- rababعضو خبير متطور
- عدد الرسائل : 1096
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 367
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/06/2008
حقوق المراة في الاسلام تابع
الخميس 17 يوليو 2008, 16:51
1. الحقوق الإنسانية :
أ-الرجل والمرأة من أصل واحد .
قال تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا))
ب-حق الحياة وتحريرها من مظالم الجاهلية :
· من الضيق بها والإكتئاب عند ولادتها .
· ومن إمساكها ذليلة مهانة .
· ومن وأدها خشية العار أو خشية الفقر .
قال تعالى : (( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الآ ساء ما يحكمون )).
وقال سبحانه أيضا:(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ).
وقال جل وعز ((وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت )).
ولقد سقت هذه النصوص ولم أعلق عليها ، فهي تشرح نفسها بنفسها.
ج- حق المساواة بين الذكر والأنثى في التكليف والجزاء .
كرم الإسلام المرأة حين اعتبرها مكلفة مسؤولة كاملة المسؤولية كالرجل ، مجزية بالثواب والعقاب مثله.
حتى إن أول تكليف الهي صدر للإنسان كان للرجل والمرأة جميعا، حيث قال الله للإنسان الأول ، آدم وزوجته: (( أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين )).
ومما يذكر هنا أن الإسلام ليس في شيء من نصوصه الثابتة في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة نص يحمل المرأة تبعة إخراج آدم من الجنة بل القرآن يؤكد أن آدم هو المسؤول الأول : " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما " " وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ".
ولقد سوى الله بين الرجل والمرأة في الجزاء الأخروي فقال تعالى ((فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)) آل عمران195 وقال سبحانه أيضا : (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا) النساء 124
نخلص مما سبق إلى أن المساواة في الإسلام منهج ثابت مادام الأصل في الإنسانية واحد، غير أن النموذج الغربي للمساواة يختلف عن النموذج الإسلامي فإن كانت المرأة في الغرب تعتبر الند المماثل للرجل فإن النموذج الإسلامي يؤكد دور المرأة الذي يتكامل مع الرجل فالله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعل لكل نوع (جنس) منهما خصائص تميزه عن النوع الآخر –في التكوين البدني ،والنفسي، والهرموني،والعصبي- ونتج عن ذلك الاختلاف والتميز في التكوين ، التكامل في الحياة البشرية ، إن القاعدة العلمية تقول:اختلاف التركيب العضوي ينتج عنه اختلاف الوظيفة، فتركيب الأذن ووظيفتها مختلف عن تركيب العين ووظيفتها، إذن فالاختلاف الفطري في التركيب الإنساني صاحبه اختلاف في الوظائف الفطرية لكل من الرجل والمرأة، ويتجلى ذلك بوضوح في اشتغال المرأة بالحمل والوضع والرضاعة بينما القوة البدنية في الرجل تؤهله للاشتغال بالأعمال ذات الطبيعة الخشنة التي تتطلب سعيا ومزاحمة وقوة .
هذا وقد أدى المنطق المعوج الذي تنكر لتلك الفطرة الإنسانية (تقسيم الوظائف )
في الغرب إلى تدهور العلاقات بين الجنسين فهاجمت الحركات النسوية نظام الأسرة واعتبرته مؤسسة لقهر المرأة جنسيا ، وطرحت الشذوذ الجنسي ، كبديل للزواج ومخلص المرأة من سيطرة الرجل . إن تيار النسوة العلماني يرى أن التردي في أوضاع المرأة مرجعه إلى الدين إذ إن الدين يكرس لفكرة الأبوية ، ويدعم مفهوم المرأة الأم والزوجة ، ويعمل على تقديم المنظومة الأخلاقية وكل ذلك من شأنه أن يبرر خضوع المرأة وقهرها.
2-الحقوق المالية للمرأة
منحت الشريعة الإسلامية للمرأة كامل الحرية في إدارة شؤونها المالية من أموال وأملاك وتجارة وإجارة ، ووقف ، وبيع ،وشراء، واستغلال، وشركة ورهن ، وهبة أو وصية .
ونظام المواريث في الإسلام نظام غني جدا وعادل فقد وضعه خالق هذا الكون الذي لا يمكن أن يظلم. ومن جهلنا وغفلتنا عن دراسة هذا النظام لا نعرف منه إلا ((للذكر مثل حظ الأنثيين ))وقد تمسك خصوم الإسلام وأعداءه بهذا الحكم لإبراز ظلم الإسلام للمرأة كما يزعمون ، وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن الشريعة كل متكامل ،فإذا أردنا مناقشة أحكامها فلا بد أن ندرسها من جميع الجوانب والزوايا.
يجعل هؤلاء الجهال من قوله تعالى (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) قاعدة مطردة نافذة في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة الميراث .
إن الآية تبدأ بقول الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) إذن فبيان الله تعالى يقرر هذا الحكم في حق الولدين أو الأولاد أما الورثة الآخرون ذكورا وإناثا ، فلهم أحكامهم الواضحة الخاصة بكل منهم ، ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر الحالات ، وربما زاد نصيب الأنثى على الذكر في بعض الأحيان وإليكم طائفة من الأمثلة:
إذا ترك الميت أولادا وأبا وأما ، ورث كل من أبويه سدس التركة ، دون تفريق بين ذكورة الأب، وأنوثة الأم وذلك عملا بقوله تعالى: (( ولابويه لكل واحد منهما السدس))
إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها فإن ابنتها ترث النصف ويرث والدها الذي هو زوج المتوفى الربع، أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخا له فإن الزوجة ترث ثمن المال وترث البنتان الثلثين وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما.
إذن فقد تبين قوله تعالى ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) ليس قاعدة عامة بل هي قيد للحالة الذي ذكرها الله تعالى أي الحالة التي يعصب فيها الذكر أخته. وإنما جعل الإسلام نصيب المرأة من الميراث نصف نصيب الرجل لكون الرجل هو المسؤول عن دفع المهر عند الزواج بالمرأة، وهو المسؤول على الإنفاق على زوجته وأولاده وفي المقابل لايكلف الإسلام المرأة الإنفاق على الأسرة مهما كانت غنية ومهما كان زوجها فقيرا إلا أن يكون ذلك مكرمة منها وفضلا.
ويلاحظ هذا أن المرأة قبل زواجها يلزم أبوها بالإنفاق عليها وبعد الزواج يلزم الزوج بذلك فإن لم يكن لها زوج ولا أب يلزم الإخوة فإن لم يكن لها إخوة فأقاربها ولذلك ترى الدكتورة بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمان (( أن المرأة في الواقع أكثر من الرجل امتيازا ذلك أنها ترث نصف ما يرث الرجل ولكنها ترث هذا النصف معفيا من كل تضييق ...حتى تكليف الإنفاق على أولادها بل إن المرأة في كل حالاتها بنتا أو زوجة أو أما غير مكلفة شرعا بان تسعى على رزقها وإنما المكلف بالإنفاق عليها في جميع تلك الحالات أقرب رجل من أهلها)).
حق إختيار الزوج
أكد الإسلام حق المرأة في إختيار زوجها قال (ص): ((الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها )) وروى البخاري أن خنساء بنت خدام الأنصارية أنكحها أبوها كارهة فرد النبي (ص) ذلك. وكما أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار زوجها أعطاها الخيار في البقاء معه أو فراقه عندما تسوء العشرة بينهما ولا يمكن التوفيق والصلح ولهذا شرع الطلاق لمصلحة المرأة والرجل على السواء .فهو وإن جعل الطلاق في يد الرجل لأنه أبعد عن العاطفة والانفعال وأقدر على التحكم في نفسه أثناء الضعف والخصام إلا أن المرأة تملك أن تطالب بالتطليق أو المخالعة عن ابن عباس : ((أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي(ص) لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث ببريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؟)) فقال النبي(ص) : ((لو أرجعته ؟ قالت : (يا رسول الله أتأمرني؟ قال: ((إنما أنا أشفع)) قالت: ( فلا حاجة لي فيه) لما علمت أن كلامه ليس أمرا وإنما هو مشورة تخيرت.
وجاءت إمرأة ثابت ابن قيس إلى النبي (ص) فقالت : (يا رسول الله ما أنقم على ثابث في دين ولا خلق إلا أني لا أحبه فقال (ص): فتردين عليه حديقته ))فقالت: نعم فردت عليه حديقته وأمره ففارقها
وإضافة إلى حق المطالبة بالتطليق أو المخالعة تملك المرأة عند عقد الزواج أن تشترط على الزوج ما شاءت من السكن في بلدها ، أو عدم التزوج عليها بثانية، أو أن تكون عصمتها بيدها أي تطلق نفسها منه حين تشاء.
إن الإسلام الذي أمر الزوج بإحسان معاشرة زوجته في مثل قوله تعالى ((وعاشروهن بالمعروف)) وفي قوله أيضا (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) وقوله(ص) استوصوا بالنساء خيرا)) وقوله ((خيركم خيركم لأهله )) وقوله عليه الصلاة والسلام: (رفقا بالقوارير) ، هو الإسلام نفسه الذي أمر بأن لايضار الرجل إمرأته فيمسكها إيذاء لها وتعذيبا لإنسانيتها وإهدارا لكرامتها فقال تعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
ونذكر هنا بعض الأسباب والأحوال التي تجعل الطلاق في مصلحة الزوجين وإن كان أصلا : أبغض الحلال الى الله كما يقول نبي الإسلام (ص).
- عقم الزوج أو الزوجة = يتأذى الآخر من حرمانه من الذرية التي هي كما يقول الله تعالى زينة الحياة الدنيا : (المال والبنون زينة الحياة الدنيا )
- المرض = الذي قد يحول دون الالتقاء الفطري بين الزوجين.
- الغياب الطويل للزوج .
- امتناع الزوج– موسرا أو معسرا - عن الإنفاق.
وأهم حالة تجعل الطلاق أمرا مرغوبا فيه هي حالة الشقاق والنزاع بينهما ، الناتجة عن اختلاف الطباع وتباين الأخلاق ، وإصرار كل منهما على رأيه وسلوكه مع الآخر.
ويلاحظ هنا أن هذه الحالات والأسباب التي تجعل الطلاق الذي هو أبغض الحلال الى الله مرغوبا وعلاجا مطلوبا، أمر واقع تتعرض له الحياة الزوجية في كل جيل وفي كل بلد. ولذلك كان ولا يزال تحريم الطلاق أمرا شاقا ومصادما للواقع وبطبائع الأشياء .
حق العمل
إن المرأة إنسان كالرجل هي منه وهو منها كما قال تعالى ((بعضكم من بعض))آل عمران 195. والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل و إلا لم يكن إنسانا. والله تعالى إنما خلق الناس ليعملوا بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملا.
فالمرأة مكلفة كالرجل بالعمل وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص، على أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع ولا ينافسها فيه منافس هو تربية الأجيال الذي هيأها الله له بدنيا ونفسيا ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة أي شاغل مهما كان فإن أحدا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة وبه تتكون أعظم ثرواتها وهي الثروة البشرية. إلاأن هذا لايعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعا فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت، صحيح الدلالة ، والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم وقد امتهنت النساء المؤمنات في عهد النبوة مهنا متنوعة منها الزراعة والغرس وإدارة بعض الأعمال الحرفية أو الرعي. وقد عين عمر بن الخطاب في خلافته الشفاء بنت عبد الله العدوية محتسبة على السوق. وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في المجهود الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين ، بما يقدرن عليه ويحسن القيام به من التمريض والإسعاف ورعاية الجرحى والمصابين.
عن أم عطية قالت: ((غزوت مع رسول الله (ص) سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى)). رواه مسلم.
بل صح أن نساء بعض الصحابة شاركن في بعض الغزوات والمعارك الإسلامية بحمل السلاح ، عندما أتيحت لهن الفرصة ومعروف ما قامت به أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد ، حتى قال عنها النبي(ص) : (لمقامها خير من مقام فلان وفلان )). وقد عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه غزو النساء وقتالهن. وإذا كان من حق المرأة أن تعمل فالواجب أن يكون عملها مقيدا ببعض الشروط التي ذكرها العلماء منها :
1- أن يكون العمل في ذاته مشروعا بمعنى ألا يكون عملا حراما في نفسه أو مفضيا إلى ارتكاب حرام.
2- أن تلتزم آداب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في اللباس والمشي والكلام والحركة.
3- ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها،كواجبها نحو زوجها و أولادها وهو واجبها الأول وعملها الأساسي .
حق التعليم
حض الشارع الحكيم على طلب العلم وكان خطابه في كل النصوص موجها للمومنين عامة رجالا و نساء، لا للرجال فحسب .
عن أنس قال : قال رسول الله (ص) :طلب العلم فريضة على كل مسلم ) رواه البيهقي
وعن أبي الدرداء قال :قال رسول الله (ص) :من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ) رواه أحمد.
لذلك حرص النساء الصحابيات على لقاء رسول الله (ص) لتلقي العلم من أعلى مصادره عن أبي سعد الخدري قال جاءت إمرأة الى رسول الله (ص) فقالت: يارسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا...فاجتمعن فأتاهن ) رواه البخاري ومسلم.
الحقوق السياسية
وتتجلى هذه الحقوق في:
- البيعة.
- المشاورة وإبداء الرأي.
- مقاضاة الحاكم إذا اعتدى أو ظلم.
-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- حق عزل الحاكم المسيء.
- الجهاد.
إن الحق في البيعة له عدة دلالات منها:
- استقلال شخصية المرأة المسلمة وأنها ليست مجرد تابع للرجل كما يزعم الزاعمون بل هي تبايع كما يبايع الرجل ولقد شاركت المرأة المسلمة في صيانة المجتمع وتسديد مساره بالنشاط السياسي المتنوع.
- الهجرة من الوطن فرارا من المجتمع الكافر: إن الإسلام منهج يريد التغيير في الإعتقاد والأخلاق وفي كثير من أوضاع المجتمع و سلطته الحاكمة ولذلك كان مثل جماعة المومنين بالله ورسوله في المجتمع الجاهلي في مكة ، مثل أشد الأحزاب ثورية ومعارضة للحكومة القائمة في دولة حديثة وإذا كان النشاط الديني يعتبر عادة نشاطا اجتماعيا فذلك إنما يكون إذا انحصرت حركته بين أفراد المجتمع أما إذا تعرض هذا النشاط بصورة من الصور للسلطة الحاكمة واتخذ موقف المعارضة لها فظلا عن الثورة عليها فهو نشاط سياسي حسب الاصطلاح الحديث . لذلك أوردت هذا الشاهد ضمن النشاط السياسي. عن مروان و المسور بن مخرمة قال: ( ...وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله (ص) يومئذ _ وهي عاتق _ فجاء أهلها يسألون النبي (ص) أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم ...))
-الإنكار على الحاكم الظالم عن أبي نوفل قال:...دخل الحجاج ابن يوسف الثقفي بعد مقتل عبد الله بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر فقال: (كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت:رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك أما إن رسول الله (ص) حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا ،فأما الكذاب فرأيناه و أما المبير فلا أخالك إلا إياه.
قال فقام عنها ولم يراجعها .'رواه مسلم'
تعدد الزوجات
الإسلام دين يلائم الفطرة ويعالج الواقع بما يزداد به ويبعد به عن الإفراط والتفريط وهذا ما نشاهده جليا في موقفه من تعدد الزوجات فإنه لاعتبارات إنسانية هامة فردية وجماعية أباح للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة .
وتعدد الزوجات ليس تشريعا جديدا سنه الإسلام للناس وإنما جاء الإسلام فوجد التعدد قائما بصورة غير إنسانية فأبقى على جوازه وحدده بأربع زوجات بعد أن كان أكثر من ذلك ودون قيود أو شروط أو حدود والتعدد ليس أصلا في الإسلام بل الأصل هو الزواج بإمرأة واحدة هذا إضافة إلى أن الإسلام لم يفرضه ولم يحبذه بل حرم على من لم يثق في نفسه القدرة على أداء حقوق زوجته أو أزواجه بالعدل والسوية أن يعدد قال تعالى: ((فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ))النساء 3 وقال (ص) : ( من كانت له امرأتان يميل لإحداها على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا)).
إذا نظرنا إلى المجتمعات الغربية نجدها ترفض تعدد الزوجات ظاهرا ولكنها تبيح تعدد الخليلات، وعلى ذلك فإن الخليلة لا تتمتع بحقوق الزوجة ، إضافة إلى ما يترتب على الأمر من خيانة الزوجة وإسقاط حقوقها وعدم الاعتراف بالخليلة وأولادها. فالخليلة وحدها تتحمل ثمن أجرة الإجهاض أو تعيش أما غير متزوجة (الأم العازبة) لترعى طفلها الغير الشرعي.
التعدد المباح في الغرب هو التعدد في غير إطار ، وهو التعدد الذي لا يكفل للمرأة أي حق بل يستعبدها الرجل ويقيم معها علاقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها ثم يرمي بها خارج قلبه وحياته وقد يتسبب لأسرته في أمراض جنسية خطيرة إلى جانب أطفال السفاح الذين لا يعترف بهم في أكثر الأحيان
قوامة الرجل على المرأة
بالطبع فالغرب يعتبر قضية القوامة ظلم يقع على المرأة المسلمة .
قال تعالى ((الرجال قوامون على النساء بما فظل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم))النساء 34. وقال سبحانه (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ))البقرة220 والدرجة في الآية هي القوامة. معنى القوامة: قام بشؤون زوجته وشؤون أسرته .
وشأن هذه القوامة-للرجل على المرأة والأولاد والبيت شأن الرئاسة اللازمة لكل جماعة مهما قل عددها فنحن نرى أنه لابد من رئاسة أو قوامة لكل مؤسسة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو تربوية. فأي شركة اقتصادية لابد لها من رئيس واحد. وأي مؤسسة اجتماعية لابد لها من مدير واحد وأية حكومة أو هيأة سياسية لابد لها من رئيس مسؤول عنها . وهكذا كل عمل جماعي لن يستقيم أمره ولن يتحقق نجاحه إلا عندما تسند رئاسته إلى واحد من الجماعة .
وهل الأسرة إلا أهم مؤسسة اجتماعية وإلا أخطر عمل جماعي يحتاج إلى قوامة رشيدة ورئاسة قوية حازمة.
ولنلاحظ جيدا تعبير القرآن بالقوامة وأنه لم يعبر بالسيادة فهو لم يقل إن الرجال أسياد على النساء ولم يقل إن الرجال أرباب للنساء وإنما قال" قوامون " أي رعاة ومسؤولون ومن المسؤولية حق النفقة على الزوجة والأولاد معاشا وتطبيبا وكسوة . وهذا لا ينفي عن المرأة المسؤولية فهي أيضا مسؤولة على البيت ومن مسؤوليتها حضانة الأولاد وتربيتهم . وشأن قوامة الرجل في البيت شأن كل رئاسة لا تعطيه حق الاستبداد برأيه أي في شؤون الأسرة ولذلك جعلها الإسلام راعية مثل الرجل. قال رسول الله (ص): ((والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها )). والقوامة مما فضل الله به الرجال على النساء وحضانة الأبناء وتربيتهم . مما فضل به الله النساء على الرجال قال تعالى: (( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض...)). ينهى الله تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء ولا يتمنى الرجال خصائص النساء التي بها فضلهن على الرجال"الحضانة الحمل"الرضاعة "العاطفة الجياشة. والسلام
أ-الرجل والمرأة من أصل واحد .
قال تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا))
ب-حق الحياة وتحريرها من مظالم الجاهلية :
· من الضيق بها والإكتئاب عند ولادتها .
· ومن إمساكها ذليلة مهانة .
· ومن وأدها خشية العار أو خشية الفقر .
قال تعالى : (( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الآ ساء ما يحكمون )).
وقال سبحانه أيضا:(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ).
وقال جل وعز ((وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت )).
ولقد سقت هذه النصوص ولم أعلق عليها ، فهي تشرح نفسها بنفسها.
ج- حق المساواة بين الذكر والأنثى في التكليف والجزاء .
كرم الإسلام المرأة حين اعتبرها مكلفة مسؤولة كاملة المسؤولية كالرجل ، مجزية بالثواب والعقاب مثله.
حتى إن أول تكليف الهي صدر للإنسان كان للرجل والمرأة جميعا، حيث قال الله للإنسان الأول ، آدم وزوجته: (( أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين )).
ومما يذكر هنا أن الإسلام ليس في شيء من نصوصه الثابتة في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة نص يحمل المرأة تبعة إخراج آدم من الجنة بل القرآن يؤكد أن آدم هو المسؤول الأول : " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما " " وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ".
ولقد سوى الله بين الرجل والمرأة في الجزاء الأخروي فقال تعالى ((فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)) آل عمران195 وقال سبحانه أيضا : (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا) النساء 124
نخلص مما سبق إلى أن المساواة في الإسلام منهج ثابت مادام الأصل في الإنسانية واحد، غير أن النموذج الغربي للمساواة يختلف عن النموذج الإسلامي فإن كانت المرأة في الغرب تعتبر الند المماثل للرجل فإن النموذج الإسلامي يؤكد دور المرأة الذي يتكامل مع الرجل فالله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعل لكل نوع (جنس) منهما خصائص تميزه عن النوع الآخر –في التكوين البدني ،والنفسي، والهرموني،والعصبي- ونتج عن ذلك الاختلاف والتميز في التكوين ، التكامل في الحياة البشرية ، إن القاعدة العلمية تقول:اختلاف التركيب العضوي ينتج عنه اختلاف الوظيفة، فتركيب الأذن ووظيفتها مختلف عن تركيب العين ووظيفتها، إذن فالاختلاف الفطري في التركيب الإنساني صاحبه اختلاف في الوظائف الفطرية لكل من الرجل والمرأة، ويتجلى ذلك بوضوح في اشتغال المرأة بالحمل والوضع والرضاعة بينما القوة البدنية في الرجل تؤهله للاشتغال بالأعمال ذات الطبيعة الخشنة التي تتطلب سعيا ومزاحمة وقوة .
هذا وقد أدى المنطق المعوج الذي تنكر لتلك الفطرة الإنسانية (تقسيم الوظائف )
في الغرب إلى تدهور العلاقات بين الجنسين فهاجمت الحركات النسوية نظام الأسرة واعتبرته مؤسسة لقهر المرأة جنسيا ، وطرحت الشذوذ الجنسي ، كبديل للزواج ومخلص المرأة من سيطرة الرجل . إن تيار النسوة العلماني يرى أن التردي في أوضاع المرأة مرجعه إلى الدين إذ إن الدين يكرس لفكرة الأبوية ، ويدعم مفهوم المرأة الأم والزوجة ، ويعمل على تقديم المنظومة الأخلاقية وكل ذلك من شأنه أن يبرر خضوع المرأة وقهرها.
2-الحقوق المالية للمرأة
منحت الشريعة الإسلامية للمرأة كامل الحرية في إدارة شؤونها المالية من أموال وأملاك وتجارة وإجارة ، ووقف ، وبيع ،وشراء، واستغلال، وشركة ورهن ، وهبة أو وصية .
ونظام المواريث في الإسلام نظام غني جدا وعادل فقد وضعه خالق هذا الكون الذي لا يمكن أن يظلم. ومن جهلنا وغفلتنا عن دراسة هذا النظام لا نعرف منه إلا ((للذكر مثل حظ الأنثيين ))وقد تمسك خصوم الإسلام وأعداءه بهذا الحكم لإبراز ظلم الإسلام للمرأة كما يزعمون ، وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن الشريعة كل متكامل ،فإذا أردنا مناقشة أحكامها فلا بد أن ندرسها من جميع الجوانب والزوايا.
يجعل هؤلاء الجهال من قوله تعالى (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) قاعدة مطردة نافذة في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة الميراث .
إن الآية تبدأ بقول الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) إذن فبيان الله تعالى يقرر هذا الحكم في حق الولدين أو الأولاد أما الورثة الآخرون ذكورا وإناثا ، فلهم أحكامهم الواضحة الخاصة بكل منهم ، ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر الحالات ، وربما زاد نصيب الأنثى على الذكر في بعض الأحيان وإليكم طائفة من الأمثلة:
إذا ترك الميت أولادا وأبا وأما ، ورث كل من أبويه سدس التركة ، دون تفريق بين ذكورة الأب، وأنوثة الأم وذلك عملا بقوله تعالى: (( ولابويه لكل واحد منهما السدس))
إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها فإن ابنتها ترث النصف ويرث والدها الذي هو زوج المتوفى الربع، أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخا له فإن الزوجة ترث ثمن المال وترث البنتان الثلثين وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما.
إذن فقد تبين قوله تعالى ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) ليس قاعدة عامة بل هي قيد للحالة الذي ذكرها الله تعالى أي الحالة التي يعصب فيها الذكر أخته. وإنما جعل الإسلام نصيب المرأة من الميراث نصف نصيب الرجل لكون الرجل هو المسؤول عن دفع المهر عند الزواج بالمرأة، وهو المسؤول على الإنفاق على زوجته وأولاده وفي المقابل لايكلف الإسلام المرأة الإنفاق على الأسرة مهما كانت غنية ومهما كان زوجها فقيرا إلا أن يكون ذلك مكرمة منها وفضلا.
ويلاحظ هذا أن المرأة قبل زواجها يلزم أبوها بالإنفاق عليها وبعد الزواج يلزم الزوج بذلك فإن لم يكن لها زوج ولا أب يلزم الإخوة فإن لم يكن لها إخوة فأقاربها ولذلك ترى الدكتورة بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمان (( أن المرأة في الواقع أكثر من الرجل امتيازا ذلك أنها ترث نصف ما يرث الرجل ولكنها ترث هذا النصف معفيا من كل تضييق ...حتى تكليف الإنفاق على أولادها بل إن المرأة في كل حالاتها بنتا أو زوجة أو أما غير مكلفة شرعا بان تسعى على رزقها وإنما المكلف بالإنفاق عليها في جميع تلك الحالات أقرب رجل من أهلها)).
حق إختيار الزوج
أكد الإسلام حق المرأة في إختيار زوجها قال (ص): ((الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها )) وروى البخاري أن خنساء بنت خدام الأنصارية أنكحها أبوها كارهة فرد النبي (ص) ذلك. وكما أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار زوجها أعطاها الخيار في البقاء معه أو فراقه عندما تسوء العشرة بينهما ولا يمكن التوفيق والصلح ولهذا شرع الطلاق لمصلحة المرأة والرجل على السواء .فهو وإن جعل الطلاق في يد الرجل لأنه أبعد عن العاطفة والانفعال وأقدر على التحكم في نفسه أثناء الضعف والخصام إلا أن المرأة تملك أن تطالب بالتطليق أو المخالعة عن ابن عباس : ((أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي(ص) لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث ببريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؟)) فقال النبي(ص) : ((لو أرجعته ؟ قالت : (يا رسول الله أتأمرني؟ قال: ((إنما أنا أشفع)) قالت: ( فلا حاجة لي فيه) لما علمت أن كلامه ليس أمرا وإنما هو مشورة تخيرت.
وجاءت إمرأة ثابت ابن قيس إلى النبي (ص) فقالت : (يا رسول الله ما أنقم على ثابث في دين ولا خلق إلا أني لا أحبه فقال (ص): فتردين عليه حديقته ))فقالت: نعم فردت عليه حديقته وأمره ففارقها
وإضافة إلى حق المطالبة بالتطليق أو المخالعة تملك المرأة عند عقد الزواج أن تشترط على الزوج ما شاءت من السكن في بلدها ، أو عدم التزوج عليها بثانية، أو أن تكون عصمتها بيدها أي تطلق نفسها منه حين تشاء.
إن الإسلام الذي أمر الزوج بإحسان معاشرة زوجته في مثل قوله تعالى ((وعاشروهن بالمعروف)) وفي قوله أيضا (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) وقوله(ص) استوصوا بالنساء خيرا)) وقوله ((خيركم خيركم لأهله )) وقوله عليه الصلاة والسلام: (رفقا بالقوارير) ، هو الإسلام نفسه الذي أمر بأن لايضار الرجل إمرأته فيمسكها إيذاء لها وتعذيبا لإنسانيتها وإهدارا لكرامتها فقال تعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
ونذكر هنا بعض الأسباب والأحوال التي تجعل الطلاق في مصلحة الزوجين وإن كان أصلا : أبغض الحلال الى الله كما يقول نبي الإسلام (ص).
- عقم الزوج أو الزوجة = يتأذى الآخر من حرمانه من الذرية التي هي كما يقول الله تعالى زينة الحياة الدنيا : (المال والبنون زينة الحياة الدنيا )
- المرض = الذي قد يحول دون الالتقاء الفطري بين الزوجين.
- الغياب الطويل للزوج .
- امتناع الزوج– موسرا أو معسرا - عن الإنفاق.
وأهم حالة تجعل الطلاق أمرا مرغوبا فيه هي حالة الشقاق والنزاع بينهما ، الناتجة عن اختلاف الطباع وتباين الأخلاق ، وإصرار كل منهما على رأيه وسلوكه مع الآخر.
ويلاحظ هنا أن هذه الحالات والأسباب التي تجعل الطلاق الذي هو أبغض الحلال الى الله مرغوبا وعلاجا مطلوبا، أمر واقع تتعرض له الحياة الزوجية في كل جيل وفي كل بلد. ولذلك كان ولا يزال تحريم الطلاق أمرا شاقا ومصادما للواقع وبطبائع الأشياء .
حق العمل
إن المرأة إنسان كالرجل هي منه وهو منها كما قال تعالى ((بعضكم من بعض))آل عمران 195. والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل و إلا لم يكن إنسانا. والله تعالى إنما خلق الناس ليعملوا بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملا.
فالمرأة مكلفة كالرجل بالعمل وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص، على أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع ولا ينافسها فيه منافس هو تربية الأجيال الذي هيأها الله له بدنيا ونفسيا ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة أي شاغل مهما كان فإن أحدا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبير الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة وبه تتكون أعظم ثرواتها وهي الثروة البشرية. إلاأن هذا لايعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعا فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت، صحيح الدلالة ، والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم وقد امتهنت النساء المؤمنات في عهد النبوة مهنا متنوعة منها الزراعة والغرس وإدارة بعض الأعمال الحرفية أو الرعي. وقد عين عمر بن الخطاب في خلافته الشفاء بنت عبد الله العدوية محتسبة على السوق. وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في المجهود الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين ، بما يقدرن عليه ويحسن القيام به من التمريض والإسعاف ورعاية الجرحى والمصابين.
عن أم عطية قالت: ((غزوت مع رسول الله (ص) سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى)). رواه مسلم.
بل صح أن نساء بعض الصحابة شاركن في بعض الغزوات والمعارك الإسلامية بحمل السلاح ، عندما أتيحت لهن الفرصة ومعروف ما قامت به أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد ، حتى قال عنها النبي(ص) : (لمقامها خير من مقام فلان وفلان )). وقد عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه غزو النساء وقتالهن. وإذا كان من حق المرأة أن تعمل فالواجب أن يكون عملها مقيدا ببعض الشروط التي ذكرها العلماء منها :
1- أن يكون العمل في ذاته مشروعا بمعنى ألا يكون عملا حراما في نفسه أو مفضيا إلى ارتكاب حرام.
2- أن تلتزم آداب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في اللباس والمشي والكلام والحركة.
3- ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها،كواجبها نحو زوجها و أولادها وهو واجبها الأول وعملها الأساسي .
حق التعليم
حض الشارع الحكيم على طلب العلم وكان خطابه في كل النصوص موجها للمومنين عامة رجالا و نساء، لا للرجال فحسب .
عن أنس قال : قال رسول الله (ص) :طلب العلم فريضة على كل مسلم ) رواه البيهقي
وعن أبي الدرداء قال :قال رسول الله (ص) :من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ) رواه أحمد.
لذلك حرص النساء الصحابيات على لقاء رسول الله (ص) لتلقي العلم من أعلى مصادره عن أبي سعد الخدري قال جاءت إمرأة الى رسول الله (ص) فقالت: يارسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا...فاجتمعن فأتاهن ) رواه البخاري ومسلم.
الحقوق السياسية
وتتجلى هذه الحقوق في:
- البيعة.
- المشاورة وإبداء الرأي.
- مقاضاة الحاكم إذا اعتدى أو ظلم.
-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- حق عزل الحاكم المسيء.
- الجهاد.
إن الحق في البيعة له عدة دلالات منها:
- استقلال شخصية المرأة المسلمة وأنها ليست مجرد تابع للرجل كما يزعم الزاعمون بل هي تبايع كما يبايع الرجل ولقد شاركت المرأة المسلمة في صيانة المجتمع وتسديد مساره بالنشاط السياسي المتنوع.
- الهجرة من الوطن فرارا من المجتمع الكافر: إن الإسلام منهج يريد التغيير في الإعتقاد والأخلاق وفي كثير من أوضاع المجتمع و سلطته الحاكمة ولذلك كان مثل جماعة المومنين بالله ورسوله في المجتمع الجاهلي في مكة ، مثل أشد الأحزاب ثورية ومعارضة للحكومة القائمة في دولة حديثة وإذا كان النشاط الديني يعتبر عادة نشاطا اجتماعيا فذلك إنما يكون إذا انحصرت حركته بين أفراد المجتمع أما إذا تعرض هذا النشاط بصورة من الصور للسلطة الحاكمة واتخذ موقف المعارضة لها فظلا عن الثورة عليها فهو نشاط سياسي حسب الاصطلاح الحديث . لذلك أوردت هذا الشاهد ضمن النشاط السياسي. عن مروان و المسور بن مخرمة قال: ( ...وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله (ص) يومئذ _ وهي عاتق _ فجاء أهلها يسألون النبي (ص) أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم ...))
-الإنكار على الحاكم الظالم عن أبي نوفل قال:...دخل الحجاج ابن يوسف الثقفي بعد مقتل عبد الله بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر فقال: (كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت:رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك أما إن رسول الله (ص) حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا ،فأما الكذاب فرأيناه و أما المبير فلا أخالك إلا إياه.
قال فقام عنها ولم يراجعها .'رواه مسلم'
تعدد الزوجات
الإسلام دين يلائم الفطرة ويعالج الواقع بما يزداد به ويبعد به عن الإفراط والتفريط وهذا ما نشاهده جليا في موقفه من تعدد الزوجات فإنه لاعتبارات إنسانية هامة فردية وجماعية أباح للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة .
وتعدد الزوجات ليس تشريعا جديدا سنه الإسلام للناس وإنما جاء الإسلام فوجد التعدد قائما بصورة غير إنسانية فأبقى على جوازه وحدده بأربع زوجات بعد أن كان أكثر من ذلك ودون قيود أو شروط أو حدود والتعدد ليس أصلا في الإسلام بل الأصل هو الزواج بإمرأة واحدة هذا إضافة إلى أن الإسلام لم يفرضه ولم يحبذه بل حرم على من لم يثق في نفسه القدرة على أداء حقوق زوجته أو أزواجه بالعدل والسوية أن يعدد قال تعالى: ((فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ))النساء 3 وقال (ص) : ( من كانت له امرأتان يميل لإحداها على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا)).
إذا نظرنا إلى المجتمعات الغربية نجدها ترفض تعدد الزوجات ظاهرا ولكنها تبيح تعدد الخليلات، وعلى ذلك فإن الخليلة لا تتمتع بحقوق الزوجة ، إضافة إلى ما يترتب على الأمر من خيانة الزوجة وإسقاط حقوقها وعدم الاعتراف بالخليلة وأولادها. فالخليلة وحدها تتحمل ثمن أجرة الإجهاض أو تعيش أما غير متزوجة (الأم العازبة) لترعى طفلها الغير الشرعي.
التعدد المباح في الغرب هو التعدد في غير إطار ، وهو التعدد الذي لا يكفل للمرأة أي حق بل يستعبدها الرجل ويقيم معها علاقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها ثم يرمي بها خارج قلبه وحياته وقد يتسبب لأسرته في أمراض جنسية خطيرة إلى جانب أطفال السفاح الذين لا يعترف بهم في أكثر الأحيان
قوامة الرجل على المرأة
بالطبع فالغرب يعتبر قضية القوامة ظلم يقع على المرأة المسلمة .
قال تعالى ((الرجال قوامون على النساء بما فظل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم))النساء 34. وقال سبحانه (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ))البقرة220 والدرجة في الآية هي القوامة. معنى القوامة: قام بشؤون زوجته وشؤون أسرته .
وشأن هذه القوامة-للرجل على المرأة والأولاد والبيت شأن الرئاسة اللازمة لكل جماعة مهما قل عددها فنحن نرى أنه لابد من رئاسة أو قوامة لكل مؤسسة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو تربوية. فأي شركة اقتصادية لابد لها من رئيس واحد. وأي مؤسسة اجتماعية لابد لها من مدير واحد وأية حكومة أو هيأة سياسية لابد لها من رئيس مسؤول عنها . وهكذا كل عمل جماعي لن يستقيم أمره ولن يتحقق نجاحه إلا عندما تسند رئاسته إلى واحد من الجماعة .
وهل الأسرة إلا أهم مؤسسة اجتماعية وإلا أخطر عمل جماعي يحتاج إلى قوامة رشيدة ورئاسة قوية حازمة.
ولنلاحظ جيدا تعبير القرآن بالقوامة وأنه لم يعبر بالسيادة فهو لم يقل إن الرجال أسياد على النساء ولم يقل إن الرجال أرباب للنساء وإنما قال" قوامون " أي رعاة ومسؤولون ومن المسؤولية حق النفقة على الزوجة والأولاد معاشا وتطبيبا وكسوة . وهذا لا ينفي عن المرأة المسؤولية فهي أيضا مسؤولة على البيت ومن مسؤوليتها حضانة الأولاد وتربيتهم . وشأن قوامة الرجل في البيت شأن كل رئاسة لا تعطيه حق الاستبداد برأيه أي في شؤون الأسرة ولذلك جعلها الإسلام راعية مثل الرجل. قال رسول الله (ص): ((والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها )). والقوامة مما فضل الله به الرجال على النساء وحضانة الأبناء وتربيتهم . مما فضل به الله النساء على الرجال قال تعالى: (( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض...)). ينهى الله تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء ولا يتمنى الرجال خصائص النساء التي بها فضلهن على الرجال"الحضانة الحمل"الرضاعة "العاطفة الجياشة. والسلام
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى