- النقلمشرف منتدى النقل
- عدد الرسائل : 233
البلد :
نقاط : 479
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
تعديل أحكام المرسوم التفييذي رقم 04-381 المحدد لقواعد حركة المرور.. أحكام جديدة متعلقة بالرخصة بالنقاط
الإثنين 12 ديسمبر 2011, 18:43
تعديل أحكام المرسوم التفييذي رقم 04-381 المحدد لقواعد حركة المرور.. أحكام جديدة متعلقة بالرخصة بالنقاط
ج ر : 62/2011
حمل من هنا
ج ر : 62/2011
حمل من هنا
رد: تعديل أحكام المرسوم التفييذي رقم 04-381 المحدد لقواعد حركة المرور.. أحكام جديدة متعلقة بالرخصة بالنقاط
الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 06:47
كل التفاصيل عن رخصة السياقة بالنقاط
تدخل حيز التطبيق في ديسمبر 2012
قضت وزارة النقل باعتماد عقوبات جديدة على مرتكبي الجنح خلال السياقة، تصل إلى خصم 8 نقاط من أصل 24 نقطة من رصيد مرتكب المخالفات المرورية المصنفة في خانة جنحة.
* ومنح المرسوم التنفيذي، لحامل رخصة سياقة رصيدا من النقاط محددا بـ 24 نقطة، يخفض عدد النقاط المخصصة للرخصة بالنقاط في حال ارتكابه مخالفة، حيث تخصم 4 نقاط من رصيد مرتكب المخالفة من الدرجة الثالثة، و6 نقاط من مرتكب المخالفة من الدرجة الرابعة، في حين تخصم 8 نقاط كاملة لمرتكب الجنحة.
وتقوم لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية المختصة بإرسال نسخة من مقرر سحب عدد النقاط إلى البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، لتخطر هذه الأخيرة السائق الذي كان موضوع سحب النقاط، وفي حال فقدان حامل الرخصة لكامل رصيده من النقاط، يصنف في البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور كـ"سائق عائد لارتكاب المخالفة"، ولن تحذف هذه الصفة من البطاقية الوطنية، إلا بعد سنتين من عدم ارتكاب أية مخالفة.
ويمكن حائز الرخصة بالنقاط، استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده في حالة ما إذا تابع تكوينا خاصا على حسابه الخاص، يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث المرور في الطريق، والعواقب الناجمة عنها، ويعد هذا البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور وفقا لكيفيات تحددها وزارة النقل.
ويعتبر المرسوم التنفيذي رخصة السياقة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة، تقدم لأعوان الأمن كغيرها من وثائق السيارة، في حين تخضع سياقة المركبات من الصنف "ج" و"د" و"هـ" لحيازة شهادة الكفاءة المهنية، التي تسلم لحائز رخصة السياقة في هذه الأصناف بعد نجاحه في تكوين خاص بذلك، وقبل الحصول على رخصة السياقة المعروفة، تمنح للسائقين الجدد رخصة سياقة "الاختبارية" صالحة لمدة 24 شهرا، واشترط القانون عدم ارتكاب أية مخالفة لمنح الرخصة الأولى
تدخل حيز التطبيق في ديسمبر 2012
قضت وزارة النقل باعتماد عقوبات جديدة على مرتكبي الجنح خلال السياقة، تصل إلى خصم 8 نقاط من أصل 24 نقطة من رصيد مرتكب المخالفات المرورية المصنفة في خانة جنحة.
* ومنح المرسوم التنفيذي، لحامل رخصة سياقة رصيدا من النقاط محددا بـ 24 نقطة، يخفض عدد النقاط المخصصة للرخصة بالنقاط في حال ارتكابه مخالفة، حيث تخصم 4 نقاط من رصيد مرتكب المخالفة من الدرجة الثالثة، و6 نقاط من مرتكب المخالفة من الدرجة الرابعة، في حين تخصم 8 نقاط كاملة لمرتكب الجنحة.
وتقوم لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية المختصة بإرسال نسخة من مقرر سحب عدد النقاط إلى البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، لتخطر هذه الأخيرة السائق الذي كان موضوع سحب النقاط، وفي حال فقدان حامل الرخصة لكامل رصيده من النقاط، يصنف في البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور كـ"سائق عائد لارتكاب المخالفة"، ولن تحذف هذه الصفة من البطاقية الوطنية، إلا بعد سنتين من عدم ارتكاب أية مخالفة.
ويمكن حائز الرخصة بالنقاط، استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده في حالة ما إذا تابع تكوينا خاصا على حسابه الخاص، يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث المرور في الطريق، والعواقب الناجمة عنها، ويعد هذا البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور وفقا لكيفيات تحددها وزارة النقل.
ويعتبر المرسوم التنفيذي رخصة السياقة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة، تقدم لأعوان الأمن كغيرها من وثائق السيارة، في حين تخضع سياقة المركبات من الصنف "ج" و"د" و"هـ" لحيازة شهادة الكفاءة المهنية، التي تسلم لحائز رخصة السياقة في هذه الأصناف بعد نجاحه في تكوين خاص بذلك، وقبل الحصول على رخصة السياقة المعروفة، تمنح للسائقين الجدد رخصة سياقة "الاختبارية" صالحة لمدة 24 شهرا، واشترط القانون عدم ارتكاب أية مخالفة لمنح الرخصة الأولى
- الدليل الشامل للمخالفات والجنح الخاصة بقواعد حركة المرور في ظل التعديلات الجديدة لقانون المرور بالجزائر
- صدور المرسوم التنفيذي رقم 11-359 المحدد لأحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
- مجلس الحكومة يسلط عقوبات قاسية على مخالفي قانون المرور ضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، .
- صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات و مراقبتها.
- صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المحدد لتنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري و سيرها و مهامها
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى