابية . و يفهم من نص المادة السابقة عدم جوازية التمديد لأي حالة من الأ حوال إلا أن النص الجديد فصل في مسألة تمديد الوقف تحت النظر عملا بأحكام المادة 51 إذ أجاز تمديد التوقيف للنظر على النحو التالي :
• مــرة واحــدة:عندما يتعلق الأمر بجرائم الإ عتداء على أنظمة المعالجة الآ لية للمعطيات .
• مـــرتيـــن:عندما يتعلق الامر بالاعتداء على أمن الدولــة .
• ثــلا ث مـرات: عندما يتعلق الأ مر بجرائم المخدرات و الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأموال و الجرائم الخاصة بالتشريع الخاص بالصرف .
• خمــس مـرات:عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية .
و الجدير بالذكر أن نوعية الجرائم المذكورة أعلاه كانت كلها موضوع تشريع جديد أصدره المشرع الجزائري في الأونة الأخيرة و أن خصوصية هذه الفئة من الجرائم من حيث البحث على أدلة الإ ثبات قد يتطلب مدة زمنية معينة لضابط الشرطة القضائية حتى يستطيع التحري و جمع الأ دلة بالرغم من أن الإ عتقاد في تفسير المادة 51 السابقة بالنسبة لمدة الوقف تحت النظر المحددة بـ: 48 ساعة غير قابلة للتجديد في جميع الجرائم عدا الجرائم الموصوفة بالإ رهابية و التخريبية التي أفرد لها فقرة خاصة و حدد المدة بـ : 12 يوم .
- إذا كان يفهم من هذه المادة أننا بصدد حالة التلبس التي يتطلب فيها تقديم الشخص مباشرة لوكيل الجمهورية غير أن الإ شكال الذي يطرح في الجدوى من نص المادة 65 التي تنص على انه : " إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف شخص للنظر لمدة تزيد عن 48 ساعة فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص لوكيل الجمهورية قبل انقضاء تلك المدة " .
- و نصت هذه المادة في بقية فقراتها على جوازية التمديد بأذن من وكيل الجمهورية على النحو التالــــــــي :
* مـــرتيـــن :إذا تعلق الأمر بالإ عتداء على أمن الدولة .
* ثــلاث مـرات :إذا تعلق الامر بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأموال و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .
* خمـس مــرات :إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية .
عند قراءة نص المادتين : 51و 65 نستنتج ما يلي :
أن مبدأ التمديد منصوص عليه في كليهما لكن الفرق يكمن في عدم جوازية تمديد الوقت تحت النظر عملا بنص المادة 51 اذ خرج من الجرائم المنصوص عليها في صلب المادة بمعنى ان بقية الجرائم المتلبس بها لا يجوز تمديد الوقف أي أن وضع الشخص لا يتجاوز 48 ساعة .بينما المادة 65 تجيز تمديد الوقف تحت النظر لمدة 48 ساعة اخرى في بقية الجرائم عدا تلك التي خصها المشرع في نص هذه المادة بمدد خاصة .
- بالإضافة الى هذا الفرق يمكن الاشارة الى ان المادة 51 تنص على جوازية تمديد الوقف تحت النظر لمرة واحدة عندما يتعلق الأمر بجرائم الإ عتداء على أنظمة المعالجة الآ لية لمعطيات بينما لم ترد هذه الفقرة في نص المادة 65 من ذات القانون ، و الجدوى مـن وضع التمديد لنفس فئة الجرائم بنصين مختلفين الغرض منه هو التفريق بين حالة التلبس المادة 51 و حالة التحقيق الإ بتدائي المادة 65 .
- و الجدير بالذكر في هذا المجال أن عدم إحترام أو وضع الشخص خارج الإ طار المذكور أعلاه يعد حبسا تعسفيا و يعرض القائم به الى المتابعة الجزائية .
3- تحريـــر محضــر لكل توقيف للنظــر :
يجب على ضابط الشرطة القضائية تحرير محضر توقيف للنظر يحدد فيه أسباب التوقيف و مدته يوم و ساعة بدايته و يوم و ساعة أطلاق أو اخلاء سبيل الموقوف للنظر ، أو تقديمه للجهة القضائية المختصة . وكيل الجمهورية ، او قاضي التحقيق لأنهما الجهتان المختصتان بتقديم الموقوف للنظر إليهما و يحدد فيه فترات سماع أقوال الموقوف للنظر ، و فترات الراحة التي تخللت فترة توقيفه ، و يضمن للموقوف للنظر الحقوق المقررة له طبقا للمادتين : 51 مكرر 1، و 52 من القانون المذكور أ علاه و يحتوي المحضر على الحقوق التاليــــــة :
أ – بأن الضابط أخطر الموقوف للنظر بحقوقه المقررة قانونا و يشير الى ذلك في المحضر .
ب – أن الضابط وضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال بأسرته فورا و زيارتها له و حقه في الفحص الطبي إذا رغب هو شخصيا في ذلك أو بطلب من أحد أفراد عائلته أو محاميه و يكون الفحص من طرف الطبيب الذي يختاره الموقوف ، او بناء على تسخير من ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية ، مع وجوب أن يوقع الموقوف للنظر على هامش محضر توقيفه و في حالة الرفض يؤشر الضابط على المحضر امتناعه عن التوقيع .
4- إمساك دفتر خاص بالتوقيف للنظر و أخر خاص بالزيارات :
يجب أن يؤسس في كل مركز للشرطة ، أو الدرك الوطني سجل خاص بالتوقيف للنظر و آخر خاص بالزيارات ترقم صفحاته و تختم و يوقع عليه وكيل الجمهورية دوريا عند زيارته في أماكن التوقيف للنظر للإطلاع على مدى احترام شروط وإجراءات التوقيف للنظر .
http://arabsh.com/wuraet9ejauf.html
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى