- فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
اتفاقية جنيف لحماية حقوق الانسان فى حالة الحرب ..
الخميس 05 فبراير 2009, 20:34
الوثيقة الأصلية لأول اتفاقية
اتفاقية جنيف هي
عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864 أخيرتها في 1949 تتناولحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره. كذلك نصت اتفاقية جنيف على تأسيس منظمة الصليب الأحمر (تسمى اليوم ب"منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية") كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. عند صياغة الاتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. تلحق باتفاقية جنيف ثلاثة
بروتوكولات وهي
عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين 1977و2005.
انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا، وجزء أساسي
مما يسمى بالقانون الدولي الإنساني .....
الاتفاقية الأولى ....
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،سارية الفعل منذ توقيعها في 12 أغسطس1949 و هي أول اتفاقية من أصل أربع.
هذه الاتفاقية هي تطوير لاتفاقية جنيف لسنة 1864 والتي جاءت بمبادرة من ها نري دونو (سويسري من قاطني جنيف)، الذي هاله ما وقع من فضائع في معركة سولفرينو فألف كتابا بعنوان ذكرى من سولفرينو طرح من خلاله فكرتين هما :
الاتفاقية الثانية ..
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار .
الاتفاقية الثالثة ..
و تعنى بأسرى الحرب و تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 و تعنى بشأن معاملة أسرى الحرب
الاتفاقية الرابعة ...
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 و تعنى بالمدنيين و حمايتهم في حال الحرب. و تنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب والمبادئ الملزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان
مواطني الدولة في المنطقة المحتلة. ومن أبرز المناطق الخاضعين حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي
احتلتها إسرائيل في 1967. ويعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها.
البروتوكولات الإضافية ...
تم إضافة بروتوكولين اثنين في 8 يونيو 1977 و بروتوكول ثالث سنة2005م
ما هي أحكام القانون الدولي الإنساني التي تنظم استخدام الشارة؟
تتحدث اتفاقيات جنيف عن ثلاث شارات هي الصليب الأحمر ، والهلال الأحمر ، والأسد والشمس الأحمران.
لكن الشارتين الأوليين فقط هما المستخدمتان الآن. وتتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان مواد عديدة بخصوص الشارة . وتحدد هذه المواد من بين جملة أمور استخدام الشارة وحجمها والغرض منها والأماكن التي توسم بها، والأشخاص والأعيان الذين تحميهم، والأفراد الذين يحق لهم استخدامها، والاحترام الواجب لها والعقوبات التي توقع على الذين يسيئون استخدامها (أنظر الصفحة المقابلة).
ولا يجوز أن يستخدم الشارة كوسيلة للحماية أثناء النزاعات المسلحة إلا :
أفراد الخدمات الطبية للقوات المسلحة; الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعترف بها والمرخص لها من حكوماتها بتقديم المساعدة للخدمات الطبية للقوات المسلحة, ويكون استخدام هذه الجمعيات للشارة كوسيلة للحماية قاصراً على من تخصصه من أفرادها أو معداتها لمساعدة الخدمات الطبية الرسمية وقت الحرب, شريطة أن يؤدي هؤلاء الأفراد والمعدات مهام الرعاية الطبية دون سواها, وأن يخضعوا للقوانين واللوائح العسكرية; المستشفيات المدنية والوحدات الصحية الأخرى المعترف لها بهذه الصفة من الحكومة والمرخص لها باستخدام الشارة كوسيلة للحماية (مراكز الإسعاف , مركبات الإسعاف, إلخ); جمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى وذلك بنفس الشروط التي تسرى على الجمعيات الوطنية, حيث يجب أن يكون معترفا بها ومرخصا لها من
الحكومة وأن يقتصر استخدامها للشارة على الأفراد والمعدات المخصصين للخدمات الطبية دون سواها والخاضعين للقوانين واللوائح العسكرية. كما يقضي القانون الدولي الإنساني بضرورة قيام كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف باتخاذ تدابير لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، وأن تسن قانونا يكفل حماية الشارة.
استخدام الشارة
استخدام الشارة لأغراض الحماية هو المظهر المرئي للحماية التي تكفلها اتفاقيات جنيف لأفراد ووحدات ووسائل نقل الخدمات الطبية. ويبين استخدام لأغراض الدلالة , سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم, أن شخصا ما أو شيئا ما على علاقة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ومن حق اللجنة الدولية استخدام الشارة في جميع الأوقات , سواء كوسيلة للحماية أو كوسيلة للدلالة.
إساءة استخدام الشارة
يعتبر من قبيل إساءة استخدام الشارة أي استخدام لها لا يرخص به القانون الدولي الإنساني وهناك ثلاثة أنواع من إساءة الاستخدام; التقليد: ويعني استخدام علامة يمكن الخلط بينها وبين الشارة نتيجة للتشابه في الشكل و / أو اللون; الاغتصاب: ويعني استخدام الشارة من قبل هيئات أو أشخاص لا يحق لهم استخدامها (المؤسسات التجارية , الصيادلة, الأطباء, المنظمات
الأهلية , الأفراد العاديون, إلخ), كذلك يعد من قبيل الاغتصاب للشارة استخدامها من قبل الأشخاص المرخص لهم باستخدامها عادة على نحو يخالف القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات والبرتوكولين; لغدر, ويعني استخدام الشارة في وقت الحرب لحماية مقاتلين أو معدات عسكرية, ويشكل الاستخدام الغادر للشارة جريمة حرب في كل من النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. وتؤدي إساءة استخدام الشارة لأغراض الحماية في وقت الحرب إلى تعريض نظام الحماية الذي وضعه القانون الدولي الإنساني للخطر. إما إساءة استخدام الشارة لأغراض الدلالة فتؤدي إلى النيل من مكانتها في نظر الجمهور, وتضعف بالتالي قيمتها الحمائية في وقت الحرب. وقد تعهدت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بسن تشريعات جزائية تمنع وتقمع إساءة استخدام الشارة في وقت الحرب
وفي وقت السلم
القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة*
1- يحق للأشخاص العاجزين عن القتال أو غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية أن تحترم أرواحهم وسلامتهم المعنوية والبدنية, وأن يتمتعوا بالحماية والمعاملة الإنسانية دون أي تمييز مجحف.
2- يحظر قتل أو إصابة أحد أفراد العدو الذي يستسلم أو يكون عاجزاً عن القتال.
3- يتم جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم من قبل طرف النزاع الخاضعين لسلطته. وتشمل الحماية أيضاً الأفراد العاملين في المجال الطبي, والمنشآت, ووسائل النقل والمعدات. وشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر هي علامة هذه الحماية ويجب أن تحترم.
4- يحق للمقاتلين والمدنيين الواقعين تحت سلطة الطرف الخصم أن تحترم أرواحهم, وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم, وأن يتمتعوا بالحماية من كافة أعمال العنف والأعمال الانتقامية. ويحق لهم مراسلة عائلاتهم وتلقي الإغاثة.
5- يحق لكل فرد الاستفادة من الضمانات القضائية الأساسية. ولا يعد مسؤولاً عن عمل لم يرتكبه. ولا يكون معرضاً للتعذيب البدني أو النفسي, أو العقاب البدني أو المعاملة الوحشية أو المهينة.
6- ليس لأطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة خيار غير محدود بالنسبة لوسائل وأساليب الحرب. ومن المحظور استخدام
أسلحة أو أساليب الحرب التي تسبب خسائر غير ضرورية أو معاناة مفرطة.
7- على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين من أجل الحفاظ على حياة السكان
المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون أو الأشخاص المدنيون عرضة للاعتداء, بل توجه الاعتداءات ضد الأهداف العسكرية فقط
اتفاقية جنيف هي
عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864 أخيرتها في 1949 تتناولحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره. كذلك نصت اتفاقية جنيف على تأسيس منظمة الصليب الأحمر (تسمى اليوم ب"منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية") كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. عند صياغة الاتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. تلحق باتفاقية جنيف ثلاثة
بروتوكولات وهي
عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين 1977و2005.
انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا، وجزء أساسي
مما يسمى بالقانون الدولي الإنساني .....
الاتفاقية الأولى ....
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،سارية الفعل منذ توقيعها في 12 أغسطس1949 و هي أول اتفاقية من أصل أربع.
هذه الاتفاقية هي تطوير لاتفاقية جنيف لسنة 1864 والتي جاءت بمبادرة من ها نري دونو (سويسري من قاطني جنيف)، الذي هاله ما وقع من فضائع في معركة سولفرينو فألف كتابا بعنوان ذكرى من سولفرينو طرح من خلاله فكرتين هما :
- ضرورة إنشاء في كل دولة هيئة إغاثة تقوم بنجدة ضحايا الحروب
- ضرورة تحديد قوانين لسماح بتمريض الجنود الجرحى مهما كانت هويته
الاتفاقية الثانية ..
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار .
الاتفاقية الثالثة ..
و تعنى بأسرى الحرب و تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 و تعنى بشأن معاملة أسرى الحرب
الاتفاقية الرابعة ...
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 و تعنى بالمدنيين و حمايتهم في حال الحرب. و تنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب والمبادئ الملزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان
مواطني الدولة في المنطقة المحتلة. ومن أبرز المناطق الخاضعين حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي
احتلتها إسرائيل في 1967. ويعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها.
البروتوكولات الإضافية ...
تم إضافة بروتوكولين اثنين في 8 يونيو 1977 و بروتوكول ثالث سنة2005م
ما هي أحكام القانون الدولي الإنساني التي تنظم استخدام الشارة؟
تتحدث اتفاقيات جنيف عن ثلاث شارات هي الصليب الأحمر ، والهلال الأحمر ، والأسد والشمس الأحمران.
لكن الشارتين الأوليين فقط هما المستخدمتان الآن. وتتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان مواد عديدة بخصوص الشارة . وتحدد هذه المواد من بين جملة أمور استخدام الشارة وحجمها والغرض منها والأماكن التي توسم بها، والأشخاص والأعيان الذين تحميهم، والأفراد الذين يحق لهم استخدامها، والاحترام الواجب لها والعقوبات التي توقع على الذين يسيئون استخدامها (أنظر الصفحة المقابلة).
ولا يجوز أن يستخدم الشارة كوسيلة للحماية أثناء النزاعات المسلحة إلا :
أفراد الخدمات الطبية للقوات المسلحة; الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعترف بها والمرخص لها من حكوماتها بتقديم المساعدة للخدمات الطبية للقوات المسلحة, ويكون استخدام هذه الجمعيات للشارة كوسيلة للحماية قاصراً على من تخصصه من أفرادها أو معداتها لمساعدة الخدمات الطبية الرسمية وقت الحرب, شريطة أن يؤدي هؤلاء الأفراد والمعدات مهام الرعاية الطبية دون سواها, وأن يخضعوا للقوانين واللوائح العسكرية; المستشفيات المدنية والوحدات الصحية الأخرى المعترف لها بهذه الصفة من الحكومة والمرخص لها باستخدام الشارة كوسيلة للحماية (مراكز الإسعاف , مركبات الإسعاف, إلخ); جمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى وذلك بنفس الشروط التي تسرى على الجمعيات الوطنية, حيث يجب أن يكون معترفا بها ومرخصا لها من
الحكومة وأن يقتصر استخدامها للشارة على الأفراد والمعدات المخصصين للخدمات الطبية دون سواها والخاضعين للقوانين واللوائح العسكرية. كما يقضي القانون الدولي الإنساني بضرورة قيام كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف باتخاذ تدابير لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، وأن تسن قانونا يكفل حماية الشارة.
استخدام الشارة
استخدام الشارة لأغراض الحماية هو المظهر المرئي للحماية التي تكفلها اتفاقيات جنيف لأفراد ووحدات ووسائل نقل الخدمات الطبية. ويبين استخدام لأغراض الدلالة , سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم, أن شخصا ما أو شيئا ما على علاقة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ومن حق اللجنة الدولية استخدام الشارة في جميع الأوقات , سواء كوسيلة للحماية أو كوسيلة للدلالة.
إساءة استخدام الشارة
يعتبر من قبيل إساءة استخدام الشارة أي استخدام لها لا يرخص به القانون الدولي الإنساني وهناك ثلاثة أنواع من إساءة الاستخدام; التقليد: ويعني استخدام علامة يمكن الخلط بينها وبين الشارة نتيجة للتشابه في الشكل و / أو اللون; الاغتصاب: ويعني استخدام الشارة من قبل هيئات أو أشخاص لا يحق لهم استخدامها (المؤسسات التجارية , الصيادلة, الأطباء, المنظمات
الأهلية , الأفراد العاديون, إلخ), كذلك يعد من قبيل الاغتصاب للشارة استخدامها من قبل الأشخاص المرخص لهم باستخدامها عادة على نحو يخالف القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات والبرتوكولين; لغدر, ويعني استخدام الشارة في وقت الحرب لحماية مقاتلين أو معدات عسكرية, ويشكل الاستخدام الغادر للشارة جريمة حرب في كل من النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. وتؤدي إساءة استخدام الشارة لأغراض الحماية في وقت الحرب إلى تعريض نظام الحماية الذي وضعه القانون الدولي الإنساني للخطر. إما إساءة استخدام الشارة لأغراض الدلالة فتؤدي إلى النيل من مكانتها في نظر الجمهور, وتضعف بالتالي قيمتها الحمائية في وقت الحرب. وقد تعهدت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بسن تشريعات جزائية تمنع وتقمع إساءة استخدام الشارة في وقت الحرب
وفي وقت السلم
القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة*
1- يحق للأشخاص العاجزين عن القتال أو غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية أن تحترم أرواحهم وسلامتهم المعنوية والبدنية, وأن يتمتعوا بالحماية والمعاملة الإنسانية دون أي تمييز مجحف.
2- يحظر قتل أو إصابة أحد أفراد العدو الذي يستسلم أو يكون عاجزاً عن القتال.
3- يتم جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم من قبل طرف النزاع الخاضعين لسلطته. وتشمل الحماية أيضاً الأفراد العاملين في المجال الطبي, والمنشآت, ووسائل النقل والمعدات. وشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر هي علامة هذه الحماية ويجب أن تحترم.
4- يحق للمقاتلين والمدنيين الواقعين تحت سلطة الطرف الخصم أن تحترم أرواحهم, وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم, وأن يتمتعوا بالحماية من كافة أعمال العنف والأعمال الانتقامية. ويحق لهم مراسلة عائلاتهم وتلقي الإغاثة.
5- يحق لكل فرد الاستفادة من الضمانات القضائية الأساسية. ولا يعد مسؤولاً عن عمل لم يرتكبه. ولا يكون معرضاً للتعذيب البدني أو النفسي, أو العقاب البدني أو المعاملة الوحشية أو المهينة.
6- ليس لأطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة خيار غير محدود بالنسبة لوسائل وأساليب الحرب. ومن المحظور استخدام
أسلحة أو أساليب الحرب التي تسبب خسائر غير ضرورية أو معاناة مفرطة.
7- على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين من أجل الحفاظ على حياة السكان
المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون أو الأشخاص المدنيون عرضة للاعتداء, بل توجه الاعتداءات ضد الأهداف العسكرية فقط
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى