- فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
مرسوم تنفيذي تلغيه مذكرة أصدرها الوزير الأول تجميد إجراءات التنازل عن السكنات الوظيفية
الجمعة 02 أكتوبر 2009, 06:16
أوقفت وزرة المالية والمديرية العامة لأملاك الدولة والحفظ العقاري إجراءات التنازل عن السكنات الوظيفية وتحرير عقود التنازل وإعداد الدفاتر العقارية الخاصة بالعملية تطبيقا لمذكرة أصدرها الوزير الأول.
أصدر الوزير الأول أحمد أويحيى في جويلية الماضي مذكرة جمد بموجبها العمل بالمرسوم التنفيذي الخاص بالتنازل عن السكنات الوظيفية المنجزة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري. ووصف قانونيون الإجراء بأنه خرق للقانون؛ حيث لا يمكن إيقاف العمل بمرسوم تنفيذي بمذكرة تنفيذية إدارية. وقد أربكت تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي تنص على إيقاف العمل بالمرسوم التنفيذي الصادر في عهد رئيس الحكومة السابق بلخادم في عام 2006 والخاص بالتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح شاغليها ممن يحملون عقود إيجار بأسمائهم، وتكون ملكيتها تابعة ديوان الترقية والتسيير العقاري، مصالح أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري وحتى مديريات التنظيم والشؤون العامة عبر الولايات، بالنظر لكون التعليمة الصادرة عن مصالح الوزير الأول في جويلية الماضي جاءت لكي توقف العمل بقانون يجب على موظفي الدولة الالتزام بتطبيقه وفي هذا مثلما رجال القانون ''تجاوز للقانون وتعد على مواده''.
وما يلاحظ في هذا السياق أن التعليمة الصادرة عن مصالح الوزير الأول والموجهة إلى وزارة المالية والمديرية العامة لأملاك الدولة، لم تصل إلى مديريات التقنين والشؤون العامة وباقي المديريات التنفيذية عبر الولايات على غرار الإدارة المحلية والتربية وغيرها من المصالح المسؤولة عن تسيير السكنات الوظيفية.
هذا الوضع جعل تسيير حظيرة السكن الإلزامي والوظيفي يتسم بالتناقض بين الفروع الإدارية المختلفة التابعة للجهاز التنفيذي . وطبقا للمذكرة التي وقعها الوزير الأول، فإن أي إجراء يؤدي إلى التنازل عن السكن الوظيفي يمنع تنفيذه. ويعد ملف التنازل عن السكنات الوظيفية والإلزامية من بين القضايا الشائكة التي جعلت مختلف الحكومات المتعاقبة تجد صعوبة كبيرة في كيفية معالجتها إلى درجة أنه ما إن يصدر قانون لتسوية وضعية الفئات من الموظفين المعنيين بها حتى يصدر قانون معاكس له يعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
أصدر الوزير الأول أحمد أويحيى في جويلية الماضي مذكرة جمد بموجبها العمل بالمرسوم التنفيذي الخاص بالتنازل عن السكنات الوظيفية المنجزة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري. ووصف قانونيون الإجراء بأنه خرق للقانون؛ حيث لا يمكن إيقاف العمل بمرسوم تنفيذي بمذكرة تنفيذية إدارية. وقد أربكت تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي تنص على إيقاف العمل بالمرسوم التنفيذي الصادر في عهد رئيس الحكومة السابق بلخادم في عام 2006 والخاص بالتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح شاغليها ممن يحملون عقود إيجار بأسمائهم، وتكون ملكيتها تابعة ديوان الترقية والتسيير العقاري، مصالح أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري وحتى مديريات التنظيم والشؤون العامة عبر الولايات، بالنظر لكون التعليمة الصادرة عن مصالح الوزير الأول في جويلية الماضي جاءت لكي توقف العمل بقانون يجب على موظفي الدولة الالتزام بتطبيقه وفي هذا مثلما رجال القانون ''تجاوز للقانون وتعد على مواده''.
وما يلاحظ في هذا السياق أن التعليمة الصادرة عن مصالح الوزير الأول والموجهة إلى وزارة المالية والمديرية العامة لأملاك الدولة، لم تصل إلى مديريات التقنين والشؤون العامة وباقي المديريات التنفيذية عبر الولايات على غرار الإدارة المحلية والتربية وغيرها من المصالح المسؤولة عن تسيير السكنات الوظيفية.
هذا الوضع جعل تسيير حظيرة السكن الإلزامي والوظيفي يتسم بالتناقض بين الفروع الإدارية المختلفة التابعة للجهاز التنفيذي . وطبقا للمذكرة التي وقعها الوزير الأول، فإن أي إجراء يؤدي إلى التنازل عن السكن الوظيفي يمنع تنفيذه. ويعد ملف التنازل عن السكنات الوظيفية والإلزامية من بين القضايا الشائكة التي جعلت مختلف الحكومات المتعاقبة تجد صعوبة كبيرة في كيفية معالجتها إلى درجة أنه ما إن يصدر قانون لتسوية وضعية الفئات من الموظفين المعنيين بها حتى يصدر قانون معاكس له يعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
- بموجب مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 57 من قانون المالية ... السكنات الاجتماعية وسكنات عدل غير قابلة للتنازل إلا بعد 10 سنوات من شرائها
- لأساتذة المتعاقدون يفتكون تأشيرة الإدماج بعد 10 أيام من الاعتصام...الوزير الأول وقع على قرار الدمج دون قيد أو شرط
- بوتفليقة يستدعي مجلسا للوزراء غدا الثلاثاء:رفع حالة الطوارئ وإصلاح قوانين دعم مشاريع الشباب..تخفيف إجراءات استخراج الوثائق وتعليمات بتوزيع السكنات الجاهزة
- الاشتباه في ضلوع وزير الأشغال العمومية الجزائري في قضايا فساد
- في مشروع مرسوم تنفيذي يؤكد على تمتع معاهد التكوين بالاستقلالية المادية..استبدال تسمية "معلم المدرسة الابتدائية" بـ"أستاذ التعليم الابتدائي"
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى