مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..
مستغانم كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
المدير
المدير
مؤسس المنتديات
مؤسس المنتديات
عدد الرسائل : 4124
نقاط : 5640
السٌّمعَة : 38
تاريخ التسجيل : 31/05/2008
http://mostaghanem.com

مصر.. 77.2% صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية Empty مصر.. 77.2% صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية

الأحد 20 مارس 2011, 21:57
أعلن المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة العليا للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر، نتائج الاستفتاء في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الحد، موضحًا أنّ النتيجة أظهرت أنّ غالبية المصريين اختارت الموافقة على التعديلات.

وأوضح المستشار عطية أنّ نسبة الحضور بلغت 41% من عدد الحضور، الذي بلغ 18 مليونًا و537 ألفًا، من إجمالي نحو 45 مليونًا، وأنّ عدد الأصوات الصحيحة 18 مليونًا و192 ألفًا، وكان عدد الموافقين 14 مليونًا، وغير الموافقين 4 ملايين.

وصوّت 77.2 % بـ "نعم" على التعديلات التي قدمتها القوات المسلحة (القائمة بشئون الحكم الآن)، بينما صوت 22.8 % بـ"لا".

وقرّرت اللجنة المشكلة لتعديل الدستور تغيير 8 مواد، وإضافة مادتين وحذف مادة واحدة.

وتنص المادة المعدلة الّتي تتناول الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، على أن يُشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية.

وحدّدت لجنة تعديل الدستور مدة الرئاسة بأربع سنوات ميلادية (بدلاً من 6 سنوات) تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وأكّدت على أنّه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

وفيما يتعلق بنائب الرئيس، فقد اقترحت لجنة تعديل الدستور أن يقوم رئيس الجمهورية خلال ستين يومًا ـ على الأكثر ـ من مباشرته مهام منصبه، بتعيين نائب له أو أكثر ويحدد اختصاصاته.

وفيما يخص إعلان حالة الطوارئ الّذي كان في يد رئيس الجمهورية، وبموافقة مجلس الشعب فقد نص تعديل المادة (148) على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ـ بدلاً من 15 يومًا ـ ليقرر ما يراه بشأنه.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

وقرّرت اللجنة المشكلة لتعديل الدستور حذف المادة (179) المتعلقة بقانون الطوارئ.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى