- فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
أيها المستهلك إذا أردت أن تشري السيارة يجب أن تعرف مايلي ....أدخل وطالع بنود المرسوم التنفيذي 07ـ390
السبت 23 مارس 2013, 09:16
شروط البيع المطبقة على الوكيل و الموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد:
المادة20:يجب على الوكيل الالتزام باحترام بنود دفتر الشروط المعد من مصالح وزارة الصناعة.
المادة 21:يجب أن يكون سعر البيع ثابتا غير قابل للتعديل ولا للتحيين
يجب أن يحررا لسعر باحتساب كل الرسوم.
المادة23: طلب التسبيق لا يتجاوز ب10%.
المادة24: أجل تسليم السيارة لا يتجاوز ب45 يوم .
يمكن تمديد المدة بعد الاتفاق.
المادة25: يلزم الوكيل في حالة عدم احترام شروط الطلبية أو أجل التسليم في أجل8 أيام. للزبون الاختيار استبدال السيارة أو إعادة التسبيق.
المادة26: الوكيل ملزم بالقيام بالفحوصات الضرورية قبل التسليم.
المادة 27: على الوكيل عند تسليم السيارة يجب أن يراعي:
1ـ دقة المواصفات التقنية والاختيارات الخاصة بالسيارة.
2ـ مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير 50كلم على الأقل.
3ـ وجوب تسليم السيارة بمجمل المفاتيح ومثلث التحذير.
4ـ تسليم السيارة في حالة جيدة ونظيفة.
المادة 28:لا يمكن للوكيل أن يسلم إلا السيارات التي كانت محل مراقبة المطابقة المسبقة واستكمال الإجراءات الإدارية.
يجب أن يعد رقم التسجيل على لوحات معدنية.
المادة29: الامتناع عن أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع على التصرفات الخطيرة.والتحسيس على الوقاية واحترام قانون المرور .
المادة30:على الوكيل توفير الضمان القانوني الخاص بالسيارة المسلمة.
يضمن أ ـ نقائص التصنيع.
ب ـ العيوب الظاهرة.
ج ـ العيوب الخفية.
د ـ استبدال قطع الغيار.
المادة31: مدة الضمان الخاص بالسيارة 24شهرا، أو سيرها مسافة 50000 كلم خاص بالسيارات السياحية. 100.000كلم خاصة بالسيارات النفعية والثقيلة.
المادة32: تقديم الضمان دون دفع تكاليف إضافية.
المادة33:يلزم الوكيل بضمان خدمات ما بعد البيع .
1ـ المراجعات الدورية
2ـ صيانة السيارات .
3ـ بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية
المادة20:يجب على الوكيل الالتزام باحترام بنود دفتر الشروط المعد من مصالح وزارة الصناعة.
المادة 21:يجب أن يكون سعر البيع ثابتا غير قابل للتعديل ولا للتحيين
يجب أن يحررا لسعر باحتساب كل الرسوم.
المادة23: طلب التسبيق لا يتجاوز ب10%.
المادة24: أجل تسليم السيارة لا يتجاوز ب45 يوم .
يمكن تمديد المدة بعد الاتفاق.
المادة25: يلزم الوكيل في حالة عدم احترام شروط الطلبية أو أجل التسليم في أجل8 أيام. للزبون الاختيار استبدال السيارة أو إعادة التسبيق.
المادة26: الوكيل ملزم بالقيام بالفحوصات الضرورية قبل التسليم.
المادة 27: على الوكيل عند تسليم السيارة يجب أن يراعي:
1ـ دقة المواصفات التقنية والاختيارات الخاصة بالسيارة.
2ـ مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير 50كلم على الأقل.
3ـ وجوب تسليم السيارة بمجمل المفاتيح ومثلث التحذير.
4ـ تسليم السيارة في حالة جيدة ونظيفة.
المادة 28:لا يمكن للوكيل أن يسلم إلا السيارات التي كانت محل مراقبة المطابقة المسبقة واستكمال الإجراءات الإدارية.
يجب أن يعد رقم التسجيل على لوحات معدنية.
المادة29: الامتناع عن أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع على التصرفات الخطيرة.والتحسيس على الوقاية واحترام قانون المرور .
المادة30:على الوكيل توفير الضمان القانوني الخاص بالسيارة المسلمة.
يضمن أ ـ نقائص التصنيع.
ب ـ العيوب الظاهرة.
ج ـ العيوب الخفية.
د ـ استبدال قطع الغيار.
المادة31: مدة الضمان الخاص بالسيارة 24شهرا، أو سيرها مسافة 50000 كلم خاص بالسيارات السياحية. 100.000كلم خاصة بالسيارات النفعية والثقيلة.
المادة32: تقديم الضمان دون دفع تكاليف إضافية.
المادة33:يلزم الوكيل بضمان خدمات ما بعد البيع .
1ـ المراجعات الدورية
2ـ صيانة السيارات .
3ـ بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية
- فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
رد: أيها المستهلك إذا أردت أن تشري السيارة يجب أن تعرف مايلي ....أدخل وطالع بنود المرسوم التنفيذي 07ـ390
الخميس 28 مارس 2013, 08:25
فيه جمعية لحماية المستهلك على مستوى الجزائر العاصمة ....
إذاأردت الاستفسار عن شيء في مجال الاستهلاك اليومي للبضائع والسلع قبل شراء أي سلعة (السيارات ،الات الكهرومنزلية ،)يمكنك الاتصال الرقم الآتي:
![أيها المستهلك إذا أردت أن تشري السيارة يجب أن تعرف مايلي ....أدخل وطالع بنود المرسوم التنفيذي 07ـ390 Images?q=tbn:ANd9GcSGyqtKA9sUCcT15ZLXADTdXZ_guVKZ78pCemHslIH6QC10_CJZ](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGyqtKA9sUCcT15ZLXADTdXZ_guVKZ78pCemHslIH6QC10_CJZ)
هذا هاتفها النقال الأخضر 3000
هي كلها آذان صاغية وتجيب على أسئلتكم واستفسارتكم
و الأفضل الاتصال قبل شراء السلعة!!!
![أيها المستهلك إذا أردت أن تشري السيارة يجب أن تعرف مايلي ....أدخل وطالع بنود المرسوم التنفيذي 07ـ390 Mobile_phone_mass_media](https://2img.net/h/www.wadsouf.com/sites/default/files/photos_annonces/mobile_phone_mass_media.jpg)
إذاأردت الاستفسار عن شيء في مجال الاستهلاك اليومي للبضائع والسلع قبل شراء أي سلعة (السيارات ،الات الكهرومنزلية ،)يمكنك الاتصال الرقم الآتي:
هذا هاتفها النقال الأخضر 3000
هي كلها آذان صاغية وتجيب على أسئلتكم واستفسارتكم
و الأفضل الاتصال قبل شراء السلعة!!!
![أيها المستهلك إذا أردت أن تشري السيارة يجب أن تعرف مايلي ....أدخل وطالع بنود المرسوم التنفيذي 07ـ390 Mobile_phone_mass_media](https://2img.net/h/www.wadsouf.com/sites/default/files/photos_annonces/mobile_phone_mass_media.jpg)
- صدور المرسوم التنفيذي رقم 11-359 المحدد لأحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
- صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المحدد لتنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري و سيرها و مهامها
- صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-190 المتضمن إنشاء سلطات منظمة للنقل الحضري لبعض الولايات .
- صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات و مراقبتها.
- تحويل مستخدمي تأطير نشاطات رخص السياقة من مديريات النقل إلى المركز الوطني لرخص السياقة بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 12-123
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى