- فاطمة ليندةعضو خبير متطور
- عدد الرسائل : 3216
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 3912
السٌّمعَة : 29
تاريخ التسجيل : 08/07/2008
التداوي بالمحرمات
الثلاثاء 29 يوليو 2008, 18:12
عرض على اللجنة السؤال التالي :
هل مسموح باستعمال الأدوية المستخرجة من الخنازير ؟
* أجابت اللجنة :
إذا كان لحم الخنزير أو دهنه أو عظمه قد خرج قبل الاستعمال عن طبيعته حتى تحول كيميائياً تحولاً كاملاً إلى مادة أخرى ، فيجوز استعماله في الأكل وغيره ، سواء أكان تحوله بنفسه أم بالمعالجة . أما إن بقي على طبيعته ، فلا يجوز تناوله أو استعماله . ومع هذا ، فليس للمسلم أن يتولى معالجة شيء من أجزاء الخنزير بتحويلها بقصد الاستعمال . والله أعلم .
سئلت اللجنة السؤال التالي :
هل مسموح باستعمال الكحول في الأدوية التالية :
شراب الكحة ، المقويات ، الأدوية المسكِّنة للآلام ، علماً بأن الكحول يدخل في تركيب هذه الأدوية كمادة حافظة ، كما أنه يساعد على ذوبان ما تحتويه من عقاقير ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز استعمال المسكر في الدواء ولا يحل إلا إذا تعين دون غيره ، ولا يوجد غيره مما يقوم مقامه وحصل الضرر بتركه ، وذلك لقوله تعالى : { وقد فصَّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } ( الأنعام : الآية 119 ) . وإذا حصل ضرر لعدم استعمال المسكر وجب استعماله بقدر ما يدفع الضرر ، والله أعلم .
عرض على اللجنة السؤال المقدم من / رئيس لجنة خيرية ، وهو :
هل استعمال العقاقير المستخلصة من الثيران أو الأغنام مسموح بها إذا لم تكن هذه الحيوانات مذبوحة بالطريقة الحلال ؟ وهل مسموح باستعمال الأدوية المستخرجة من الخنازير ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن كان هذا الدواء قد استحال من مادة أخرى ، فهو مباح دون النظر إلى مصدره ، وأما ما بقي على طبيعته ، فإن كان مأخوذاً من حيوان مأكول اللحم ، وهو ذبح المسلمين أو أهل الكتاب فهو مباح كذلك ، أما إذا تأكدنا أنه من خنزير ، أو من حيوان غير مأكول اللحم ، أو من حيوان مأكول اللحم ولم يذبح ذبحاً شرعياً ، فهذا لا يجوز استعماله إلا في حالة الضرورة وبقدرها . والله أعلم .
عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / مبارك ، ونصه كالآتي :
تنوي شركتنا استيراد نوع خاص من فرشايات الأسنان ، مزوَّدة بأسفلها بأنبوب يحتوي على مادة تدعى ( الاسيودنت ) ، ويدخل في تركيب هذه المادة ما يسمى بمزيج ( سولفات الأثير ) ، مع كحول بنسبة 21% ، فهل يجوز استعمال هذه المادة ؟ علماً بأنها لا تدخل في الجوف وتستعمل كمادة دوائية ومنظفة للأسنان ، لذا ، نرجو إعطاءنا رأي الشرع في هذه المسألة .
* أجابت اللجنة :
إذا كان من شأن هذا ( الأثير ) لو تعاطى إنسان منه كمية كبيرة أن يسكره فيكون استعماله محرماً ، حتى ولو لم يصل إلى الجوف ، لأنه لو تمضمض بخمر لا يحل له ذلك . والله أعلم
هل مسموح باستعمال الأدوية المستخرجة من الخنازير ؟
* أجابت اللجنة :
إذا كان لحم الخنزير أو دهنه أو عظمه قد خرج قبل الاستعمال عن طبيعته حتى تحول كيميائياً تحولاً كاملاً إلى مادة أخرى ، فيجوز استعماله في الأكل وغيره ، سواء أكان تحوله بنفسه أم بالمعالجة . أما إن بقي على طبيعته ، فلا يجوز تناوله أو استعماله . ومع هذا ، فليس للمسلم أن يتولى معالجة شيء من أجزاء الخنزير بتحويلها بقصد الاستعمال . والله أعلم .
التداوي بالكحول
سئلت اللجنة السؤال التالي :
هل مسموح باستعمال الكحول في الأدوية التالية :
شراب الكحة ، المقويات ، الأدوية المسكِّنة للآلام ، علماً بأن الكحول يدخل في تركيب هذه الأدوية كمادة حافظة ، كما أنه يساعد على ذوبان ما تحتويه من عقاقير ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز استعمال المسكر في الدواء ولا يحل إلا إذا تعين دون غيره ، ولا يوجد غيره مما يقوم مقامه وحصل الضرر بتركه ، وذلك لقوله تعالى : { وقد فصَّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } ( الأنعام : الآية 119 ) . وإذا حصل ضرر لعدم استعمال المسكر وجب استعماله بقدر ما يدفع الضرر ، والله أعلم .
التداوي واتخاذ العقاقير من الحيوانات
عرض على اللجنة السؤال المقدم من / رئيس لجنة خيرية ، وهو :
هل استعمال العقاقير المستخلصة من الثيران أو الأغنام مسموح بها إذا لم تكن هذه الحيوانات مذبوحة بالطريقة الحلال ؟ وهل مسموح باستعمال الأدوية المستخرجة من الخنازير ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن كان هذا الدواء قد استحال من مادة أخرى ، فهو مباح دون النظر إلى مصدره ، وأما ما بقي على طبيعته ، فإن كان مأخوذاً من حيوان مأكول اللحم ، وهو ذبح المسلمين أو أهل الكتاب فهو مباح كذلك ، أما إذا تأكدنا أنه من خنزير ، أو من حيوان غير مأكول اللحم ، أو من حيوان مأكول اللحم ولم يذبح ذبحاً شرعياً ، فهذا لا يجوز استعماله إلا في حالة الضرورة وبقدرها . والله أعلم .
تنظيف الأسنان بدواء فيه كحول
عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / مبارك ، ونصه كالآتي :
تنوي شركتنا استيراد نوع خاص من فرشايات الأسنان ، مزوَّدة بأسفلها بأنبوب يحتوي على مادة تدعى ( الاسيودنت ) ، ويدخل في تركيب هذه المادة ما يسمى بمزيج ( سولفات الأثير ) ، مع كحول بنسبة 21% ، فهل يجوز استعمال هذه المادة ؟ علماً بأنها لا تدخل في الجوف وتستعمل كمادة دوائية ومنظفة للأسنان ، لذا ، نرجو إعطاءنا رأي الشرع في هذه المسألة .
* أجابت اللجنة :
إذا كان من شأن هذا ( الأثير ) لو تعاطى إنسان منه كمية كبيرة أن يسكره فيكون استعماله محرماً ، حتى ولو لم يصل إلى الجوف ، لأنه لو تمضمض بخمر لا يحل له ذلك . والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى