- فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
مصافحة المرأة... رؤية شرعية
الجمعة 27 أغسطس 2010, 06:02
حسن بن سالم
اطلعت على جملة من التعليقات والردود على مقالي السابق «المصافحة بين الرجل والمرأة» عبر عدد من مواقع الانترنت، كموقع «العربية نت»، والذي كتبته عطفاً على حادثة امتناع الموظفة السعودية عن مصافحة السفير الاسترالي، وقد اتسمت تلك الردود في مجملها ببيان حسمية وقطعية التحريم الشرعي لحكم المصافحة بين الرجل والمرأة في كل الأحوال والظروف حتى لو كانت تلك المصافحة بعيدة من مواطن الشبهات أو الشهوات، وتأثيم من يفعل ذلك استناداً إلى بعض الأحاديث المتداولة والمشهّرة في هذه القضية، واعتبار أن من يفعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.
وسأتناول في هذا المقال، على وجه الإيجاز، مناقشة هادئة لأبرز الأدلة الشرعية للقائلين بتحريم المصافحة على وجه الإطلاق من غير تقييد أو حصر، ومدى حجية الاستدلال بها، وإيراد الخلاف الشرعي فيها، فمن أبرز أدلة المانعين ما يأتي:
أولاً: الحديث المشهور في هذه المسألة رواه معقل بن يسار هو أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني (20|211) وهذا الحديث لا يصح رفعه ونسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام معقل بن يسار، كما أوضح ذلك المحدث الشيخ عبدالله الجديع في كتابه «تيسير علم أصول الفقه»، وحتى لو صح سند الحديث فليس المقصود باللمس مجرد المصافحة، أو مجرد وضع البشرة على البشرة، ذلك أن اللمس بين الرجل والمرأة في لغة العرب غالباً ما يطلق على الجماع، أو على اللمس بشهوة وتلذذ، كما في قوله تعالى: «قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر»، وأمثال ذلك في القرآن والحديث وأشعار العرب كثيرة جداً.
ثانياً: ما رواه مالك وابن حبان وغيرهما من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إني لا أصافح النساء»، وهذا الحديث ليس فيه دلالة على التحريم، فمجرد امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر من دون النص على النهي عنه لا يدل على التحريم، فقد امتنع النبي عن أكل الثوم والبصل والضب وأجازه لأصحابه، وعندما سئل عن سبب تركه، قال: أجدني أعافه، فلا ندري لو سئل مثلاً عن عدم مصافحته، ما جوابه عليه الصلاة والسلام؟ فترك النبي لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه، فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه، لذلك فمجرد الترك لا يقتضي الحرمة إلا بدليل آخر يدل صراحة على التحريم.
ثالثاً: الاستدلال بعدم مصافحة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء في المبايعة، وهذا لا يعتبر موضع اتفاق، فقد جاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها ما يدل على المصافحة في البيعة، خلافًا لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ أنكرت ذلك وأقسمت على نفيه، فقد روي في صحيح ابن حبان والبزار، من حديث أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمدّ يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: «اللهم اشهد»، وكذا في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي شيئاً فانطلقت ورجعت فبايعها، فإن جملة: «فقبضت امرأة يدها» تُشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن، ولعل أفضل جمع بين الروايتين هو احتمال التعدد، أي أن المبايعة وقعت أكثر من مرة وكل حدث بما رأى، فتارة لم يمس فيها يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما بايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة، ومنها ما صافح فيها النساء مباشرة وهو ما ورد على لسان أم عطية، ومع ذلك فأحاديث البيعة: كحديثي عائشة وأم عطية يجب النظر إليها بأنها مجرد وصف للواقع بحيث لا تصلح أن تكون مستنداً قطعياً لتحريم المصافحـة؛ فعـائشة تنفي المصافحة ولا تجرمها، فنفيها رضي الله عنها لا يدل على ثبوت الحرمة، فضلاً أن يدل على عدم الوقوع، بل المحتمل وقوع المصافحة منه «صلّى الله عليه وسلّم»، كما مر في حديث أم عطية عند البخاري وأحمد.
رابعاً: دعوى الإجماع على أن الأمة أجمعت على تحريم المصافحة بين الرجل والمرأة، وهذه الدعوى غير صحيحة، إذ لم يرد في كتب الإجماع للعلماء المتقدمين ما يدل على ذلك.
فما سبق من أدلة اعتمد عليها المحرمون للمصافحة يتضح أنها غير قطعية الدلالة أو الثبوت، بل لو نظرنا إلى ما نقل عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لوجدنا أن فيه ما قد يدل على أن مجرد لمس اليد لليد بين الرجل والمرأة بلا شهوة، غير ممنوع في نفسه، بل يحتمل أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قد فعله، فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «إن كانت الأمة من إماء المدينة فلتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت». وفي رواية أحمد وابن ماجه «فما ينزع يده من يدها»، وقد ادعى المانعون بأن المقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد وليس المباشرة، والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، إلا أن يوجد دليل أو قرينة معينة تصرفه عن هذا الظاهر، ولذلك فحكم المصافحة يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فما دامت انتفت في المصافحة الفتنة أو إثارة الشهوة، كما هو الواقع في الاجتماعات والمناسبات واللقاءات الجادة المختلطة بين الرجال والنساء، فليس ثمة دليل صريح صحيح يدل على تحريمها، وتبقى القضية حيز الاجتهاد، فمن كان مقتنعاً بالمنع والتحريم فمن حقه الامتثال لذلك، وأما من كان يرى الإباحة فلا ضير عليه ولا عتب، أما المبالغة في تحريمها بإطلاق واعتبارها من عمل الشيطان، فهذا ما لا يقره النص أو العقل.
* نقلا عن "الحياة" اللندنية
اطلعت على جملة من التعليقات والردود على مقالي السابق «المصافحة بين الرجل والمرأة» عبر عدد من مواقع الانترنت، كموقع «العربية نت»، والذي كتبته عطفاً على حادثة امتناع الموظفة السعودية عن مصافحة السفير الاسترالي، وقد اتسمت تلك الردود في مجملها ببيان حسمية وقطعية التحريم الشرعي لحكم المصافحة بين الرجل والمرأة في كل الأحوال والظروف حتى لو كانت تلك المصافحة بعيدة من مواطن الشبهات أو الشهوات، وتأثيم من يفعل ذلك استناداً إلى بعض الأحاديث المتداولة والمشهّرة في هذه القضية، واعتبار أن من يفعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.
وسأتناول في هذا المقال، على وجه الإيجاز، مناقشة هادئة لأبرز الأدلة الشرعية للقائلين بتحريم المصافحة على وجه الإطلاق من غير تقييد أو حصر، ومدى حجية الاستدلال بها، وإيراد الخلاف الشرعي فيها، فمن أبرز أدلة المانعين ما يأتي:
أولاً: الحديث المشهور في هذه المسألة رواه معقل بن يسار هو أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني (20|211) وهذا الحديث لا يصح رفعه ونسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام معقل بن يسار، كما أوضح ذلك المحدث الشيخ عبدالله الجديع في كتابه «تيسير علم أصول الفقه»، وحتى لو صح سند الحديث فليس المقصود باللمس مجرد المصافحة، أو مجرد وضع البشرة على البشرة، ذلك أن اللمس بين الرجل والمرأة في لغة العرب غالباً ما يطلق على الجماع، أو على اللمس بشهوة وتلذذ، كما في قوله تعالى: «قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر»، وأمثال ذلك في القرآن والحديث وأشعار العرب كثيرة جداً.
ثانياً: ما رواه مالك وابن حبان وغيرهما من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إني لا أصافح النساء»، وهذا الحديث ليس فيه دلالة على التحريم، فمجرد امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر من دون النص على النهي عنه لا يدل على التحريم، فقد امتنع النبي عن أكل الثوم والبصل والضب وأجازه لأصحابه، وعندما سئل عن سبب تركه، قال: أجدني أعافه، فلا ندري لو سئل مثلاً عن عدم مصافحته، ما جوابه عليه الصلاة والسلام؟ فترك النبي لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه، فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه، لذلك فمجرد الترك لا يقتضي الحرمة إلا بدليل آخر يدل صراحة على التحريم.
ثالثاً: الاستدلال بعدم مصافحة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء في المبايعة، وهذا لا يعتبر موضع اتفاق، فقد جاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها ما يدل على المصافحة في البيعة، خلافًا لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ أنكرت ذلك وأقسمت على نفيه، فقد روي في صحيح ابن حبان والبزار، من حديث أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمدّ يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: «اللهم اشهد»، وكذا في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي شيئاً فانطلقت ورجعت فبايعها، فإن جملة: «فقبضت امرأة يدها» تُشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن، ولعل أفضل جمع بين الروايتين هو احتمال التعدد، أي أن المبايعة وقعت أكثر من مرة وكل حدث بما رأى، فتارة لم يمس فيها يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما بايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة، ومنها ما صافح فيها النساء مباشرة وهو ما ورد على لسان أم عطية، ومع ذلك فأحاديث البيعة: كحديثي عائشة وأم عطية يجب النظر إليها بأنها مجرد وصف للواقع بحيث لا تصلح أن تكون مستنداً قطعياً لتحريم المصافحـة؛ فعـائشة تنفي المصافحة ولا تجرمها، فنفيها رضي الله عنها لا يدل على ثبوت الحرمة، فضلاً أن يدل على عدم الوقوع، بل المحتمل وقوع المصافحة منه «صلّى الله عليه وسلّم»، كما مر في حديث أم عطية عند البخاري وأحمد.
رابعاً: دعوى الإجماع على أن الأمة أجمعت على تحريم المصافحة بين الرجل والمرأة، وهذه الدعوى غير صحيحة، إذ لم يرد في كتب الإجماع للعلماء المتقدمين ما يدل على ذلك.
فما سبق من أدلة اعتمد عليها المحرمون للمصافحة يتضح أنها غير قطعية الدلالة أو الثبوت، بل لو نظرنا إلى ما نقل عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لوجدنا أن فيه ما قد يدل على أن مجرد لمس اليد لليد بين الرجل والمرأة بلا شهوة، غير ممنوع في نفسه، بل يحتمل أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قد فعله، فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «إن كانت الأمة من إماء المدينة فلتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت». وفي رواية أحمد وابن ماجه «فما ينزع يده من يدها»، وقد ادعى المانعون بأن المقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد وليس المباشرة، والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، إلا أن يوجد دليل أو قرينة معينة تصرفه عن هذا الظاهر، ولذلك فحكم المصافحة يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فما دامت انتفت في المصافحة الفتنة أو إثارة الشهوة، كما هو الواقع في الاجتماعات والمناسبات واللقاءات الجادة المختلطة بين الرجال والنساء، فليس ثمة دليل صريح صحيح يدل على تحريمها، وتبقى القضية حيز الاجتهاد، فمن كان مقتنعاً بالمنع والتحريم فمن حقه الامتثال لذلك، وأما من كان يرى الإباحة فلا ضير عليه ولا عتب، أما المبالغة في تحريمها بإطلاق واعتبارها من عمل الشيطان، فهذا ما لا يقره النص أو العقل.
* نقلا عن "الحياة" اللندنية
- المسلمعضو خبير
- عدد الرسائل : 687
العمر : 43
الموقع : بورسعيد
البلد :
نقاط : 1007
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
رد
الجمعة 12 نوفمبر 2010, 01:13
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخى الفاروق
تحيه طيبه وبعد
اليك رد و فتوى الشيخ عبد الرحمن السحيم على هذه الفتوى الشاذه التى اوردتها لنا ونشكرك على ذلك .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة و السلام على رسولنا و على اله الطيبين و صحابته اجمعين.
اللهم ارض عن ابي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و على بن ابي طالب والحسن و الحسين و فاطمة الزهراء و عائشة بنت ابي بكر الصديق و حفصة بنت عمر بن الخطاب و عن جميع الصحابة و امهات المؤمنين.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الجواب :
بارك الله فيك .
أولاً : يجب على من يبحث مسألة عِدّة أمور
الأول : أن يكون هدفه هو الوصول إلى الحق ، وليس تقرير ما ذهب إليه مِن قول ، أو نَصْر ما يَراه مِن رأي .
الثاني : أن يَتجرّد لله عزّ وَجَلّ ، وأن لا يَلوي أعناق الأدلّة ، أو ينتصر لِقول شيخ ، أو التأثّر بِما يُسمى " مُقرر سابق " ، وهو أن يبني المسألة على ما تقرر عنده وترسّخ مِن فَهْم .
فإنه إذا بحث مسألة وهو متأثّر بِمقرر سابق أو حُكم مُعيّن جَانَب الصَّواب غالبا ؛ لأنه سوف يلوي أعناق النصوص ، ويجعل كل دليل يصبّ في ما تقرر عنده !
بِخلاف ما إذا بحث المسألة بِتجرّد ، واستدلّ بالأدلة في مواضعها ، وجَمَع بين النصوص ، فإنه يستبين له وجه الحق .
الثالث : أن لا يأتي بِقول لم يُسبق إليه ، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول : إياك أن تتكلّم في مسالة ليس لك فيها إمام .
وأن لا يتَّبِع المسائل الشَّاذَّة .
ولا يتتبّع رُخص العلماء ، فإن فَعَل الباحث ذلك فقد يَجتمع فيه الشرّ كله !
ثانيا : الجواب عمَّا استدلّ به مِن وُجوه :
الوجه الأول :
أن الحديث صحيح ، وصريح في مُجرّد اللمسّ ، ويُخاطَب به الرجل والمرأة ، ففي رواية للروياني في مسنده بلفظ : لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن تَمَسّه امرأة لا تحل له .
ويُبيِّن ذلك الوجه الثاني .
الوجه الثاني :
أن علماء السنة فسّروا الحديث بِمجرّد اللمس .
قال ابن حجر : باب ترك مُلامسة المرأة الأجنبية .. ثم أورد تحته أحاديث في ترك مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء مُصافحة . اهـ .
وقال المناوي : وإذا كان هذا في مُجَرَّد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة ، فما بَالك بما فَوقه مِن القُبْلة ؟ . اهـ .
وقد وَرَد في السنة النبوية أحاديث فيها ذِكر اللمس ويُقصد بها المصافحة ، فكان الْحَمل عليها أولى من تكلّف التأويل !
ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال : ولا مَسَسْت خَزَّة ولا حريرة ألْين مِن كَفّ رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية لمسلم : ولا مَسَست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألْين مَسًّا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها : ما مَسَّت كَفّه كَفّ امرأة قط .
وقالتْ رضي الله عنها : عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ، وأني لَمُعْتَرِضَة بين يَديه اعْتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يُوتر مَسَّنِي بِرِجْله . رواه الإمام أحمد والنسائي ، وأصله في الصحيحين .
فهذه الأحاديث وغيرها جاء فيها ذِكْر ( الْمَسّ ) والمراد به مُجرّد اللمس ، كما هو ظاهر غاية الظهور في هذه النصوص .
وقد يكون المسّ باليد وقد يكون بالرِّجْل ، كما في الأحاديث السابقة .
بل جاء النهي عن الملامسة في البيع ، ويُراد به اللمس دون غيره من المعاني .
الوجه الثالث :
يلزم مِن قوله أن يُجيز كل ما هو دون المسيس الذي فَسَّر به الحديث ، فإذا كان السلف فَسَّروا المسيس الوارد في القرآن بالجماع ، فيلزم مِن قوله جواز كل ما دون ذلك مِن قُبْلَة وضمّ ومسّ لِجميع الجسد !
لأنه يقول : (وعلى ذلك فالراجح الصحيح الموافق للقرآن وصحيح السنة هو تفسيرها بالجماع)
فيلزمه القول بِجواز كل ما دون الجماع !
وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم ، فضلا عن طالب علم !
مع أنه ناقض نفسه بعد ذلك بِقوله : (أما المصافحة بشهوة فهي حرام بالاتفاق) !
فكيف يقول بِحرمتها ، مع أنه رجّح أن المراد بالمس في الحديث هو الْجِماع ؟!
وإذا فَرَّق بين المسّ بشهوة وبِغير شهوة فعليه الدليل على هذا التفريق .
والصحيح أنه لا فَرْق بين أن يكون مس المرأة الأجنبية بِهوة أو بِغير شهوة .
الوجه الرابع :
أن أهل الاختصاص صَحّحوا حديث " واليد زناها اللمس" ، فقد صححه غير واحد من أهل العلم .
قال ابن كثير في تفسيره : وفي الحديث الصحيح : واليد زناها اللمس .
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .
وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج أحاديث مسند الإمام أحمد .
وإذا صحّ الحديث فهو مذهبي ، كما قال الأئمة .
الوجه الخامس :
أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مُصافحة النساء ، دليل على التحريم ، وليس مُجرّد ترك ، كما قال .
لأن مصافحته عليه الصلاة والسلام شَرف وفَخْر .
ألا ترى افتخار الصحابة رضي الله عنهم بِمصافحة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
قال عبد الله بن بُسْر : تَرون يَدي هذه ؟ صَافَحْتُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بايعته .
ثم ألا تَرى حرص التابعين على مُصافحة الأيدي التي صافَحْت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قال أبو هرمز : قلنا لأنس : صَافِحْنا بِالكَفّ التي صَافَحْتَ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَصَافَحَنا .
فإذا كان ذلك كذلك فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحرِم نساء ذلك الجيل ذلك الشرف ، لِمجرّد الـتَّرْك ؟
مع أنه عليه الصلاة والسلام ما خُيِّر بين أمْرين إلاَّ اختار أيسرهما ، ما لم يَكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه . كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها .
ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يَكْره أن يُواجِه الناس بِأمْر فيه سَعَة .
فلم يكن رسول الله لِيَرُدّ أيدي نساء الأمة ويَكفّ يده عن مصافحتهن لِمُجرّد ترك الفعل ! مع ما في ذلك مِن كسر لنفوسهن ، فلو كان في المصافحة سَعة لَما كَفّ يَده عليه الصلاة والسلام عن مصافحة النساء .
مع أن بيعته صلى الله عليه وسلم للرِّجال لم تكن تثبت إلاَّ بالمصافحة ، فلو كانت مُصافحة النساء جائزة لصافحهنّ لتثبيت المبايعة .
قال ابن عبد البر : وأما مَدّ اليد والمصافحة في البيعة ، فذلك مِن السنة المسنونة ، فَعَلَها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُصَافِح النساء . اهـ .
وقال : قوله في هذا الباب : " هَلُم نبايعك يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لا أصافح النساء " دليل على أن مِن شَرط البيعة للرجال المصافحة ، وقد تقدم هذا في بيعة أبي بكر وعمر وسائر الخلفاء . اهـ .
فعُلِم أن تركه عليه الصلاة والسلام مصافحة النساء لم يَكن لِمجرّد الترك ، بل لأنه كان إثما .
ومن ادَّعى الخصوصية في ذلك فعليه الدليل ؛ ذلك أن الخصوصية لا تثبت بِمُجرّد الدعوى . كما قال أهل العِلم .
بل إنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الزلل ، ولذلك يجوز له ما لا يجوز لغيره ، فلو قيل بالعكس لكان أولى .
قال المناوي عن ما رُوي من مُصافحته للنساء مِن وَرَاء ثوب : قيل : هذا مخصوص به لِعِصْمَته ، فغيره لا يجوز له مصافحة الأجنبية لِعَدم أمْن الفتنة . اهـ .
وبناء على هذا القول يُحمَل ما كان منه عليه الصلاة والسلام مَن مَقِيله عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بِمَنْزِلة الأب لعموم الأمة .
وقد قال ابن عبد البر رحمه الله : قال ابن وهب : أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ؛ فلذلك كان يَقِيل عِندها ، ويَنام في حِجرها ، وتَفْلِي رأسه .
ثم قال : لولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها . والله أعلم . اهـ .
الوجه السادس :
الاستدلال بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت الأمَة مِن إماء أهل المدينة لتأخذ بِيدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت .
لا يَصِحّ الاستدلال به على جواز المصافحة لِعِدّة اعتبارات :
الاعتبار الأول : أن الأخذ باليد لا يَلزم منه المصافحة .
ورواية الإمام أحمد التي أشار إليها قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسنادها ضعيف . اهـ .
ومدارها على عليّ بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف .
ولو صحّت لكانت حُجة عليه وليستْ له !
وذلك لأن في رواية الإمام أحمد : إن كانت الوليدة مِن وَلائد أهل المدينة ...
فتُحْمَل الوَليدة على الصغيرة وعلى الكبيرة ، ويُستدلّ عليه بِمَا قرره هو من وُرُود الاحتمال وسُقوط الاستدلال !
قال القاضي عياض : " لا تقتلوا وليدا " يعني في الغزو ، والجمع ولدان ، والأنثى وليدة ، والجمع الولائد ، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمَة وإن كانت كبيرة . اهـ .
فإذا كان لفظ " الوليدة " يُطلَق على الصغيرة والكبيرة فليس فيه دليل له ، إلاَّ أن يُثبت أنها كانت كبيرة . ولو كانت كبيرة فهي أمَة ، وليست حُرَّة .
هذا لو صَحَّتْ رواية الإمام أحمد ، وإلاَّ فهي ضعيفة .
الاعتبار الثاني : أن اليد تُطلق على ما هو أعمّ مِن الكفّ ، ألا ترى قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) ؟
وأن اليد تشمل ما بين مَفْصل الكفّ إلى أطراف الأصابع .
الاعتبار الثالث : أن ألأخذ يكون معنويا ويكون حِسِّـيًّا .
فالمعنوي يُراد به الرفق والإعانة والتسديد . ومنه قول الداعي : اللهم خُذ بيدي . والأخذ على يَدِ الظالم والسَّفِيه ، ونحو ذلك .
وهذا المعنى أقرب إلى الحديث ، وإليه ذهب الشُّرَّاح .
قال العيني في شرح الحديث : والمراد مِن الأخذ بِيده لازِمه ، وهو الرفق والانقياد ، يعني :
كان خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة هو أنه لو كان لأمَة حاجة إلى بعض مواضع المدينة ، وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة ، واحتاجت بأن يمشي معها لقضائها لَمَا تَخَلَّف عن ذلك حتى يَقْضي حاجتها . اهـ .
ويُؤيِّد هذا ما جاء في رواية أحمد : فتنطلق به في حاجتها .
وإذا كان الأخذ حِسّيا فلا يلزم منه المسّ ؛ لأن الآخِذ بِطرف الكمّ يَكون آخِذا باليد ، ولا يلزم منه مصافحة .
الاعتبار الرابع : أن الأمَة ليست مثل الْحُرَّة ، فلا يَحرم النظر إليها إلا أن تُخشى الفتنة ، ولذلك لم يُؤمَرن بالحجاب كما تُؤمر الحرائر .
الاعتبار الخامس : ما تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب والْمَحْرَم لِعموم الأمة ، ويُستدلّ على ذلك بأمْرَين :
الأول : قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وفي قراءة أُبيّ وابن مسعود : وهو أبٌ لَهم . وهي قراءة تفسيرية .
الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم حُرِّمت عليه النساء بعد قوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) .
قال ابن كثير : فإن الآية إنما دَلَّتْ على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته ، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن ، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن مِن غير اسْتبدال . فالله أعلم . اهـ .
هذا لو حُمِل على الأخذ الحسيّ الحقيقي ، مع أنه ليس في ألأحاديث ما يدلّ صراحة على ذلك .
والواجب حَمْل الأحاديث بعضها على بعض ، وهذه طريقة أهل العلم ، وهي الجمع بين النصوص .
الوجه السابع : قوله : (بل إن بعض الروايات يفهم منها حتى المصافحة في البيعة ! كرواية : فقبضت امرأة منا يدها . ورواية : فمد يده من داخل البيت ومددنا أيدينا من خارجه) .
هذا ليس فيه حُجّة .
أما لِمَاذا ؟
فالجواب عنه مِن وُجوه :
الأول : أن هذا ليس مِن فعله عليه الصلاة والسلام ، بل هو مَروي عن عمر رضي الله عنه . وفيه ضعف .
قال ابن حجر : رواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده والطبري في تفسيره وابن مردويه وأبو يعلي الموصلي في مسنده والنسائي في كتاب الكُنى .
ثم قال الحافظ ابن حجر :
وفي الصحيح ما يَدفع هذه الروايات ، عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئا . قالت : وما مَسَّت يده يد امرأة قط إلاَّ امرأة يملكها . اهـ .
الثاني : أنه ليس بصريح في المصافحة .
قال ابن حجر : يشعر بأنهن كُنّ يُبايعنه بأيديهن ، ويمكن الجواب عن الأول بأن مَدّ الأيدي مِن وراء الحجاب إشارة إلى وُقوع المبايعة وإن لم تَقع مُصافحة . اهـ .
الثالث : كونه خارج البيت ، وهُنّ داخل البيت ؛ لا يلزم منه وُوقع مصافحة ، هذا لو صحّ الخبر !
الرابع : أن التأويل فَرع التصحيح ، ولسنا في حاجة إلى ذلك التأويل قبل تصحيح الحديث !
وما في الصحيح أصحّ ، وهو ما ردّ به الحافظ ابن حجر تلك الرواية .
فإن تلك الرواية ضعيف ، مدارها على إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ، وهو مقبول ، أي : عند المتابعة ، وإلاَّ فهو ضعيف .
تنبيهات :
لا يصحّ أنه عليه الصلاة والسلام كان يُصافح النساء مِن وراء ثوب أو حائل .
فقد أورد ابن عبد البر قول عائشة رضي الله عنها : لا والله ما مسََّت امرأة قط يده ، غير أنه يبايعهن بالكلام .
ثم قال :
هذا يرد ما رُوي عن إبراهيم وقيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء إلاَّ وعلى يَده ثَوب . اهـ .
ولا يصحّ عن أحد من الصحابة أنه كان يُصافح النساء .
قال ابن حجر :
حديث " إن أبا بكر كان يصافح العجائز " ، لم أجده أيضا
حديث : " إن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه " ، لم أجده أيضا . اهـ .
واستغرب الزيلعي الأثَرَين .
فقول القائل : (وقد ثبت عن أبي بكر الصديق أنه كان يصافح العجائز)
هذا تلبيس ، وإلاَّ فأين ثبوت ذلك ؟
وأما قوله : (وكذا عن إبراهيم النخعي أنه كان يصافح الشابة بثوبه والعجوز حاسرا ، وثبت في مصنف ابن ابي شيبة أن أحد التابعين كانت تغسل المرأة الأجنبية له رأسه . وهذا يستلزم اللمس ولا يرى في ذلك حرجاً)
وهذا تلبيس آخر !
فإن أفعال التابعين ليست حُجة على عباد الله .
وإذا كانت أقوال الصحابة رضي الله عنهم اخْتُلِف في حُجّيتها عند الأصوليين ، فكيف بأقوال التابعين ؟
مع أن الصحيح أن أقوال الصحابة وأفعالهم حُجّة في غير موضع النصّ ، على تفصيل في المسألة .
وإذا كان العلماء مَنعوا المرأة أن تُغسِّل الرجل الأجنبي عنها بعد وفاته ، فكيف إذا كان حيا ؟!
ولو أنصَف الرجل لَنَقل مِن مُصنف ابن أبي شيبة ما يَرُدّ قوله !
فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن قال : لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم .
وروى عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيَغْرز به في رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم .
أخيرا :
مما أثبته العِلم التجريبي الحديث تأثير المصافحة بين الجنسين ، وأثَرها على كل جِنس .
وهذا ما كنت أشرت إليه في مقال بعنوان : المصافحة بين الجنسين ... أسرار وحِكم وحُكم
وهو هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/182.htm
والله تعالى أعلم .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله
اخى الفاروق
تحيه طيبه وبعد
اليك رد و فتوى الشيخ عبد الرحمن السحيم على هذه الفتوى الشاذه التى اوردتها لنا ونشكرك على ذلك .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة و السلام على رسولنا و على اله الطيبين و صحابته اجمعين.
اللهم ارض عن ابي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و على بن ابي طالب والحسن و الحسين و فاطمة الزهراء و عائشة بنت ابي بكر الصديق و حفصة بنت عمر بن الخطاب و عن جميع الصحابة و امهات المؤمنين.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الجواب :
بارك الله فيك .
أولاً : يجب على من يبحث مسألة عِدّة أمور
الأول : أن يكون هدفه هو الوصول إلى الحق ، وليس تقرير ما ذهب إليه مِن قول ، أو نَصْر ما يَراه مِن رأي .
الثاني : أن يَتجرّد لله عزّ وَجَلّ ، وأن لا يَلوي أعناق الأدلّة ، أو ينتصر لِقول شيخ ، أو التأثّر بِما يُسمى " مُقرر سابق " ، وهو أن يبني المسألة على ما تقرر عنده وترسّخ مِن فَهْم .
فإنه إذا بحث مسألة وهو متأثّر بِمقرر سابق أو حُكم مُعيّن جَانَب الصَّواب غالبا ؛ لأنه سوف يلوي أعناق النصوص ، ويجعل كل دليل يصبّ في ما تقرر عنده !
بِخلاف ما إذا بحث المسألة بِتجرّد ، واستدلّ بالأدلة في مواضعها ، وجَمَع بين النصوص ، فإنه يستبين له وجه الحق .
الثالث : أن لا يأتي بِقول لم يُسبق إليه ، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول : إياك أن تتكلّم في مسالة ليس لك فيها إمام .
وأن لا يتَّبِع المسائل الشَّاذَّة .
ولا يتتبّع رُخص العلماء ، فإن فَعَل الباحث ذلك فقد يَجتمع فيه الشرّ كله !
ثانيا : الجواب عمَّا استدلّ به مِن وُجوه :
الوجه الأول :
أن الحديث صحيح ، وصريح في مُجرّد اللمسّ ، ويُخاطَب به الرجل والمرأة ، ففي رواية للروياني في مسنده بلفظ : لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن تَمَسّه امرأة لا تحل له .
ويُبيِّن ذلك الوجه الثاني .
الوجه الثاني :
أن علماء السنة فسّروا الحديث بِمجرّد اللمس .
قال ابن حجر : باب ترك مُلامسة المرأة الأجنبية .. ثم أورد تحته أحاديث في ترك مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء مُصافحة . اهـ .
وقال المناوي : وإذا كان هذا في مُجَرَّد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة ، فما بَالك بما فَوقه مِن القُبْلة ؟ . اهـ .
وقد وَرَد في السنة النبوية أحاديث فيها ذِكر اللمس ويُقصد بها المصافحة ، فكان الْحَمل عليها أولى من تكلّف التأويل !
ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال : ولا مَسَسْت خَزَّة ولا حريرة ألْين مِن كَفّ رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية لمسلم : ولا مَسَست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألْين مَسًّا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها : ما مَسَّت كَفّه كَفّ امرأة قط .
وقالتْ رضي الله عنها : عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ، وأني لَمُعْتَرِضَة بين يَديه اعْتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يُوتر مَسَّنِي بِرِجْله . رواه الإمام أحمد والنسائي ، وأصله في الصحيحين .
فهذه الأحاديث وغيرها جاء فيها ذِكْر ( الْمَسّ ) والمراد به مُجرّد اللمس ، كما هو ظاهر غاية الظهور في هذه النصوص .
وقد يكون المسّ باليد وقد يكون بالرِّجْل ، كما في الأحاديث السابقة .
بل جاء النهي عن الملامسة في البيع ، ويُراد به اللمس دون غيره من المعاني .
الوجه الثالث :
يلزم مِن قوله أن يُجيز كل ما هو دون المسيس الذي فَسَّر به الحديث ، فإذا كان السلف فَسَّروا المسيس الوارد في القرآن بالجماع ، فيلزم مِن قوله جواز كل ما دون ذلك مِن قُبْلَة وضمّ ومسّ لِجميع الجسد !
لأنه يقول : (وعلى ذلك فالراجح الصحيح الموافق للقرآن وصحيح السنة هو تفسيرها بالجماع)
فيلزمه القول بِجواز كل ما دون الجماع !
وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم ، فضلا عن طالب علم !
مع أنه ناقض نفسه بعد ذلك بِقوله : (أما المصافحة بشهوة فهي حرام بالاتفاق) !
فكيف يقول بِحرمتها ، مع أنه رجّح أن المراد بالمس في الحديث هو الْجِماع ؟!
وإذا فَرَّق بين المسّ بشهوة وبِغير شهوة فعليه الدليل على هذا التفريق .
والصحيح أنه لا فَرْق بين أن يكون مس المرأة الأجنبية بِهوة أو بِغير شهوة .
الوجه الرابع :
أن أهل الاختصاص صَحّحوا حديث " واليد زناها اللمس" ، فقد صححه غير واحد من أهل العلم .
قال ابن كثير في تفسيره : وفي الحديث الصحيح : واليد زناها اللمس .
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .
وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج أحاديث مسند الإمام أحمد .
وإذا صحّ الحديث فهو مذهبي ، كما قال الأئمة .
الوجه الخامس :
أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مُصافحة النساء ، دليل على التحريم ، وليس مُجرّد ترك ، كما قال .
لأن مصافحته عليه الصلاة والسلام شَرف وفَخْر .
ألا ترى افتخار الصحابة رضي الله عنهم بِمصافحة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
قال عبد الله بن بُسْر : تَرون يَدي هذه ؟ صَافَحْتُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بايعته .
ثم ألا تَرى حرص التابعين على مُصافحة الأيدي التي صافَحْت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قال أبو هرمز : قلنا لأنس : صَافِحْنا بِالكَفّ التي صَافَحْتَ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَصَافَحَنا .
فإذا كان ذلك كذلك فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحرِم نساء ذلك الجيل ذلك الشرف ، لِمجرّد الـتَّرْك ؟
مع أنه عليه الصلاة والسلام ما خُيِّر بين أمْرين إلاَّ اختار أيسرهما ، ما لم يَكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه . كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها .
ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يَكْره أن يُواجِه الناس بِأمْر فيه سَعَة .
فلم يكن رسول الله لِيَرُدّ أيدي نساء الأمة ويَكفّ يده عن مصافحتهن لِمُجرّد ترك الفعل ! مع ما في ذلك مِن كسر لنفوسهن ، فلو كان في المصافحة سَعة لَما كَفّ يَده عليه الصلاة والسلام عن مصافحة النساء .
مع أن بيعته صلى الله عليه وسلم للرِّجال لم تكن تثبت إلاَّ بالمصافحة ، فلو كانت مُصافحة النساء جائزة لصافحهنّ لتثبيت المبايعة .
قال ابن عبد البر : وأما مَدّ اليد والمصافحة في البيعة ، فذلك مِن السنة المسنونة ، فَعَلَها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُصَافِح النساء . اهـ .
وقال : قوله في هذا الباب : " هَلُم نبايعك يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لا أصافح النساء " دليل على أن مِن شَرط البيعة للرجال المصافحة ، وقد تقدم هذا في بيعة أبي بكر وعمر وسائر الخلفاء . اهـ .
فعُلِم أن تركه عليه الصلاة والسلام مصافحة النساء لم يَكن لِمجرّد الترك ، بل لأنه كان إثما .
ومن ادَّعى الخصوصية في ذلك فعليه الدليل ؛ ذلك أن الخصوصية لا تثبت بِمُجرّد الدعوى . كما قال أهل العِلم .
بل إنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الزلل ، ولذلك يجوز له ما لا يجوز لغيره ، فلو قيل بالعكس لكان أولى .
قال المناوي عن ما رُوي من مُصافحته للنساء مِن وَرَاء ثوب : قيل : هذا مخصوص به لِعِصْمَته ، فغيره لا يجوز له مصافحة الأجنبية لِعَدم أمْن الفتنة . اهـ .
وبناء على هذا القول يُحمَل ما كان منه عليه الصلاة والسلام مَن مَقِيله عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بِمَنْزِلة الأب لعموم الأمة .
وقد قال ابن عبد البر رحمه الله : قال ابن وهب : أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ؛ فلذلك كان يَقِيل عِندها ، ويَنام في حِجرها ، وتَفْلِي رأسه .
ثم قال : لولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها . والله أعلم . اهـ .
الوجه السادس :
الاستدلال بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت الأمَة مِن إماء أهل المدينة لتأخذ بِيدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت .
لا يَصِحّ الاستدلال به على جواز المصافحة لِعِدّة اعتبارات :
الاعتبار الأول : أن الأخذ باليد لا يَلزم منه المصافحة .
ورواية الإمام أحمد التي أشار إليها قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسنادها ضعيف . اهـ .
ومدارها على عليّ بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف .
ولو صحّت لكانت حُجة عليه وليستْ له !
وذلك لأن في رواية الإمام أحمد : إن كانت الوليدة مِن وَلائد أهل المدينة ...
فتُحْمَل الوَليدة على الصغيرة وعلى الكبيرة ، ويُستدلّ عليه بِمَا قرره هو من وُرُود الاحتمال وسُقوط الاستدلال !
قال القاضي عياض : " لا تقتلوا وليدا " يعني في الغزو ، والجمع ولدان ، والأنثى وليدة ، والجمع الولائد ، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمَة وإن كانت كبيرة . اهـ .
فإذا كان لفظ " الوليدة " يُطلَق على الصغيرة والكبيرة فليس فيه دليل له ، إلاَّ أن يُثبت أنها كانت كبيرة . ولو كانت كبيرة فهي أمَة ، وليست حُرَّة .
هذا لو صَحَّتْ رواية الإمام أحمد ، وإلاَّ فهي ضعيفة .
الاعتبار الثاني : أن اليد تُطلق على ما هو أعمّ مِن الكفّ ، ألا ترى قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) ؟
وأن اليد تشمل ما بين مَفْصل الكفّ إلى أطراف الأصابع .
الاعتبار الثالث : أن ألأخذ يكون معنويا ويكون حِسِّـيًّا .
فالمعنوي يُراد به الرفق والإعانة والتسديد . ومنه قول الداعي : اللهم خُذ بيدي . والأخذ على يَدِ الظالم والسَّفِيه ، ونحو ذلك .
وهذا المعنى أقرب إلى الحديث ، وإليه ذهب الشُّرَّاح .
قال العيني في شرح الحديث : والمراد مِن الأخذ بِيده لازِمه ، وهو الرفق والانقياد ، يعني :
كان خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة هو أنه لو كان لأمَة حاجة إلى بعض مواضع المدينة ، وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة ، واحتاجت بأن يمشي معها لقضائها لَمَا تَخَلَّف عن ذلك حتى يَقْضي حاجتها . اهـ .
ويُؤيِّد هذا ما جاء في رواية أحمد : فتنطلق به في حاجتها .
وإذا كان الأخذ حِسّيا فلا يلزم منه المسّ ؛ لأن الآخِذ بِطرف الكمّ يَكون آخِذا باليد ، ولا يلزم منه مصافحة .
الاعتبار الرابع : أن الأمَة ليست مثل الْحُرَّة ، فلا يَحرم النظر إليها إلا أن تُخشى الفتنة ، ولذلك لم يُؤمَرن بالحجاب كما تُؤمر الحرائر .
الاعتبار الخامس : ما تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب والْمَحْرَم لِعموم الأمة ، ويُستدلّ على ذلك بأمْرَين :
الأول : قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وفي قراءة أُبيّ وابن مسعود : وهو أبٌ لَهم . وهي قراءة تفسيرية .
الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم حُرِّمت عليه النساء بعد قوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) .
قال ابن كثير : فإن الآية إنما دَلَّتْ على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته ، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن ، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن مِن غير اسْتبدال . فالله أعلم . اهـ .
هذا لو حُمِل على الأخذ الحسيّ الحقيقي ، مع أنه ليس في ألأحاديث ما يدلّ صراحة على ذلك .
والواجب حَمْل الأحاديث بعضها على بعض ، وهذه طريقة أهل العلم ، وهي الجمع بين النصوص .
الوجه السابع : قوله : (بل إن بعض الروايات يفهم منها حتى المصافحة في البيعة ! كرواية : فقبضت امرأة منا يدها . ورواية : فمد يده من داخل البيت ومددنا أيدينا من خارجه) .
هذا ليس فيه حُجّة .
أما لِمَاذا ؟
فالجواب عنه مِن وُجوه :
الأول : أن هذا ليس مِن فعله عليه الصلاة والسلام ، بل هو مَروي عن عمر رضي الله عنه . وفيه ضعف .
قال ابن حجر : رواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده والطبري في تفسيره وابن مردويه وأبو يعلي الموصلي في مسنده والنسائي في كتاب الكُنى .
ثم قال الحافظ ابن حجر :
وفي الصحيح ما يَدفع هذه الروايات ، عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئا . قالت : وما مَسَّت يده يد امرأة قط إلاَّ امرأة يملكها . اهـ .
الثاني : أنه ليس بصريح في المصافحة .
قال ابن حجر : يشعر بأنهن كُنّ يُبايعنه بأيديهن ، ويمكن الجواب عن الأول بأن مَدّ الأيدي مِن وراء الحجاب إشارة إلى وُقوع المبايعة وإن لم تَقع مُصافحة . اهـ .
الثالث : كونه خارج البيت ، وهُنّ داخل البيت ؛ لا يلزم منه وُوقع مصافحة ، هذا لو صحّ الخبر !
الرابع : أن التأويل فَرع التصحيح ، ولسنا في حاجة إلى ذلك التأويل قبل تصحيح الحديث !
وما في الصحيح أصحّ ، وهو ما ردّ به الحافظ ابن حجر تلك الرواية .
فإن تلك الرواية ضعيف ، مدارها على إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ، وهو مقبول ، أي : عند المتابعة ، وإلاَّ فهو ضعيف .
تنبيهات :
لا يصحّ أنه عليه الصلاة والسلام كان يُصافح النساء مِن وراء ثوب أو حائل .
فقد أورد ابن عبد البر قول عائشة رضي الله عنها : لا والله ما مسََّت امرأة قط يده ، غير أنه يبايعهن بالكلام .
ثم قال :
هذا يرد ما رُوي عن إبراهيم وقيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء إلاَّ وعلى يَده ثَوب . اهـ .
ولا يصحّ عن أحد من الصحابة أنه كان يُصافح النساء .
قال ابن حجر :
حديث " إن أبا بكر كان يصافح العجائز " ، لم أجده أيضا
حديث : " إن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه " ، لم أجده أيضا . اهـ .
واستغرب الزيلعي الأثَرَين .
فقول القائل : (وقد ثبت عن أبي بكر الصديق أنه كان يصافح العجائز)
هذا تلبيس ، وإلاَّ فأين ثبوت ذلك ؟
وأما قوله : (وكذا عن إبراهيم النخعي أنه كان يصافح الشابة بثوبه والعجوز حاسرا ، وثبت في مصنف ابن ابي شيبة أن أحد التابعين كانت تغسل المرأة الأجنبية له رأسه . وهذا يستلزم اللمس ولا يرى في ذلك حرجاً)
وهذا تلبيس آخر !
فإن أفعال التابعين ليست حُجة على عباد الله .
وإذا كانت أقوال الصحابة رضي الله عنهم اخْتُلِف في حُجّيتها عند الأصوليين ، فكيف بأقوال التابعين ؟
مع أن الصحيح أن أقوال الصحابة وأفعالهم حُجّة في غير موضع النصّ ، على تفصيل في المسألة .
وإذا كان العلماء مَنعوا المرأة أن تُغسِّل الرجل الأجنبي عنها بعد وفاته ، فكيف إذا كان حيا ؟!
ولو أنصَف الرجل لَنَقل مِن مُصنف ابن أبي شيبة ما يَرُدّ قوله !
فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن قال : لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم .
وروى عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيَغْرز به في رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم .
أخيرا :
مما أثبته العِلم التجريبي الحديث تأثير المصافحة بين الجنسين ، وأثَرها على كل جِنس .
وهذا ما كنت أشرت إليه في مقال بعنوان : المصافحة بين الجنسين ... أسرار وحِكم وحُكم
وهو هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/182.htm
والله تعالى أعلم .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله
- فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
رد: مصافحة المرأة... رؤية شرعية
الجمعة 12 نوفمبر 2010, 07:52
- tariksalama27000عضو نشيط
- عدد الرسائل : 365
العمر : 52
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 561
السٌّمعَة : 18
تاريخ التسجيل : 07/08/2010
رد: مصافحة المرأة... رؤية شرعية
الجمعة 12 نوفمبر 2010, 13:11
لست مختصة في علوم الشريعة و لكن من تجربتي الشخصية حتى و لو لم تكن المصافحة ممنوعة شرعا فأرى أنها لا تجب لأني أعرف كيف يتصرف بعض من يصافح و هناك من لا يترك يد المرأة التي يصافحها !
- العجيسيعضو خبير متطور
- عدد الرسائل : 1595
البلد :
نقاط : 1727
السٌّمعَة : 27
تاريخ التسجيل : 11/11/2009
رد: مصافحة المرأة... رؤية شرعية
الجمعة 12 نوفمبر 2010, 17:35
..............tariksalama27000 كتب:لست مختصة في علوم الشريعة و لكن من تجربتي الشخصية حتى و لو لم تكن المصافحة ممنوعة شرعا فأرى أنها لا تجب لأني أعرف كيف يتصرف بعض من يصافح و هناك من لا يترك يد المرأة التي يصافحها !
طريق السلامة ترد على مجتمع تعرفه جيدا
حين تنضج المرأة لا نحتاج ابدا الى مراجع ذكورية...لا نحتاج الى فقهاء يتكلمون بالنيابة عنها وكأنهم يملكون أيادي نسائية.
كفانى عنعنة مشاكل النساء نتعلمها من النساء .
- tariksalama27000عضو نشيط
- عدد الرسائل : 365
العمر : 52
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 561
السٌّمعَة : 18
تاريخ التسجيل : 07/08/2010
رد: مصافحة المرأة... رؤية شرعية
الجمعة 12 نوفمبر 2010, 19:52
العجيسي كتب:
طريق السلامة ترد على مجتمع تعرفه جيدا
حين تنضج المرأة لا نحتاج ابدا الى مراجع ذكورية...لا نحتاج الى فقهاء يتكلمون بالنيابة عنها وكأنهم يملكون أيادي نسائية.
كفانى عنعنة مشاكل النساء نتعلمها من النساء .
شكرا العجيسي في اختصارك الكثير من المعاني البعض يريدون الوصاية و لا تهمهم المرأة فهي تعني لهم فقط موضوعا شائقا أو شائكا يملؤون به الكتب و الجرائد يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم "الحلال بين و الحرام بين " الأمور واضحة لا تحتاج إل إطالة فتاوي الرجل يبقى رجلا بخصائصه و المرأة لها خصائصها و هم مكملان لبعضهما فالحكيم الخبير يعرف ما يفعل
لكن و آه من لكن! هم لا يتكلمون أبدا عن ذكاء المرأة و قدرتها على تسيير أصعب الأمور ،لا يعترفون بجميل أم ربتهم و تعبت ليرتاحوا ، يريدونها جاهلة ضعيفة حقيرة لا يريدونها تحمل قوة الشخصية و حضور البديهة يريدونها في أدنى المراتب حتى يمتعون ببصرهم فقط و ليس ببصيرتهم
- المسلمعضو خبير
- عدد الرسائل : 687
العمر : 43
الموقع : بورسعيد
البلد :
نقاط : 1007
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
رد
السبت 13 نوفمبر 2010, 00:24
بالنسبه الى الامور الواضحه فى الدين فهناك من لا يراها ابدا على الرغم من وضوحها ويتعامى عنها لانها لا تعجبه وربما لا تسير على هواه فياخذ فى التحايل على شرع الله بمعانى واهيه واجتهادات خاطئه شاذه .
اما بالنسبه الى اطاله الفتوى فهذا حق العلماء ليميزوا الخبيث من الطيب وهذا عملهم ولا نملك حق الاعتراض عليهم لانهم ادرى منا واعرف منا بديننا فيجب ان نستمع وننصت ولا نتذمر من اطاله الفتوى لان الفتوى لها اكثر من وجه ويجب الجمع بهم للاحاطه .
وكل عام والجميع بخير
اما بالنسبه الى اطاله الفتوى فهذا حق العلماء ليميزوا الخبيث من الطيب وهذا عملهم ولا نملك حق الاعتراض عليهم لانهم ادرى منا واعرف منا بديننا فيجب ان نستمع وننصت ولا نتذمر من اطاله الفتوى لان الفتوى لها اكثر من وجه ويجب الجمع بهم للاحاطه .
وكل عام والجميع بخير
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى