- abou khaledعضو نشيط
- عدد الرسائل : 476
البلد :
نقاط : 1377
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 24/04/2012
وَقَفَات تربويّة على السَّاحة الدَّعويّة
الجمعة 03 نوفمبر 2017, 13:19
وَقَفَات تربويّة على السَّاحة الدَّعويّة
(1)
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فإنّي أدعو قرّاءنا الأعزّاء إلى أن يصحبوني إلى أرض من أراضي الجزيرة العربيّة .. أرضِ جهينة .. فنقف على مشارفها لنشهد حدثا من أحداثها .. حدثٌ عظيم في طيّاته أصل من أصول الإسلام عظيم، وإن استهان به كثير من إخواننا، وأغفله معظم بني جِلدتنا .. فكانت البداية يوم عزم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على إرسال:
• سريّة غالب بن عبد الله اللّيثي رضي الله عنه..
كانت في شهر رمضان، والوِجهة " الحُرَقات " أو " الحُرَقة " أرضٌ بجهينة .. خرج غالب بن عبد الله رضي الله عنه في مائة وثلاثين رجلا، وفيهم أسامة بن زيد رضي الله عنه.
كبّروا، وحملوا حملة واحدة، وأحاطوا بالقوم، وأخذتهم سيوف الله تعالى فتراهم يضعونها منهم حيث شاءوا، وشعارهم: " أَمِتْ ! أَمِتْ ! "..
فنصرهم الله تعالى واستاقوا الشّاء والنّعم والذريّة، وكانت سُهمانهم عشرة أبعرة لكلّ رجل، أو عدلها من النّعم ..
وقدموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإذا بنا نراه يغضب غضبا شديدا !!.. فهناك أمر قد حدث لا يُرضِي اللهَ ولا رسولَه صلّى الله عليه وسلّم.
ولو اقتربنا منه صلّى الله عليه وسلّم لوجدناه قد غضب على حِبِّه ابنِ حبِّه أسامةَ بنِ زيد رضي الله عنهما .. فما الّذي حدث ؟..
روى البخاري ومسلم عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ:
" بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم إِلَى الْحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ، فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ! فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم [وفي رواية مسلم: فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم] فَقَالَ: (( يَا أُسَامَةُ ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟! )) قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا [إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ] ]أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ ؟! أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا ؟!]فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ "..
فقه هذه الحادثة: الحكم بالظّاهر أصل من أصول الإسلام.
• فإنّ الهدف الرّئيس من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، فإذا أظهر بعض الكفّار المحاربين أثناء المعركة كلمة الإسلام (الشّهادتين) أو قال: ( أنا مسلم )، أو حيّاهم بتحيّة الإسلام، وجب على المسلمين الكفّ عنه وعدم قتله أو قتاله، وهذا من محاسن الإسلام الذي يوجب على المسلم أن يكفّ عن عدوّه، وهو في حالة غليان عليه في وقت مقارعة السّيوف..
وقد يكون الذي أظهر الإسلام ممّن أعمل سلاحه في المسلمين، وهم يتمنّون أن يشفوا صدورهم منه، ويجوز أن يكون في واقع الأمر غير معتقد ما أظهره، وإنّما أراد أن يخلّص نفسه من القتل.
ومع ذلك أوجب الله على المسلمين العمل بالظّاهر والتثبّت من الحقيقة، كما قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} [النساء:94].
• روى البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:{وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ:{تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " (8/259):
( وفي الآية دليل على أنّ من أظهر شيئاً من علامات الإسلام، لم يحلّ دمه حتّى يختبر أمره، لأنّ السّلام تحيّة المسلمين، وكانت تحيّتهم في الجاهليّة بخلاف ذلك، فكانت هذه علامة ..).
وقال الإمام ابن جريررحمه الله في " تفسيره "(5/221):
" {فَتَبَيَّنُوا}: يقول فتأنّوا في قتل من أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا حقيقة إسلامه، ولا كفره، ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، ولا تقدموا على قتل أحد، إلاّ على قتل من علمتموه يقيناً حرباً لكم ولله ولرسوله ".
وقال القرطبي رحمه الله في " تفسيره "" (5/338): ( والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له، جاز له قتله، فإن قال: لا إله إلاّ الله لم يجز قتله، لأنّه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قُتِلَ بِهِ. وإنّما سقط القتل عن هؤلاء [يعني بعض الصحابة الذين قتلوا من ألقى إليهم السلام] لأجل أنّهم كانوا في صدر الإسلام، وتأوّلوا أنّه قالها متعوّذاً وخوفاً من السّلاح، وأنّ العاصم قولها مطمئناً، فأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه عاصم كيفما قالها، ولذلك قال لأسامة: ( أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ ؟).
قال: وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظانّ والظّواهر، لا على القطع واطّلاع السّرائر )اهـ.
• ويزداد الأمر توكيدا:
بما رواه البخاري ومسلم عَنْ أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ )).
وروى الإمام مالك وأحمد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟)) فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَلَيْسَ يُصَلِّي ؟)). قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ. فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ )).
• وهذا ما قرّره الأئمّة على مرّ العصور، فقد قال الإمام مالك رحمه الله: إنّ المانع من قتل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم للمنافقين هو أنّه لا يجوز له أن يحكم فيهم بعلمه وإنّما بما ظهر له منهم.
وقد نقل ابن عبد البرّ رحمه الله اتّفاق العلماء على ذلك في " التّمهيد " (10/157) فقال:« وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظّاهر، وإنّ السرائر إلى الله عز وجل ».
وقال الشّافعي في " الأمّ " (4/114):
« الأحكام على الظاهر، والله وليّ المغيّب، ومن حكم على الناس بالإزكان [أي: الباطن]، جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، لأنّ الله عز وجل إنّما يولي الثواب والعقاب على المغيب، لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه، وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر، ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وما وصفت من هذا يدخل في جميع العلم ».
والأَرْضُ تؤيِّد هذَا الحكْمَ ..
فإن سألتني: وكيف ذلك ؟ فهذا ما سنراه إن شاء الله في موعد لاحق.
حفظكم الله ورعكم وجعل الجنّة متقلّبكم ومثواكم
(1)
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فإنّي أدعو قرّاءنا الأعزّاء إلى أن يصحبوني إلى أرض من أراضي الجزيرة العربيّة .. أرضِ جهينة .. فنقف على مشارفها لنشهد حدثا من أحداثها .. حدثٌ عظيم في طيّاته أصل من أصول الإسلام عظيم، وإن استهان به كثير من إخواننا، وأغفله معظم بني جِلدتنا .. فكانت البداية يوم عزم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على إرسال:
• سريّة غالب بن عبد الله اللّيثي رضي الله عنه..
كانت في شهر رمضان، والوِجهة " الحُرَقات " أو " الحُرَقة " أرضٌ بجهينة .. خرج غالب بن عبد الله رضي الله عنه في مائة وثلاثين رجلا، وفيهم أسامة بن زيد رضي الله عنه.
كبّروا، وحملوا حملة واحدة، وأحاطوا بالقوم، وأخذتهم سيوف الله تعالى فتراهم يضعونها منهم حيث شاءوا، وشعارهم: " أَمِتْ ! أَمِتْ ! "..
فنصرهم الله تعالى واستاقوا الشّاء والنّعم والذريّة، وكانت سُهمانهم عشرة أبعرة لكلّ رجل، أو عدلها من النّعم ..
وقدموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإذا بنا نراه يغضب غضبا شديدا !!.. فهناك أمر قد حدث لا يُرضِي اللهَ ولا رسولَه صلّى الله عليه وسلّم.
ولو اقتربنا منه صلّى الله عليه وسلّم لوجدناه قد غضب على حِبِّه ابنِ حبِّه أسامةَ بنِ زيد رضي الله عنهما .. فما الّذي حدث ؟..
روى البخاري ومسلم عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ:
" بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم إِلَى الْحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ، فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ! فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم [وفي رواية مسلم: فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم] فَقَالَ: (( يَا أُسَامَةُ ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟! )) قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا [إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ] ]أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ ؟! أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا ؟!]فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ "..
فقه هذه الحادثة: الحكم بالظّاهر أصل من أصول الإسلام.
• فإنّ الهدف الرّئيس من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، فإذا أظهر بعض الكفّار المحاربين أثناء المعركة كلمة الإسلام (الشّهادتين) أو قال: ( أنا مسلم )، أو حيّاهم بتحيّة الإسلام، وجب على المسلمين الكفّ عنه وعدم قتله أو قتاله، وهذا من محاسن الإسلام الذي يوجب على المسلم أن يكفّ عن عدوّه، وهو في حالة غليان عليه في وقت مقارعة السّيوف..
وقد يكون الذي أظهر الإسلام ممّن أعمل سلاحه في المسلمين، وهم يتمنّون أن يشفوا صدورهم منه، ويجوز أن يكون في واقع الأمر غير معتقد ما أظهره، وإنّما أراد أن يخلّص نفسه من القتل.
ومع ذلك أوجب الله على المسلمين العمل بالظّاهر والتثبّت من الحقيقة، كما قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} [النساء:94].
• روى البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:{وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ:{تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " (8/259):
( وفي الآية دليل على أنّ من أظهر شيئاً من علامات الإسلام، لم يحلّ دمه حتّى يختبر أمره، لأنّ السّلام تحيّة المسلمين، وكانت تحيّتهم في الجاهليّة بخلاف ذلك، فكانت هذه علامة ..).
وقال الإمام ابن جريررحمه الله في " تفسيره "(5/221):
" {فَتَبَيَّنُوا}: يقول فتأنّوا في قتل من أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا حقيقة إسلامه، ولا كفره، ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، ولا تقدموا على قتل أحد، إلاّ على قتل من علمتموه يقيناً حرباً لكم ولله ولرسوله ".
وقال القرطبي رحمه الله في " تفسيره "" (5/338): ( والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له، جاز له قتله، فإن قال: لا إله إلاّ الله لم يجز قتله، لأنّه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قُتِلَ بِهِ. وإنّما سقط القتل عن هؤلاء [يعني بعض الصحابة الذين قتلوا من ألقى إليهم السلام] لأجل أنّهم كانوا في صدر الإسلام، وتأوّلوا أنّه قالها متعوّذاً وخوفاً من السّلاح، وأنّ العاصم قولها مطمئناً، فأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه عاصم كيفما قالها، ولذلك قال لأسامة: ( أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ ؟).
قال: وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظانّ والظّواهر، لا على القطع واطّلاع السّرائر )اهـ.
• ويزداد الأمر توكيدا:
بما رواه البخاري ومسلم عَنْ أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ )).
وروى الإمام مالك وأحمد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟)) فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَلَيْسَ يُصَلِّي ؟)). قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ. فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ )).
• وهذا ما قرّره الأئمّة على مرّ العصور، فقد قال الإمام مالك رحمه الله: إنّ المانع من قتل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم للمنافقين هو أنّه لا يجوز له أن يحكم فيهم بعلمه وإنّما بما ظهر له منهم.
وقد نقل ابن عبد البرّ رحمه الله اتّفاق العلماء على ذلك في " التّمهيد " (10/157) فقال:« وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظّاهر، وإنّ السرائر إلى الله عز وجل ».
وقال الشّافعي في " الأمّ " (4/114):
« الأحكام على الظاهر، والله وليّ المغيّب، ومن حكم على الناس بالإزكان [أي: الباطن]، جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، لأنّ الله عز وجل إنّما يولي الثواب والعقاب على المغيب، لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه، وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر، ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وما وصفت من هذا يدخل في جميع العلم ».
والأَرْضُ تؤيِّد هذَا الحكْمَ ..
فإن سألتني: وكيف ذلك ؟ فهذا ما سنراه إن شاء الله في موعد لاحق.
حفظكم الله ورعكم وجعل الجنّة متقلّبكم ومثواكم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى