مجلس الحكومة يسلط عقوبات قاسية على مخالفي قانون المرور ضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، .
الأربعاء 08 يوليو 2009, 07:17
درس أمس
مجلس الحكومة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وهو مشروع قانون تضمن في حلته الجديدة بعد سلسة التعديلات التي طرأت عليه، عقوبات قاسية ستسلط على مخالفي قانون المرور للحد من إرهاب الطرقات.
وحددت الحكومة قيمة الغرامات المالية لمرتكبي المخالفات من الدرجة الأولى بين 500 إلى 1000 دينار بالنسبة للأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، وتلك المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق أو مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، سيما باستعمال الممرات المحمية.بالمقابل، رفعت قيمة الغرامة بنسبة مائة بالمائة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية، إذ تتراوح قيمتها ما بين 1000 و 2000 دينار بالنسبة للأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، وهي الغرامة نفسها التي ستفرض على مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال المنبهات ومخالفة الأحكام المتعلقة بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات وغيرها من المخالفات الأخرى.أما فيما يتعلق بغرامات الأخطاء من الدرجة الثالثة، فهي تتراوح بين 2000 و4000 دينار بالنسبة لمخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بحالات الإلزام أو المنع المتعلقة بعبور السكة الحديدية الواقعة على الطريق، فضلا على مخالفة الأحكام المتعلقة بشد حزام الأمن والارتداء الإجباري للخوذة ''كاسك'' بالنسبة لسائقي الدرجات النارية والدراجات المتحركة وراكبيها. كما ستطبق العقوبة على الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة ونقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية وعلى ملتزمي الصمت بخصوص الأحكام التغييرات التي أجريت على المركبة.وبخصوص مرتكبي الأخطاء من الدرجة الرابعة ، فإنه ستسلط عليهم عقوبات تتمثل في فرض غرامات تتراوح بين 4000 و6000 دينار، تشمل مخالفي الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض، تقاطع الطرقات وأسبقية المرور وإشارات الأمر بالتوقف التام
200 ألف دينار والسجن لخمس سنوات للسائقين في حالة سكر
شددت الحكومة على ضرورة المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 100 إلى 200 ألف دينار على كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، فيما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف دينار كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتب عنها القتل الخطأ بسبب الإفراط في سرعة التجاوز الخطير أو عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام أو المناورات الخطيرة أو السير في الاتجاه الممنوع، سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت، تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة.في حين يعاقب كل سائق من 6 أشهر إلى عامين حبسا نافذا ودفعه غرامة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف دينار في حالة رفضه الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية، فيما يتم معاقبة كل سائق بستة أشهر إلى 18 شهرا حبسا نافذا ودفعه غرامة تتراوح من 20 إلى 30 ألف دينار لرفضه الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم. أما بالنسبة للسائقين غير الحائزين على رخصة السياقة فإنهم سيعاقبون بستة أشهر أو سنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة من 20 إلى 50 ألف دينار.
مجلس الحكومة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وهو مشروع قانون تضمن في حلته الجديدة بعد سلسة التعديلات التي طرأت عليه، عقوبات قاسية ستسلط على مخالفي قانون المرور للحد من إرهاب الطرقات.
وحددت الحكومة قيمة الغرامات المالية لمرتكبي المخالفات من الدرجة الأولى بين 500 إلى 1000 دينار بالنسبة للأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، وتلك المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق أو مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، سيما باستعمال الممرات المحمية.بالمقابل، رفعت قيمة الغرامة بنسبة مائة بالمائة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية، إذ تتراوح قيمتها ما بين 1000 و 2000 دينار بالنسبة للأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، وهي الغرامة نفسها التي ستفرض على مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال المنبهات ومخالفة الأحكام المتعلقة بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات وغيرها من المخالفات الأخرى.أما فيما يتعلق بغرامات الأخطاء من الدرجة الثالثة، فهي تتراوح بين 2000 و4000 دينار بالنسبة لمخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بحالات الإلزام أو المنع المتعلقة بعبور السكة الحديدية الواقعة على الطريق، فضلا على مخالفة الأحكام المتعلقة بشد حزام الأمن والارتداء الإجباري للخوذة ''كاسك'' بالنسبة لسائقي الدرجات النارية والدراجات المتحركة وراكبيها. كما ستطبق العقوبة على الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة ونقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية وعلى ملتزمي الصمت بخصوص الأحكام التغييرات التي أجريت على المركبة.وبخصوص مرتكبي الأخطاء من الدرجة الرابعة ، فإنه ستسلط عليهم عقوبات تتمثل في فرض غرامات تتراوح بين 4000 و6000 دينار، تشمل مخالفي الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض، تقاطع الطرقات وأسبقية المرور وإشارات الأمر بالتوقف التام
200 ألف دينار والسجن لخمس سنوات للسائقين في حالة سكر
شددت الحكومة على ضرورة المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 100 إلى 200 ألف دينار على كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، فيما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف دينار كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتب عنها القتل الخطأ بسبب الإفراط في سرعة التجاوز الخطير أو عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام أو المناورات الخطيرة أو السير في الاتجاه الممنوع، سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت، تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة.في حين يعاقب كل سائق من 6 أشهر إلى عامين حبسا نافذا ودفعه غرامة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف دينار في حالة رفضه الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية، فيما يتم معاقبة كل سائق بستة أشهر إلى 18 شهرا حبسا نافذا ودفعه غرامة تتراوح من 20 إلى 30 ألف دينار لرفضه الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم. أما بالنسبة للسائقين غير الحائزين على رخصة السياقة فإنهم سيعاقبون بستة أشهر أو سنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة من 20 إلى 50 ألف دينار.
- صدور القانون رقم 17-05 المعدل و المتمم للقانون 01-14 والمتعـلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
- قانون المرور الجديد ...عقاب مفرط أم حل سحري لوقف مجازر الطرق؟
- وزارة النقل تكشف عن تفاصيل قانون حركة المرور المعدل:المتابعة القضائية لمستعملي الهاتف أثناء السياقة
- بعد مرور 4 سنوات على دخوله حيز التنفيذ...مواطنون يعلنون عن فشل قانون المرور الحالي ويبحثون عن "قانون جديد" لسد الفراغات والتقليل من حوادث المرور
- صدور القانون 11-09 المعدل و المتمم للقانون 01-13 المتعلق بتوجيه النقل البري و تنظيمه.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى