- mohamedعضو خبير
- عدد الرسائل : 781
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 50
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/06/2008
§§§§§/// تدابير قانونية للمحافظة على الماء///§§§§§§
السبت 12 يوليو 2008, 16:01
تدابير قانونية للمحافظة على الماء
السبت 7 يوليوز 2007
الكثير من المواطنين، لا يعرفون أن للماء قانونا ينظمه، وأن هناك أصلا مصطلحا يحمل إسم الملك العام المائي، ناهيك عن العقوبات التي يمكن أن تنزل بالمخالف لتلك التدابير والقوانين، والتي مازالت لم تدخل بشكل جدي حيز التنفيذ، رغم صدورها منذ سنوات، والتي تنسق فيها ويعهد بتدبيرها لوكالات الحوض المائي الموجودة بمختلف مناطق المملكة. ويعرف المشرع مصطلح الملك العام المائي، بمقتضى القانون رقم 10/95كونه جميع الطبقات المائية، سواء كانت سطحية أو جوفية، ومجاري المياه بكل أنواعها، والمنابع كيفما كانت طبيعتها، كذلك البحيرات والبرك والسبخات والبحيرات الشاطئية، والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، كما يدخل في ذات النطاق، الآبار الارتوائية والآبار والمساقي ذات الإستعمال العمومي المشيدة من طرف الدولة أو لفائدتها وكذلك مناطق حمايتها. يعتبر كذلك ملكا مائيا عاما قنوات الملاحة والري والتطهير المخصصة للإستعمال العمومي، وكذلك الأراضي الواقعة في ضفافها الحرة، والتي لا يجب أن يتجاوز عرضها خمسة وعشرين مترا لكل ضفة حرة، ينضاف لها السدود والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة لاستعمال عمومي، من أجل حماية الأراضي من المياه والري وتزويد المراكز الحضرية والتجمعات القروية بالماء أو لاستخدام القوة المائية. ويضيف هذا القانون المائي، ضمن اختصاصه أيضا مسيل مجاري المياه الدائمة وكذلك منابعها ومسيل السيول التي يترك فيها سيلان المياه آثارا بارزة، الحافات إلى حدود المستوى الذي تبلغه مياه الفيضانات والتي تحدد نصوص تنظيمية تواترها بالنسبة لكل مجرى مائي أو مقطع منه، أيضا هناك الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات، بعرض ستة أمتار على مجرى الوادي من مصبه لمنبعه، وبعرض مترين علي المجاري المائية الموجودة بمنطقة نفوذ وكالات الحوض المائي. المحافظة على الملك العام المائي وحمايته تمنع المادة 12 (أ) من قانون 10/95 إقامة بنايات على حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والسواقي والبحيرات والعيون، وكذا على حدود محرم القناطر المائية وأنابيب المياه وقنوات الملاحة والري والتطهير، كذلك يمنع وضع أي حاجز داخل حدود الملك العام المائي، ورمي أشياء داخل مسيل مجاري المياه، التي من شأنها أن تعيق هذا المسيل أو تسبب له تراكمات، يمنع أيضا عبور الساقيات أو الأنابيب أو القناطر المائية المكشوفة بواسطة عربات أو حيوانات أو ترك البهائم تدخل محرم قنوات الري أو التطهير. مقابل ذلك هناك استعمالات للمياه العامة إلا بترخيص، وتنص عليها المادة 12 (ب) من نفس القانون، ويتعلق الأمر بإنجاز أو إزالة إيداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي، كذلك كتعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة، ويمنع أيضا القيام بتجويفات كيفما كان نوعها خاصة استخراج مواد البناء من مجاري المياه على مساحة تقل على 10 أمتار، من حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه، أو مجرى أنابيب المياه والقناطر المائية والقنوات. وتكتسي حماية الموارد المائية من التلوث عدة مظاهر في قانون الماء، حيث تخضع النقط المشار إليها لترخيص يسلم من طرف وكالة الحوض المائي، مع تسوية وضعية عمليات الصب الموجودة واستعمال المياه المستعملة، كما يتعين، في هذا الصدد، على وكالة الحوض المائي القيام بجرد شامل لدرجة تلوث جميع المياه خلال كل خمس سنوات. شروط استعمال الملك العام المائي كل استعمال لمياه الملك العام المائي، يخضع لترخيص أو امتياز مسبق من وكالة الحوض المائي، ومن بين عمليات استعمال الملك العام المائي، الخاضعة للترخيصات، يمكن على الخصوص ذكر عمليات حفر الآبار وإنجاز الثقوب التي يتجاوز عمقها الحد الذي تحدده النصوص التنظيمية، كذلك أشغال التقاط واستعمال مياه العيون الطبيعية الواقعة في الملكيات الخاصة، إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بهدف استعمال الملك العام المائي. ويبقى الترخيص ملزما في عمليات جلب صبيب من مياه الطبقة الجوفية كيفما كانت طبيعتها يفوق الحد الذي تحدده نصوص تنظيمية، أيضا مآخذ المياه كيفما كانت طبيعتها من أجل بيعها أو من أجل استعمالها للعلاج الطبي، استعمال المياه المستعملة، استعمال المعديات أو الممرات على المجاري المائي إضافة لإجراء تصحيحات على مجاري المياه ومصب المياه المستعملة.
أعدها: مصطفى العباسي.
الاحداث المغربية
المرجوا من الإخوان الحفاظ على ترواتنا المائية.
السبت 7 يوليوز 2007
الكثير من المواطنين، لا يعرفون أن للماء قانونا ينظمه، وأن هناك أصلا مصطلحا يحمل إسم الملك العام المائي، ناهيك عن العقوبات التي يمكن أن تنزل بالمخالف لتلك التدابير والقوانين، والتي مازالت لم تدخل بشكل جدي حيز التنفيذ، رغم صدورها منذ سنوات، والتي تنسق فيها ويعهد بتدبيرها لوكالات الحوض المائي الموجودة بمختلف مناطق المملكة. ويعرف المشرع مصطلح الملك العام المائي، بمقتضى القانون رقم 10/95كونه جميع الطبقات المائية، سواء كانت سطحية أو جوفية، ومجاري المياه بكل أنواعها، والمنابع كيفما كانت طبيعتها، كذلك البحيرات والبرك والسبخات والبحيرات الشاطئية، والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، كما يدخل في ذات النطاق، الآبار الارتوائية والآبار والمساقي ذات الإستعمال العمومي المشيدة من طرف الدولة أو لفائدتها وكذلك مناطق حمايتها. يعتبر كذلك ملكا مائيا عاما قنوات الملاحة والري والتطهير المخصصة للإستعمال العمومي، وكذلك الأراضي الواقعة في ضفافها الحرة، والتي لا يجب أن يتجاوز عرضها خمسة وعشرين مترا لكل ضفة حرة، ينضاف لها السدود والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة لاستعمال عمومي، من أجل حماية الأراضي من المياه والري وتزويد المراكز الحضرية والتجمعات القروية بالماء أو لاستخدام القوة المائية. ويضيف هذا القانون المائي، ضمن اختصاصه أيضا مسيل مجاري المياه الدائمة وكذلك منابعها ومسيل السيول التي يترك فيها سيلان المياه آثارا بارزة، الحافات إلى حدود المستوى الذي تبلغه مياه الفيضانات والتي تحدد نصوص تنظيمية تواترها بالنسبة لكل مجرى مائي أو مقطع منه، أيضا هناك الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات، بعرض ستة أمتار على مجرى الوادي من مصبه لمنبعه، وبعرض مترين علي المجاري المائية الموجودة بمنطقة نفوذ وكالات الحوض المائي. المحافظة على الملك العام المائي وحمايته تمنع المادة 12 (أ) من قانون 10/95 إقامة بنايات على حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والسواقي والبحيرات والعيون، وكذا على حدود محرم القناطر المائية وأنابيب المياه وقنوات الملاحة والري والتطهير، كذلك يمنع وضع أي حاجز داخل حدود الملك العام المائي، ورمي أشياء داخل مسيل مجاري المياه، التي من شأنها أن تعيق هذا المسيل أو تسبب له تراكمات، يمنع أيضا عبور الساقيات أو الأنابيب أو القناطر المائية المكشوفة بواسطة عربات أو حيوانات أو ترك البهائم تدخل محرم قنوات الري أو التطهير. مقابل ذلك هناك استعمالات للمياه العامة إلا بترخيص، وتنص عليها المادة 12 (ب) من نفس القانون، ويتعلق الأمر بإنجاز أو إزالة إيداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي، كذلك كتعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة، ويمنع أيضا القيام بتجويفات كيفما كان نوعها خاصة استخراج مواد البناء من مجاري المياه على مساحة تقل على 10 أمتار، من حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه، أو مجرى أنابيب المياه والقناطر المائية والقنوات. وتكتسي حماية الموارد المائية من التلوث عدة مظاهر في قانون الماء، حيث تخضع النقط المشار إليها لترخيص يسلم من طرف وكالة الحوض المائي، مع تسوية وضعية عمليات الصب الموجودة واستعمال المياه المستعملة، كما يتعين، في هذا الصدد، على وكالة الحوض المائي القيام بجرد شامل لدرجة تلوث جميع المياه خلال كل خمس سنوات. شروط استعمال الملك العام المائي كل استعمال لمياه الملك العام المائي، يخضع لترخيص أو امتياز مسبق من وكالة الحوض المائي، ومن بين عمليات استعمال الملك العام المائي، الخاضعة للترخيصات، يمكن على الخصوص ذكر عمليات حفر الآبار وإنجاز الثقوب التي يتجاوز عمقها الحد الذي تحدده النصوص التنظيمية، كذلك أشغال التقاط واستعمال مياه العيون الطبيعية الواقعة في الملكيات الخاصة، إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بهدف استعمال الملك العام المائي. ويبقى الترخيص ملزما في عمليات جلب صبيب من مياه الطبقة الجوفية كيفما كانت طبيعتها يفوق الحد الذي تحدده نصوص تنظيمية، أيضا مآخذ المياه كيفما كانت طبيعتها من أجل بيعها أو من أجل استعمالها للعلاج الطبي، استعمال المياه المستعملة، استعمال المعديات أو الممرات على المجاري المائي إضافة لإجراء تصحيحات على مجاري المياه ومصب المياه المستعملة.
أعدها: مصطفى العباسي.
الاحداث المغربية
المرجوا من الإخوان الحفاظ على ترواتنا المائية.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى