مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..
مستغانم كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
علاء الدين
علاء الدين
مشرف منتدى كورة
مشرف منتدى كورة
عدد الرسائل : 4847
العمر : 29
الأوسمة : التعاون البيئي///* Aw110
البلد : التعاون البيئي///* Male_a11
نقاط : 2776
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 01/06/2008

التعاون البيئي///* Empty التعاون البيئي///*

الأربعاء 16 يوليو 2008, 13:08
أولا : السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة

إدراكا لأهمية التنمية والبيئة ، وحرصا على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون وزاد من حدتها ضعف التكامل بين خطط التنمية والبيئة ، وانطلاقاً من التشابه الكبير في الظروف التنموية والبيئية لدول المجلس ، اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة في قمة مسقط 1985 وثيقة "لسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة" لتكون المنطلق الأساس في وضع استراتيجيات العمل البيئي في المستقبل لدول المجلس. وقد تضمنت تلك السياسات عددا من المرتكزات لعل أبرزها :

( 1 ) اعتماد المفهوم الشـامل للبيئة بحيث تشـمل ما يحيط بالإنسـان من ماء وهواء ويابسة وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية ، ووضع نظام ضمن هذا المفهوم لحماية البيئة.

( 2 ) إنشاء واستكمال الأجهزة التشـريعية والتنسيقية ودعم الأجـهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات للرصد والمراقبة.

( 3 ) مراعاة الاعتبارات البيئية وجعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية، واعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وربط تراخيصها بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة.

( 4 ) تطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئـة والعمل على توحيدها وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على الأحياء الفطرية.

( 5 ) تنسيق الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء بما يمنع من التأثيرات السلبية لمشروعات التنمية والتصنيع التي تقوم بها إحدى الدول على البيئة في الدول المجاورة.

( 6 ) مراعاة المردود البيئي للمشاريع المرتبطة بالمساعـدات الخارجية المقدمة من دول مجلس التعاون لدول أخرى.

( 7 ) رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئـة وغرس الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية تجاه المحافظة على البيئة.

( 8 ) العمل على توفير القوى البشرية المسؤولة عن شؤون البيئة ، ودعم خطط الإعداد والتدريب.

( 9 ) الاهتمام بحصـر وجمـع وتبـادل المعلومات البيئيـة الإقليميـة والدولية واستخدامها في عملية التخطيط.

(10) تشجيع البحث العلمي للتعرف على المشكلات البيئية، وإعداد دليل بالخبرات المتوفرة في مجالات حماية البيئة.


خطة العمل الأولى

وعملاً بتلك السياسات والمبادئ أقر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس خطة عمل أولى، شملت ما يلي:

* مسح أجهزة حماية البيئة للتعرف على هياكلها وتنظيمها وصلاحياتها.

* تشخيص المشكلات البيئية المشتركة والمتداخلة والمتشابهة في دول المجلس.

* حصر ومراجعة المقاييس والأنظمـة والقوانين والتشـريعات البيئيـة في دول المجلس والتوصية بما يلزم لاستكمالها وتوحيدها.

* مسح لبرامج التوعية البيئية في وسائل الإعلام والتربية في المناهج المدرسية.

* حصر البحوث والدراسات المنجزة من قبل الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والعمـل على تعميمها واقتراح ترجمة بعضها على ضوء مدى الاستفادة منها.

* حصر البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة والجهات المنفذة لها في الدول الأعضاء ووضع تصور عن كيفية تطويرها والاستفادة منها لصالح الدول الأعضاء واقتراح ما تدعو الحاجة إليه من برامج جديدة.


ثانيا : القوانين والتشريعات البيئية

استكمالا للسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة والتي أقرها المجلس الأعلى، ودعما للجهود التي تقوم به دول مجلس التعاون في مجال سن القوانين والأنظمة والتشريعات البيئية التي تهدف إلى حماية صحة الإنسان من آثار تلوث الهواء والمياه والتربة، صدرت في إطار العمل البيئي المشترك عدة أنظمة استرشادية ، لعل من أبرزها:

( 1 ) النظام العام لحماية البيئة : وهو إطار شـامل يتضمن القواعـد الأسـاسية للمحافظة على البيئة وحمايتها ، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى (مسقط ـ 1995).

( 2 ) النظام الموحد للتقويم البيئي للمشاريع: ويهدف إلى مراعاة المردود البيئي للمشاريع المختلفة بحيث لا تؤثر على البيئة والموارد الحيوية ولا تخل بعجلة التنمية، وقد اعتمد هذا النظام من قبل المجلس الأعلى (مسقط ـ 1995).

( 3 ) النظـام الموحد لحماية الحيـاة الفطـرية وإنمائها : ويهـدف إلى وضـع التشريعات اللازمة لحماية الحياة الفطرية بشقيها الحيواني والنباتي والعمل على إنمائها في مواطنها الأصلية، وتأهيل المناطق المتضررة بيئيا، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى (الكويت ـ 1997م).

( 4 ) النظام الموحد للتعامل مع المواد المشـعة: ويهدف إلى وقاية صحة الإنسان وحماية البيئة من أخطار الأشعة والمواد المشعة التي يتعرض لها من المصادر المختلفة وإقرار الحدود المقبولة للتلوث الإشعاعي في المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى (الكويت ـ 1997).

( 5 ) النظام الموحد لإدارة النفايات: ويهدف إلى حماية صحة الإنسان والمحافظة على مقومات البيئة المختلفة من مخاطر المخلفات الصلبة والنفايات السامة التي تتكدس في البيئة وذلك بإدارتها الإدارة السليمة، وقد أعتمد من قبل المجلس الأعلى (الكويت ـ 1997م).

( 6 ) النظـام الموحـد لإدارة الكيميائيات الخطرة: ويهدف إلى ضبط الممارسات إدارة المواد الكيميائية الخطرة في دول المجلس، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى (مسقط ـ 2001).

( 7 ) النظام الموحـد لإدارة نفايـات الرعايـة الصحية : ويهـدف إلى وضـع أسـلوب مناسب للمراقبة والتحكم في عمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة في دول المجلس، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى (مسقط ـ 2001)

( 8 ) إجـراءات التنسيق بين دول المجلـس فيما يخص عمليات نقـل النفايات الخطرة عبر الحدود فيما بينها بغرض معالجتها أو تدويرها أو التخلص منها: وتهدف إلى استفادة دول المجلس من المرافق القائمة في أي دولة من دول المجلس للتعامل مع النفايات الخطرة فيما يخص معالجتها أو تدويرها ، وقد اعتمدت هذه الإجراءات من قبل المجلس الأعلى (الكويت ـ 1997م).

( 9 ) المعايير والمواصفـات البيئيـة لجودة الهواء والمياه والتحكم بالضوضاء واللوائح الخاصة بها والتي تهدف إلى تحديد مستويات الملوثات في البيئة الداخلية والخارجية في دول المجلس. وقد اعتمدت من المجلس الأعلى في الدورة الخامسة والعشرين (المنامة ـ 2004).

(10) النظام الاسترشـادي الموحد للتحكم في المـواد المستنفدة لطبقة الأوزون: يهدف إلى التخلص التام من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة وفقاً لاحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته ، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى (أبوظبي ـ 2005).

إلى جانب ذلك ، تعكف الأمانة العامة بالتعاون مع الدول الأعضاء على إعداد "الاستراتيجية الإقليمية لحماية البيئة ومواردها الطبيعية" ، والتي سوف تتضمن عددا من التوجهات الرئيسية وبرامج وخطط ومشاريع عمل تنفيذية وفق برمجة زمنية معينة . وسيتم دمج الاستراتيجيات الوطنية التي تعمل الدول على تطويرها ضمن الاستراتيجية الإقليمية، وبهذا تكون دول المجلس قدمت نموذجاً رائداً ومتكاملاً لتحقيق التوافق والتكامل بين التنمية الشاملة والحفاظ على البيئة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون المنعقدة في الرياض 1993م قد أكد على أهمية مواصلة العمل البيئي المشترك لتقريب السياسات وتوحيد الأنظمة والتشريعات البيئية وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية وتدريب الأطر البشرية ورفع مستوى الوعي البيئي بين المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية . كما أن البيان الختامي لقمة زايد (المنامة ديسمبر 2004) أكد على أن الحفاظ على البيئة ومواردهـا الطبيعية المتجددة وحماية الحياة الفطرية أصبح ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة الإنسان ورفاهيته في دول المجلس ودعى الدول الأعضاء إلى الالتزام بالعمل التنموي المتوازن.


ثالثا : جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية

انطلاقا من "السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة" التي اعتمدها المجلس الأعلى في الدورة السادسة (مسقط ـ 1985م‎) ، خصص الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة (1994م) جائزة دورية للبيئة ، تهدف إلى تشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها المساهمة في حماية البيئة وصون مقوماتها ، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على الابتكار والإبداع في مجال البيئة وتنميتها، كما تهدف إلى نشر الثقافة والوعي البيئي بين السكان في دول المجلس. وتتضمن الجائزة خمسة أقسام: أفضل بحث في مجال البيئة ، والتوعية البيئية ، وشخصية البيئة ، أفضل مؤسسة تعليمية أو بحثية تخدم البيئة ، وأفضل مؤسسة صناعية في كل دولة من دول المجلس تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية.


رابعا : التوعية البيئية

تكاملا مع الجهود التي تقوم بها دول المجلس في مجال تطوير البرامج التوعوية ، وإدخال التربية البيئية في جميع مراحل التعليم ، بما في ذلك عقد الندوات وورش العمل وحلقات النقاش واللقاءات الأخرى على المستوى الوطني والإقليمي ، فقد أقر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة تشكيل لجنة متخصصة تعنى بالإعلام والتوعية البيئية ، وحددت لها مجموعة من الأهداف والبرامج والأنشطة التي تتابعها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة.

كما قام المجلس بالتعاون مع مؤسسة إنتاج البرامج المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبتمويل من القطاع الخاص بإنتاج ثلاثين حلقة تلفزيونية حول مجالات البيئة المختلفة والمخاطر التي تتعرض لها بيئة دول المجلس . وتجدر الإشارة هنا إلى أن دول المجلس قد دأبت على الإفادة من الاحتفالات بأيام البيئة المختلفة ، مثل يوم البيئة الإقليمي ، ويوم البيئة العربي ، واليوم العاليم للبيئة ، واليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون ، واليوم العالمي للتنوع البيولوجي ، في إعداد برامج خاصة هدفها نشر الوعي البيئي . كما عملت دول المجلس على إدخال كثير من المفاهيم البيئية ضمن مناهج التعليم بغية اكتساب الفرد للقيم والاتجاهات والمهارات والحقائق اللازمة لفهم العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان بالبيئة ، ولتسهم في قيام الأفراد والمجتمع بالمحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها الرشيد لصالح الإنسان ، حفاظاً على حياته ورفع مستوى معيشته.


خامسا : التعاون مع المنظمات والمجموعات الاقتصادية

تتعاون دول المجلس مع كافة المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية . ومن أبرز تلك المنظمات : المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ، والاتحاد الأوربي ، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا ، والمجلس التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ، واللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب أسيا (ألاسكوا) ، وسكرتاريات بعض الاتفاقيات الدولية . ويوجد تنسيق مستمر مع المنظمة الإقليمية للبيئة البحرية في الأنشـطة والمشاريع التي تتعلق بحماية البيئة البحرية ، وفي مقدمتها التعاون والتنسيق في مجال إقامة مرافق استقبال مياه التوازن في دول المجلس والمشاركة في الاجتماعات الوزارية والفنية للمنظمة.

أما بالنسبة للاتحاد الأوربي ، فتم خلال المرحلة الأولى من برنامج العمل المشترك بين الاتحاد الأوربي ودول المجلس (1996 ـ 2000) تنفيذ العديد من برامج التعاون ، أبرزها : إنشاء محمية للحياة الفطرية في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية ، وتبادل زيارات المختصين ، وعقد ورش العمل المشتركة في مجال تلوث البيئة البحرية بالزيت ، وإدارة المخلفات الخطرة ، وتلوث الهواء ، ومساهمة الاتحاد في تمويل الدراسة الاستشارية الخاصة بإقامة مراكز استقبال مياه التوازن في دول الخليج ، وفي تمويل إعداد مسودة بروتوكول التنوع البيولوجي للحياة البحرية في دول المنطقة. وفي بداية عام 2007 ، عقد اجتماع لخبراء تغير المناخ بين الجانب الأوربي ودول مجلس التعاون تمهيداً لعقد اجتماعات قادمة في مجالات بيئية مختلفة وذلك بناء على قرار من المجلس الوزاري المشترك بين الجانبين.


سادسا : الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف

وقعت دول المجلس أو قبلت أكثر من 33 اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية. وتعد اتفاقيات التنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون وتغير المناخ ومكافحة التصحر والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الاتفاقات التي حازت على اهتمام دول المجلس والتي حققت نجاحات ملحوظة في تطبيق بعضها. وإدراكاً من دول المجلس لأهمية هذه الاتفاقيات تشكل لكل اتفاقية فريق عمل خاص يتابع تطوراتها ومستجداتها بما يخدم مصالح دول المجلس على المستوى الوطني والإقليمي . ومن أبرز الاتفاقيات التي وقعت عليها دول المجلس أو قبلتها ما يلي:

( 1 ) اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وتعديلاته.

( 2 ) اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة.

( 3 ) اتفاقية الاتجار الدولي بالأحياء الفطرية المهددة بالانقراض.

( 4 ) اتفاقية بازل حول النفايات الخطرة وتحركها عبر الحدود.

( 5 ) اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

( 6 ) اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو.

( 7 ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

( 8 ) اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية وبروتوكولاتها (1987).

( 9 ) اتفاقية منع التلوث الناتج عن السفن ـ ماربول 73/78.

(10) اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن لعام 1972م).

(11) الاتفاقية الدوليـة المتعلقة بالتدخـل فـي أعالي البحار لعام 1969م وبروتوكولها لعام 1972م.

(12) اتفاقية تحديد المسؤولية المدنية في حـالات المطالبات البحرية لعام 1976م.

(13) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

(14) الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط.

(15) الاتفاقية الدوليـة المتعلقة بإنشـاء الصندوق الدولـي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط.

(16) اتفاقية الموافقة المسبقة عن علم (PIC).

(17) اتفاقية حظر اسـتخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

(18) الاتفاقية الدولية للحيتان.

(19) الاتفاقية الدولية لحماية النبات.

(20) اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة (POPs).

(21) الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة (اتفاقية رامسار).

(22) اتفاقية حماية التراث العالمي.

(23) الاتفاقية الإقليميـة الخاصة بالمحافظة على الحياة الفطـرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى