- علاء الدينمشرف منتدى كورة
- عدد الرسائل : 4847
العمر : 29
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 2776
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 01/06/2008
قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995
الأربعاء 16 يوليو 2008, 13:10
قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995
قانون حماية البيئة
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
المجلس : مجلس حماية البيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المؤسسة : المؤسسة العامة لحماية البيئة .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
الصندوق : صندوق حماية البيئة .
البيئة : المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك المحيط .
عناصر البيئة : الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليها .
التلوث : وجود ما يضر بالبيئة ويؤثر سلبيا على عناصرها أو يحل بالتوازن الطبيعي لها .
حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلويثها وتدهورها أو الإقلال من حدته .
المحكمة : محكمة البداية .
المادة 3 :
تؤسس في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة العامة لحماية البيئة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والمنح والوصايا والوقف وابرام العقود والقروض وينوب عنها المحامي العام المدني في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها .
ترتبط المؤسسة بالوزير .
المادة 4 :
تهدف المؤسسة إلى حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة وتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع الجهات المختصة .
المادة 5 :
تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون تمارس المؤسسة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية :
وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها .
قياس عناصر البيئة ومتابعته من خلال المختبرات التي يعتمدها المجلس ويحدد فيها اسلوب تقويم المختبرات واعتمادها .
إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة .
إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها .
مراقبة المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك المشاريعوالشركات للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة . وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة للمشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والإسكانية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط المسبقة لترخيص أي منها وتجديد ترخيصها .
وضع أسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى المملكة وفقاً لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
وضع أسس وشروط إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها وفقا لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
. إعداد خطط الطوارىء البيئية .
إصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة .
المادة 6 :
يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :
- المدي ر الع ام نائباً للرئيس
وكيل أمانة عمان الكبرى
أمين عام سلطة إقليم العقبة
مدير الدفاع المدني العام
أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة .
أمين عام وزارة الصحة .
أمين عام وزارة الزراعة .
أمين عام وزارة المياه والري .
أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة .
أمين عام وزارة التخطيط .
أمين عام وزارة الداخلية .
أمين عام وزارة التربية والتعليم .
أمين عام وزارة العمل .
مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري .
رئيس جمعية البيئة الأردنية .
رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة .
رئيس الجمعية العلمية الملكية .
رئيس الجمعية الاردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية .
ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد .
المادة 7 :
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، ويكون الإجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم
يصدر المجلس قراراته بالإجماع، أو أكثرية أصوات الحاضرين، وفي حالةتساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته خبراء أو مستشارين أو أي شخص للاستئناس بآرائهم في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة 8 :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها.
إقرار المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة
إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى مجلس الوزراء .
إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة والتقرير السنوي .
إقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة .
إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
الموافقة على خطط الطوارىء لمواجهة الكوارث البيئية .
إصدار التعليمات بتحديد الأجور التي تستوفيها المؤسسة لقاء الخدمات التي تقدمها والتي تتعلق بالبيئة .
النظر في الأمور التي يعرضها الوزير أو المدير العام على المجلس من المسائل المتعلقة بالبيئة.
المادة 9 :
تعتبر المؤسسة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والأهلية فيها تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها فيه وفي أي تشريع آخر .
المادة 10 :
تعمل المؤسسة على تدعيم العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الأمور والشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالإنضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بتلك الشؤون ومتابعة تنفيذها .
المادة 11 :
يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية :
تنفيذ قرارات المجلس .
التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في تنفيذ المشاريع .
إدارة شؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها وضمان حسن سير العمل فيها .
إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية وتقريرها السنوي وتقديمها إلى المجلس .
إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة وتقديمها للمجلس .
ممارسة أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه المجلس بها .
المادة 12 :
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :
الأجور التي تتقاضاها مقابل خدماتها .
القروض والهبات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة على أن يوافق مجلس الوزراء على ما يقدم لها من جهات أجنبية .
الأموال التي ترصد لها في الموازنة العامة .
أموال صندوق حماية البيئة .
أي واردات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .
المادة 13 :
ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة 14 :
تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الأهلية والخاصة والهيئات العربية والإقليمية والدولية على أن يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات الأجنبية .
تحدد الإجراءات الخاصة المتعلقة بايداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها وأوجه إنفاقها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 15 :
تضع المؤسسة الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي للمشروعات بنظام خاص للتأكد من اتفاقها مع متطلبات البيئة والتنمية المستدامة .
المادة 16 :
تتولى المؤسسة بالتعاون والتنسيق والمساهمة مع الجهات المختصة بشؤون البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً المحافظة على البيئة من التلوث وذلك فيما يتعلق بالقطاعات المتعلقة بالماء والهواء والتربة والأحياء النباتية والحيوانية والبيئة البحرية وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون .
المادة 17 :
تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بما يلي في قطاع المياه :
إصدار معايير قياسية عامة للمياه بجميع استعمالاتها .
مراقبة مصادر المياه من حيث التلوث .
المادة 18 :
تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بما يلي في قطاع الهواء :
إصدار مواصفات ومعايير قياسية تحدد بموجبها نسب الملوثات المسموح بها في الهواء .
تحديد مواقع المنشآت التي تعتبر مصدراً لتلوث الهواء .
إنشاء مراكز وأنظمة لمراقبة نوعية الهواء في المملكة وفحصها .
مراقبة انبعاث ملوثات الهواء ومصادرها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط انبعاثها .
تنظيم ومراقبة عمليات حرق الوقود لأغراض توليد الطاقة وغيرها من قبل الأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة .
مراقبة آثار عمليات معالجة النفايات بجميع الوسائل أو الطرق المستخدمة لذلك .
مراقبة انبعاث الأبخرة العضوية لتتوافق مع المواصفات والمعايير القياسية والنسب المقررة .
المادة 19 :
تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية المساهمة بما يلي في قطاع التربة :
مراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها إلى الحد المسموح به بيئياً .
مراقبة أسباب انجراف التربة والتصحر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد منها .
المادة20 :
تعمل المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية على ما يلي :
منع إدخال أي نفايات خطرة إلى المملكة أو طمرها فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
وضع التعليمات لتصنيف النفايات وتحديد درجة خطورتها وكيفية معالجتها .
المادة 21 :
تحدد بنظام المواصفات والشروط الواجد توافرها في أي محمية طبيعية للأحياء البرية والمائية أو أي متنزه وطني للمحافظة عليها وحمايتها بيئياً .
المادة 22 :
للمدير العام أو من يفوضه خطياً الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو أي منشأة أو مؤسسة أخرى للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة على أن يتم تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتعاون والتنسيق المسبقين مع الجهات المسؤولة عن تلك المحلات والمؤسسات .
للمدير العام أو من يفوضه خطياً أن ينذر المنشأة أو المؤسسة أو المحل المخالف ويحدد مدة لإزالة المخالفة، فإذا لم تزل يحيل المخالف إلى المحكمة، على أنه يجوز للمدير العام اغلاق المنشأة أو المؤسسة أو المحل ابتداء إذا كانت المخالفة جسيمة وذلك إلى حين إزالة المخالفة .
للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل أو المنشأة أو المؤسسة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له، وتضمينه مبلغاً لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالتها بعد المدة المحددة لذلك .
يحكم على مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في حالة التكرار للمرة الثانية وبالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة التكرار للمرة الثالثة وما بعدها .
المادة 23 :
لايجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يلقي أي مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه الإقليمية أو على منطقة الشاطىء ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير العام .
المادة 24 :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا العقوبتين ربأن الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي تم سكب أي مادة ملوثة أو تفريغها أو إلقائها في المياه الاقليمية أو منطقة الشاطىء من باخرته أو سفينته أو ناقلته أو مركبه .
بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يحكم المسؤول عن ارتكاب المخالفة المنصوص عليها بإزالة أسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حالة تخلفه عن ذلك تتولى المؤسسة إزالتها على نفقته مضافاً إليها ( 25% ) منها نفقات إدارية وإبقاء الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب بكامل محتويات كل منها تحت الحجز إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة عليها .
المادة 25 :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بكلتا العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف واخراجها من البحر أو أضر بها أو تسبب بالإضرار بها بأي صورة من الصور .
المادة 26 :
لايجوز طرح أي مواد ضارة بصحة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كنت صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه أو تخزين أي مواد منها على مقربة من مصادر المياه وضمن المسافة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير العام من تلك المصادر.
ـ يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المواد التالية وذلك وفقاً لما تحدده التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام .
المواد التي تستعمل لمعالجة مواد اخرى لجعلها مطابقة للمواصفات والمقاييس والمعايير.
المواد المستعملة في مكافحة الآفات بما في ذلك الأعشاب والحشرات والقوارض ضمن المواصفات المعتمدة .
المواد المستعملة لأغراض التجارب والبحوث العلمية بعد معالجتها حسب المواصفات المعتمدة .
كل من قام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها والمبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بكلتا العقوبتين ويحكم بإزالة اسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حالة تخلفه عن ذلك تتولى المؤسسة إزالتها على نفقته مضافاً إليها (25%) منها نفقات إدارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مئتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد المدة التي حددت له لإزالتها.
المادة 27 :
تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الأعلى لتلك المصادر وبيان كيفية تجنبها أو التقليل منها إلى الحد الأدنى المسموح به بيئياً بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس .
كل من يخالف احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة والتعليمات الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر واحد أو بكلتا العقوبتين .
المادة 28 :
على أصحاب المصانع والمركبات التي تنبعث منها ملوثات البيئة تركيب أجهزة عليها لمنع أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزئيات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
كل من ارتكب من أصحاب المصانع اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددها له المدير العام أو من يفوضه بذلك فللمدير العام أن يحيل المخالفة إلى المحكمة التي لها إصدار القرار بإغلاق المصنع والحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوماً أو بكلتا العقوبتين، وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له وتضمينه مبلغاً لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد المدة المحددة لإزالتها .
كل من ارتكب من أصحاب المركبات أو سائقيها أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولم يقم بإزالتها خلال المدة التي يحددها له المدير العام أو من يفوضه بذلك فلأي منهما أن يأمر بحجز المركبة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير .
يحكم على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد الأعلى لعقوبة الغرامة أو لعقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة حسب تقدير المحكمة لأي من العقوبتين وذلك في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة أمثال الحد الأعلى لعقوبة الحبس في حالة التكرار للمرة الثالثة وما بعدها .
المادة 29 :
تنظر المحكمة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال وفقاً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
المادة 30 :
ينقل الموظفون والمستخدمون وسائر العاملون في دائرة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة إلى المؤسسة عند صدور هذا القانون .
المادة 31 :
تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
تعتبر أموال المؤسسة من الأموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .
المادة 32 :
يقدم المدير العام في نهاية كل سنة مالية تقريراً إلى المجلس بأعمال المؤسسة وخططها المستقبلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة .
تنظم حسابات المؤسسة وفقاً للأصول المحاسبية ويتولى ديوان المحاسبة تدقيقها .
المادة 33 :
للوزير أن يفوض المدير العام أو المحافظ بعضاً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 34
لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأجور والتأمينات التي تستوفيها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة 35 :
يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 36 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
قانون حماية البيئة
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
المجلس : مجلس حماية البيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المؤسسة : المؤسسة العامة لحماية البيئة .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
الصندوق : صندوق حماية البيئة .
البيئة : المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك المحيط .
عناصر البيئة : الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليها .
التلوث : وجود ما يضر بالبيئة ويؤثر سلبيا على عناصرها أو يحل بالتوازن الطبيعي لها .
حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلويثها وتدهورها أو الإقلال من حدته .
المحكمة : محكمة البداية .
المادة 3 :
تؤسس في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة العامة لحماية البيئة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والمنح والوصايا والوقف وابرام العقود والقروض وينوب عنها المحامي العام المدني في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها .
ترتبط المؤسسة بالوزير .
المادة 4 :
تهدف المؤسسة إلى حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة وتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع الجهات المختصة .
المادة 5 :
تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون تمارس المؤسسة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية :
وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها .
قياس عناصر البيئة ومتابعته من خلال المختبرات التي يعتمدها المجلس ويحدد فيها اسلوب تقويم المختبرات واعتمادها .
إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة .
إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها .
مراقبة المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك المشاريعوالشركات للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة . وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة للمشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والإسكانية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط المسبقة لترخيص أي منها وتجديد ترخيصها .
وضع أسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى المملكة وفقاً لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
وضع أسس وشروط إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها وفقا لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
. إعداد خطط الطوارىء البيئية .
إصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة .
المادة 6 :
يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :
- المدي ر الع ام نائباً للرئيس
وكيل أمانة عمان الكبرى
أمين عام سلطة إقليم العقبة
مدير الدفاع المدني العام
أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة .
أمين عام وزارة الصحة .
أمين عام وزارة الزراعة .
أمين عام وزارة المياه والري .
أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة .
أمين عام وزارة التخطيط .
أمين عام وزارة الداخلية .
أمين عام وزارة التربية والتعليم .
أمين عام وزارة العمل .
مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري .
رئيس جمعية البيئة الأردنية .
رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة .
رئيس الجمعية العلمية الملكية .
رئيس الجمعية الاردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية .
ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد .
المادة 7 :
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، ويكون الإجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم
يصدر المجلس قراراته بالإجماع، أو أكثرية أصوات الحاضرين، وفي حالةتساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته خبراء أو مستشارين أو أي شخص للاستئناس بآرائهم في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة 8 :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها.
إقرار المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة
إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى مجلس الوزراء .
إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة والتقرير السنوي .
إقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة .
إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
الموافقة على خطط الطوارىء لمواجهة الكوارث البيئية .
إصدار التعليمات بتحديد الأجور التي تستوفيها المؤسسة لقاء الخدمات التي تقدمها والتي تتعلق بالبيئة .
النظر في الأمور التي يعرضها الوزير أو المدير العام على المجلس من المسائل المتعلقة بالبيئة.
المادة 9 :
تعتبر المؤسسة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والأهلية فيها تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها فيه وفي أي تشريع آخر .
المادة 10 :
تعمل المؤسسة على تدعيم العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الأمور والشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالإنضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بتلك الشؤون ومتابعة تنفيذها .
المادة 11 :
يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية :
تنفيذ قرارات المجلس .
التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في تنفيذ المشاريع .
إدارة شؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها وضمان حسن سير العمل فيها .
إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية وتقريرها السنوي وتقديمها إلى المجلس .
إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة وتقديمها للمجلس .
ممارسة أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه المجلس بها .
المادة 12 :
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :
الأجور التي تتقاضاها مقابل خدماتها .
القروض والهبات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة على أن يوافق مجلس الوزراء على ما يقدم لها من جهات أجنبية .
الأموال التي ترصد لها في الموازنة العامة .
أموال صندوق حماية البيئة .
أي واردات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .
المادة 13 :
ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة 14 :
تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الأهلية والخاصة والهيئات العربية والإقليمية والدولية على أن يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات الأجنبية .
تحدد الإجراءات الخاصة المتعلقة بايداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها وأوجه إنفاقها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 15 :
تضع المؤسسة الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي للمشروعات بنظام خاص للتأكد من اتفاقها مع متطلبات البيئة والتنمية المستدامة .
المادة 16 :
تتولى المؤسسة بالتعاون والتنسيق والمساهمة مع الجهات المختصة بشؤون البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً المحافظة على البيئة من التلوث وذلك فيما يتعلق بالقطاعات المتعلقة بالماء والهواء والتربة والأحياء النباتية والحيوانية والبيئة البحرية وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون .
المادة 17 :
تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بما يلي في قطاع المياه :
إصدار معايير قياسية عامة للمياه بجميع استعمالاتها .
مراقبة مصادر المياه من حيث التلوث .
المادة 18 :
تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بما يلي في قطاع الهواء :
إصدار مواصفات ومعايير قياسية تحدد بموجبها نسب الملوثات المسموح بها في الهواء .
تحديد مواقع المنشآت التي تعتبر مصدراً لتلوث الهواء .
إنشاء مراكز وأنظمة لمراقبة نوعية الهواء في المملكة وفحصها .
مراقبة انبعاث ملوثات الهواء ومصادرها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط انبعاثها .
تنظيم ومراقبة عمليات حرق الوقود لأغراض توليد الطاقة وغيرها من قبل الأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة .
مراقبة آثار عمليات معالجة النفايات بجميع الوسائل أو الطرق المستخدمة لذلك .
مراقبة انبعاث الأبخرة العضوية لتتوافق مع المواصفات والمعايير القياسية والنسب المقررة .
المادة 19 :
تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية المساهمة بما يلي في قطاع التربة :
مراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها إلى الحد المسموح به بيئياً .
مراقبة أسباب انجراف التربة والتصحر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد منها .
المادة20 :
تعمل المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية على ما يلي :
منع إدخال أي نفايات خطرة إلى المملكة أو طمرها فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
وضع التعليمات لتصنيف النفايات وتحديد درجة خطورتها وكيفية معالجتها .
المادة 21 :
تحدد بنظام المواصفات والشروط الواجد توافرها في أي محمية طبيعية للأحياء البرية والمائية أو أي متنزه وطني للمحافظة عليها وحمايتها بيئياً .
المادة 22 :
للمدير العام أو من يفوضه خطياً الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو أي منشأة أو مؤسسة أخرى للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة على أن يتم تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتعاون والتنسيق المسبقين مع الجهات المسؤولة عن تلك المحلات والمؤسسات .
للمدير العام أو من يفوضه خطياً أن ينذر المنشأة أو المؤسسة أو المحل المخالف ويحدد مدة لإزالة المخالفة، فإذا لم تزل يحيل المخالف إلى المحكمة، على أنه يجوز للمدير العام اغلاق المنشأة أو المؤسسة أو المحل ابتداء إذا كانت المخالفة جسيمة وذلك إلى حين إزالة المخالفة .
للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل أو المنشأة أو المؤسسة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له، وتضمينه مبلغاً لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالتها بعد المدة المحددة لذلك .
يحكم على مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في حالة التكرار للمرة الثانية وبالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة التكرار للمرة الثالثة وما بعدها .
المادة 23 :
لايجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يلقي أي مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه الإقليمية أو على منطقة الشاطىء ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير العام .
المادة 24 :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا العقوبتين ربأن الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي تم سكب أي مادة ملوثة أو تفريغها أو إلقائها في المياه الاقليمية أو منطقة الشاطىء من باخرته أو سفينته أو ناقلته أو مركبه .
بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يحكم المسؤول عن ارتكاب المخالفة المنصوص عليها بإزالة أسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حالة تخلفه عن ذلك تتولى المؤسسة إزالتها على نفقته مضافاً إليها ( 25% ) منها نفقات إدارية وإبقاء الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب بكامل محتويات كل منها تحت الحجز إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة عليها .
المادة 25 :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بكلتا العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف واخراجها من البحر أو أضر بها أو تسبب بالإضرار بها بأي صورة من الصور .
المادة 26 :
لايجوز طرح أي مواد ضارة بصحة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كنت صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه أو تخزين أي مواد منها على مقربة من مصادر المياه وضمن المسافة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير العام من تلك المصادر.
ـ يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المواد التالية وذلك وفقاً لما تحدده التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام .
المواد التي تستعمل لمعالجة مواد اخرى لجعلها مطابقة للمواصفات والمقاييس والمعايير.
المواد المستعملة في مكافحة الآفات بما في ذلك الأعشاب والحشرات والقوارض ضمن المواصفات المعتمدة .
المواد المستعملة لأغراض التجارب والبحوث العلمية بعد معالجتها حسب المواصفات المعتمدة .
كل من قام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها والمبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بكلتا العقوبتين ويحكم بإزالة اسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حالة تخلفه عن ذلك تتولى المؤسسة إزالتها على نفقته مضافاً إليها (25%) منها نفقات إدارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مئتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد المدة التي حددت له لإزالتها.
المادة 27 :
تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الأعلى لتلك المصادر وبيان كيفية تجنبها أو التقليل منها إلى الحد الأدنى المسموح به بيئياً بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس .
كل من يخالف احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة والتعليمات الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر واحد أو بكلتا العقوبتين .
المادة 28 :
على أصحاب المصانع والمركبات التي تنبعث منها ملوثات البيئة تركيب أجهزة عليها لمنع أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزئيات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
كل من ارتكب من أصحاب المصانع اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددها له المدير العام أو من يفوضه بذلك فللمدير العام أن يحيل المخالفة إلى المحكمة التي لها إصدار القرار بإغلاق المصنع والحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوماً أو بكلتا العقوبتين، وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له وتضمينه مبلغاً لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد المدة المحددة لإزالتها .
كل من ارتكب من أصحاب المركبات أو سائقيها أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولم يقم بإزالتها خلال المدة التي يحددها له المدير العام أو من يفوضه بذلك فلأي منهما أن يأمر بحجز المركبة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير .
يحكم على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد الأعلى لعقوبة الغرامة أو لعقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة حسب تقدير المحكمة لأي من العقوبتين وذلك في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة أمثال الحد الأعلى لعقوبة الحبس في حالة التكرار للمرة الثالثة وما بعدها .
المادة 29 :
تنظر المحكمة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال وفقاً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
المادة 30 :
ينقل الموظفون والمستخدمون وسائر العاملون في دائرة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة إلى المؤسسة عند صدور هذا القانون .
المادة 31 :
تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
تعتبر أموال المؤسسة من الأموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .
المادة 32 :
يقدم المدير العام في نهاية كل سنة مالية تقريراً إلى المجلس بأعمال المؤسسة وخططها المستقبلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة .
تنظم حسابات المؤسسة وفقاً للأصول المحاسبية ويتولى ديوان المحاسبة تدقيقها .
المادة 33 :
للوزير أن يفوض المدير العام أو المحافظ بعضاً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 34
لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأجور والتأمينات التي تستوفيها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة 35 :
يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 36 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
- قانون رقم ( 12 ) لسنة 1995
- الوزير نور الدين موسى يصرح :الإفراج عن قرض السكن بـ1 بالمائة سيكون في قانون المالية لسنة 2010
- يتضمن أحكاما لدعم أسعار الكهرباء والغاز والنقل والضمان الإجتماعي...قانون المالية لسنة 2009 خال من الرسوم الضريبية وسيتكفل بتعزيز القدرة الشرائية ودعم الفئات المعوزة
- بعد مرور 4 سنوات على دخوله حيز التنفيذ...مواطنون يعلنون عن فشل قانون المرور الحالي ويبحثون عن "قانون جديد" لسد الفراغات والتقليل من حوادث المرور
- الدروس المحمدية لسنة 2009
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى