- النقلمشرف منتدى النقل
- عدد الرسائل : 233
البلد :
نقاط : 479
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
صدور مرسوم معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي رقم12-110المحدد لشروط تنظيم مؤسسات السياقة السيارات و مراقبتها.
السبت 28 مايو 2016, 07:47
صدور مرسوم معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي رقم12-110المحدد لشروط تنظيم مؤسسات السياقة السيارات و مراقبتها.
حـــمــــلـــه مــــن هــــنـــــا
يلزم الراغبون بممارسة نشاط تمرين السياقة، حسب الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة، بالحصول على شهادة جامعية وخبرة ميدانية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، في حين تم رفع مدة الخبرة، من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، بالنسبة لغير الحاصلين على شهادات جامعية .
وأقرت الحكومة شروطا وتدابير جديدة، فيما يخص تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، حسب ما جاء في نص المرسوم التنفيذي الجديد رقم 16-141، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 12-110 الصادر سنة 2012، المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، فبالإضافة إلى شهادة التأهيل المهني التي يجب أن يحوزها كل ممرن سياقة، يلزم الراغبون في ممارسة نشاط تمرين والحاصلون على شهادة تعليم عال، أن يتمتعوا بخبرة ميدانية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات بصفته ممرن مدرسة سياقة، تثبتها إحدى السلطات المؤهلة، بعد ما كانت الخبرة الميدانية غير مطلوبة للحاصلين على شهادة جامعية .
وعلى عكس ما كان معمولا بها سابقا، أضاف المرسوم التنفيذي الجديد، شرط التمتع بسبع سنوات خبرة ميدانية بالنسبة للراغبين في الحصول على رخصة التمرين، غير الحاصلين على شهادة التعليم العالي، بدل ثلاث سنوات خبرة .
إلى ذلك، كشف مصدر "الشروق"، أنه سيتم ضبط دفتر الشروط الخاص بمدارس تعليم السياقة، غدا الأحد، خلال اللقاء الذي سيجمع، المدير المركزي للنقل البري بممثلي اتحادية مدارس تعليم السياقة، حيث سيتم مناقشة فحوى مشروع دفتر الشروط الجديد المنظم لكيفية إنشاء وتسيير مدارس تعليم السياقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب ممثلي الاتحادية، الذين طالبوا بتطهير المجال من "البزنسة" برخص السياقة.
حـــمــــلـــه مــــن هــــنـــــا
يلزم الراغبون بممارسة نشاط تمرين السياقة، حسب الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة، بالحصول على شهادة جامعية وخبرة ميدانية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، في حين تم رفع مدة الخبرة، من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، بالنسبة لغير الحاصلين على شهادات جامعية .
وأقرت الحكومة شروطا وتدابير جديدة، فيما يخص تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، حسب ما جاء في نص المرسوم التنفيذي الجديد رقم 16-141، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 12-110 الصادر سنة 2012، المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، فبالإضافة إلى شهادة التأهيل المهني التي يجب أن يحوزها كل ممرن سياقة، يلزم الراغبون في ممارسة نشاط تمرين والحاصلون على شهادة تعليم عال، أن يتمتعوا بخبرة ميدانية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات بصفته ممرن مدرسة سياقة، تثبتها إحدى السلطات المؤهلة، بعد ما كانت الخبرة الميدانية غير مطلوبة للحاصلين على شهادة جامعية .
وعلى عكس ما كان معمولا بها سابقا، أضاف المرسوم التنفيذي الجديد، شرط التمتع بسبع سنوات خبرة ميدانية بالنسبة للراغبين في الحصول على رخصة التمرين، غير الحاصلين على شهادة التعليم العالي، بدل ثلاث سنوات خبرة .
إلى ذلك، كشف مصدر "الشروق"، أنه سيتم ضبط دفتر الشروط الخاص بمدارس تعليم السياقة، غدا الأحد، خلال اللقاء الذي سيجمع، المدير المركزي للنقل البري بممثلي اتحادية مدارس تعليم السياقة، حيث سيتم مناقشة فحوى مشروع دفتر الشروط الجديد المنظم لكيفية إنشاء وتسيير مدارس تعليم السياقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب ممثلي الاتحادية، الذين طالبوا بتطهير المجال من "البزنسة" برخص السياقة.
- صدور مرسوم معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي رقم 230-12المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
- صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات و مراقبتها.
- تحويل مستخدمي تأطير نشاطات رخص السياقة من مديريات النقل إلى المركز الوطني لرخص السياقة بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 12-123
- صدور المراسيم التنفيذية : المحددة لمهام وزير النقل و الأشغال العمومية -تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل و الاشغال العمومية-تنظيم المفتشية العامة لوزارة النقل
- صدور القرار الوزاري المحدد لشروط و كيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الاشخاص و البضائع
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى