- فاطمة ليندةعضو خبير متطور
- عدد الرسائل : 3216
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 3912
السٌّمعَة : 29
تاريخ التسجيل : 08/07/2008
ما حُكمُ شراء الـميت وتـشريحه للعلم ؟
الثلاثاء 29 يوليو 2008, 18:19
ما حُكمُ شراء الـميت وتـشريحه للعلم ؟ |
<BLOCKQUOTE> لقد ذكر هذه المسألة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في كتابه أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها (ص161-172) وإليك ملخصا لما ذكره : يحتاج الأطباء اثناء تعلمهم للجراحة الطبية إلى تدريب عملي يتمكنون بواسطته من الإلمام التام نظريا وعمليا بعلم الجراحة ، ويتم ذلك التدريب عن طريق تشريحهم لجثث الموتى ، وهو ما يسمى بالجراحة التشريحية ، والتي تشتمل على تقطيع أجزاء الجثة ... ولما كانت الشريعة الإسلامية لا تجيز العبث والتمثيل بجثث الموتى ، فإنه يرد السؤال عن حكمها في هذا النوع من الجراح . وهو سؤال يعد من النوازل الفقهية التي جدت وطرأت في عصرنا الحاضر ... وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين : القول الأول : يجوز تشريح جثث الموتى لغرض تعلم الطب ، وبه صدرت الفتوى من الجهات العلمية التالية : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية . مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة . لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية . لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر . واختاره عدد من العلماء والباحثين وهم : الشيخ يوسف الدجوي ، والشيخ حسين مخلوف ، والشيخ إبراهيم اليعقوبي رحمهم الله ، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، والدكتور محمود ناظم نسيمي ، والدكتور محمود علي السرطاوي القول الثاني : لا يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم ، وهو لجماعة من العلماء والباحثين وهم : الشيخ محمد بخيت المطيعي ، والشيخ العربي بوعياد الطبخي ، والشيخ محمد برهان الدين السنبهلي ، والشيخ حسن بن علي السقاف ، والشيخ محمد بن عبدالوهاب بحيري . ثم ذكر الشيخ أدلة كل فريق ثم رجح فقال : الذي يترجح في نظري - والعلم عند الله - هو جواز تشريح جثة الكافر دون المسلم وذلك لما يلي : أولا : لأن الأصل عدم جواز التصرف في جثة المسلم إلا في الحدود الشرعية المأذون بها والتشريح ليس منها ، فوجب البقاء على الأصل المقتضي للمنع ، وهذا الأصل يسلم به القائلون بجواز التشريح وإن كانوا يستثنون التشريح اعتبارا منهم للحاجة الداعية إليه . ثانيا : أن الحاجة إلى التشريح يمكن سدها بجثث الكفار ، فلا يجوز العدول عنها إلى جثث المسلمين ، لعظيم حرمة المسلم عند الله حيا أو ميتا . ثالثا : أن أدلة المنع يمكن تخصيصها بالمسلم دون الكافر ، فلا حرج في إهانته لمكان كفره ، كما قال تعالى : " ومن يهن الله فما له من مكرم " ... ولا شك أن الكفار ممن أذلهم الله تعالى . وأما أحاديث النهي عن المُثلة : فقد ثبت ما يخصصها كما في قصة العرنيين وآية المحاربين . فإذا جاز التمثيل لمصلحة عامة وهي زجر الظلمة عن الإعتداء على الناس ، فكذلك يجوز التمثيل بالكافر طلبا لمصلحة عامة ينتظمها الطلب الذي من أجله شرحت جثة الكافر ، إضافة إلا أن بعض العلماء يرى أن النهي للتنزيه . وحديث تحريم كسر عظم الميت خاص بالمؤمن كما هو منصوص عليه في نفس الحديث . وأما النهي عن الجلوس على القبر فإنها تدل على تأذي الميت بذلك وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من تخصيص المسلم بالمنع ، وأما الكافر فإن إيذاءه بعد موته مقصود شرعا ، فلا حرج في فعله . رابعا : أن استدلال القائلين بجواز التشريح مطلقا بقياسه على نبش القبر الميت لأخذ الكفن المغصوب مردود بكونه قياسا مع الفارق ... خامسا : أن تشريح جثة المسلم يعطل عن فعل كثير من الفروض المتعلقة بها بعد الوفاة من تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها .... ولهذا كله فإنه يترجح في نظري القول بجواز تشريح جثة الكافر دون المسلم ، ولكن ينبغي أن يتقيد الأطباء وغيرهم ممن يقوم بمهمة التشريح بالحاجة ، فمتى زالت ، فإنه لا يجوز التمثيل بالكافر بتشريحه حينئذ ، لأن ما جاز لعذر بطل بزواله والله تعالى أعلم .ا.هـ. ثم أورد مسألة يترتب على الترجيح السابق وهي : هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها ؟ فقال : والجواب : أن من شرط صحة البيع شرعا أن يكون المبيع ملكا للبائع ، أو موكلا في بيعه ، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لا تبع ما ليس عندك . وهذه الجثث ليست ملكا للبائع ، ولا موكلا في بيعها من مالكها ، فيد الملكية منتفية عنها ، ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعا ، لصريح حديث حكيم المذكور . ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجثث بطريقة أخرى ، وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذل الثمن في مقابل السعي ، والبحث ، ومؤنة النقل ، ونحو ذلك مما يجري في سنن الإجارة ، ويعطى له الثمن في مقابل ذلك ، ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارة الشرعية والله تعالى أعلم </BLOCKQUOTE> |
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى