- rababعضو خبير متطور
- عدد الرسائل : 1096
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 367
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/06/2008
أحكام فى الأمور الزوجية
الثلاثاء 15 يوليو 2008, 15:01
السلام عليكم
اليكم هذه الاحكام الخاصـــة للزوجيــن ؟
حكم اعتزال الزوج المتزوج من امرأتين من يحصل لها عذر شرعي والمبيت عند الأخرى.
· حكم خروج المرأة من غير إذن زوجها
· حكم غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة
· حكم نظر الرجل إلى عورة زوجته
حكم اعتزال الزوج المتزوج من امرأتين من يحصل لها عذر شرعي والمبيت عند الأخرى.
س: عندي زوجتان ولله الحمد فهل إذا حصل لإحداهما عذر شرعي كالولادة أو غيرها، فهل يجوز لي اعتزالها والمبيت عند الأخرى خلال هذه المدة المعينة؟
ج: لا يجوز إذا كانت عندك في بيتك، بل عليك أن تبيت عندها وتؤنسها وتأكل معها وتحادثها ولو كانت حائضاً أو نفساء، أما إذا كانت عند أهلها أو سافرت عن المنزل فلك أن تبيت كل وقتك عند الأخرى والله أعلم.
فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين
حكم خروج المرأة من غير إذن زوجها
س1: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن زوجها؟
ج: إذا أرادت المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها لعموم قوله تعالى ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)) وقوله تعالى: ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض).
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
حكم غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة
س 2 : هل يجوز للرجل ان يفارق زوجته اكثر من سنتين علما بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها ؟
ج : (الواجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف )وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ، ومن المعاشرة بالمعروف ان لا يغيب الانسان عن زوجته مدة طويلة لان من حقها ان تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن اذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج حرج ، لكن بشرط ان يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها ، فإذا غاب الانسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وانغاب مدة سنتين او اكثر ) (واذا لم تسمح له بذلك فإن عليه ان يرجع اليها كلما مضت نصف سنة الا ان يكون معذورا بمرض او نحوه.) انتهى وقال الشيخ ابن جبرين : ( قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة اشهر ، وبعضهم بنصف سنة . ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليها نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن : لزمه ذلك ، فإن امتنع فلها الرفع الى القاضي ليفسخ النكاح . فأما اذا سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت على السنة او السنتين فلا بأس بذلك ، فإن الحق لها وقد اسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه وما دام قد امن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه .) .
فضيلة الشيخ / محمد العثيمين .
وفضيلة الشيخ / ابن جبـرين .
حكم نظر الرجل إلى عورة زوجته
س3: هل يجوز ان ترى الزوجه عورة زوجهاوكذلك الزوج يرى عورة زوجته ؟
ج : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .
فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
اليكم هذه الاحكام الخاصـــة للزوجيــن ؟
حكم اعتزال الزوج المتزوج من امرأتين من يحصل لها عذر شرعي والمبيت عند الأخرى.
· حكم خروج المرأة من غير إذن زوجها
· حكم غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة
· حكم نظر الرجل إلى عورة زوجته
حكم اعتزال الزوج المتزوج من امرأتين من يحصل لها عذر شرعي والمبيت عند الأخرى.
س: عندي زوجتان ولله الحمد فهل إذا حصل لإحداهما عذر شرعي كالولادة أو غيرها، فهل يجوز لي اعتزالها والمبيت عند الأخرى خلال هذه المدة المعينة؟
ج: لا يجوز إذا كانت عندك في بيتك، بل عليك أن تبيت عندها وتؤنسها وتأكل معها وتحادثها ولو كانت حائضاً أو نفساء، أما إذا كانت عند أهلها أو سافرت عن المنزل فلك أن تبيت كل وقتك عند الأخرى والله أعلم.
فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين
حكم خروج المرأة من غير إذن زوجها
س1: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن زوجها؟
ج: إذا أرادت المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها لعموم قوله تعالى ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)) وقوله تعالى: ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض).
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
حكم غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة
س 2 : هل يجوز للرجل ان يفارق زوجته اكثر من سنتين علما بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها ؟
ج : (الواجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف )وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ، ومن المعاشرة بالمعروف ان لا يغيب الانسان عن زوجته مدة طويلة لان من حقها ان تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن اذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج حرج ، لكن بشرط ان يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها ، فإذا غاب الانسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وانغاب مدة سنتين او اكثر ) (واذا لم تسمح له بذلك فإن عليه ان يرجع اليها كلما مضت نصف سنة الا ان يكون معذورا بمرض او نحوه.) انتهى وقال الشيخ ابن جبرين : ( قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة اشهر ، وبعضهم بنصف سنة . ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليها نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن : لزمه ذلك ، فإن امتنع فلها الرفع الى القاضي ليفسخ النكاح . فأما اذا سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت على السنة او السنتين فلا بأس بذلك ، فإن الحق لها وقد اسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه وما دام قد امن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه .) .
فضيلة الشيخ / محمد العثيمين .
وفضيلة الشيخ / ابن جبـرين .
حكم نظر الرجل إلى عورة زوجته
س3: هل يجوز ان ترى الزوجه عورة زوجهاوكذلك الزوج يرى عورة زوجته ؟
ج : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .
فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
- rababعضو خبير متطور
- عدد الرسائل : 1096
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 367
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/06/2008
اسباب التعدد وحكمه
الثلاثاء 15 يوليو 2008, 15:02
إن تعدد الزوجات شرعة قديمة وضرورة اجتماعية لابد منها ، وسر حتمية هذا التشريع ما يأتي :
1- عاملان طبيعيان :
لقد خلق الله تعالى الرجل محبا للنساء ميالا لحيازة اكبر عدد منهن ، فلكيلا يستغل هذا الميل في الاستمتاع بهن فقط شرع التعدد في زواج شرعي يتفق وكرامة الإنسان.
التعدد استجابة لعامل جنسي في طبيعة الرجل والمرأة ، ففاعلية الرجل الجنسية مستمرة وممتدة بينما قابلية المرأة متقطعة بسبب الحيض والحمل والولادة وغير ممتدة إذ تنتهي بسن اليأس ، فكان لابد من سبيل يحمي الرجل من الزلل.
2- عامل اجتماعـي :
دلت الإحصاءات في جميع دول العالم وعلى مر العصور أن عدد الإناث دائما أكثر من عدد الذكور وذلك لسببين :
أن الله تعالى قد شاءت حكمته أن تكون المواليد من الإناث اكثر من الذكور وذلك للتكاثر ، فالذكر في مقدوره تلقيح أعداد من الإناث ولكن في مسالة الحمل والولادة والبيض هي للإناث فقط ، ففي كثرة الإناث كثرة للجنس .
إن تعرض الذكور للفناء أكثر من تعرض الإناث وذلك بسبب الحروب والأعمال الشاقة التي يقومون بها .
لهذا كله أباحت الشرائع السابقة التعدد وكذلك أباحــــه الإسلام .... ولكن ..............
شروط التعدد وأحكامــه :
قلنا أباح الإسلام التعدد مثلما أباحته الشرائع السابقة ، ولكن لم يبحه إباحة مطلقة ولكن وضع لها شروطا وأحكاما :-
1. أن لا يزيد التعدد عن أربع في وقت واحد .
2. أن يعدل الرجل بين جميع زوجاته ويسوي بينهن في الحقوق وبخاصة المادية ، أما العدل في غير المستطاع كالحب والميل فهو ليس بواجب لاستحالته .
3. إن الأمر في قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء....." يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب .
باختصار من كتاب العلاقات الأسرية في الإسلام لأستاذنا الدكتور محمد عبدالسلام
1- عاملان طبيعيان :
لقد خلق الله تعالى الرجل محبا للنساء ميالا لحيازة اكبر عدد منهن ، فلكيلا يستغل هذا الميل في الاستمتاع بهن فقط شرع التعدد في زواج شرعي يتفق وكرامة الإنسان.
التعدد استجابة لعامل جنسي في طبيعة الرجل والمرأة ، ففاعلية الرجل الجنسية مستمرة وممتدة بينما قابلية المرأة متقطعة بسبب الحيض والحمل والولادة وغير ممتدة إذ تنتهي بسن اليأس ، فكان لابد من سبيل يحمي الرجل من الزلل.
2- عامل اجتماعـي :
دلت الإحصاءات في جميع دول العالم وعلى مر العصور أن عدد الإناث دائما أكثر من عدد الذكور وذلك لسببين :
أن الله تعالى قد شاءت حكمته أن تكون المواليد من الإناث اكثر من الذكور وذلك للتكاثر ، فالذكر في مقدوره تلقيح أعداد من الإناث ولكن في مسالة الحمل والولادة والبيض هي للإناث فقط ، ففي كثرة الإناث كثرة للجنس .
إن تعرض الذكور للفناء أكثر من تعرض الإناث وذلك بسبب الحروب والأعمال الشاقة التي يقومون بها .
لهذا كله أباحت الشرائع السابقة التعدد وكذلك أباحــــه الإسلام .... ولكن ..............
شروط التعدد وأحكامــه :
قلنا أباح الإسلام التعدد مثلما أباحته الشرائع السابقة ، ولكن لم يبحه إباحة مطلقة ولكن وضع لها شروطا وأحكاما :-
1. أن لا يزيد التعدد عن أربع في وقت واحد .
2. أن يعدل الرجل بين جميع زوجاته ويسوي بينهن في الحقوق وبخاصة المادية ، أما العدل في غير المستطاع كالحب والميل فهو ليس بواجب لاستحالته .
3. إن الأمر في قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء....." يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب .
باختصار من كتاب العلاقات الأسرية في الإسلام لأستاذنا الدكتور محمد عبدالسلام
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى