مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مستغانم كوم
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
ويسعدنا كثيرا انضمامك لنا..
مستغانم كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
الوفاء
الوفاء
مشرفة منتدى شؤون المرأة
مشرفة منتدى شؤون المرأة
عدد الرسائل : 691
العمر : 29
نقاط : 1215
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/07/2008

 حقوق الطفل حسب اتفاقية الأمم المتحدة والإسلام Empty حقوق الطفل حسب اتفاقية الأمم المتحدة والإسلام

الجمعة 14 يناير 2011, 17:43
عرف القرن العشرون تطورا كبيرا في مجال إقرار حقوق الإنسان، لأن المجتمع الدولي حدد عدة مواثيق تهم الإنسان بمختلف أجناسه وأعماره وحالاته، وسهر على تنفيذ هذه الحقوق وترجمتها عمليا من خلال عدة أجهزة ووسائل رسمية وغير رسمية محليا وعالميا. ولكن مازالت عدة عوائق ومثبطات تمنع من إقرار كل هذه الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان كيفما كان وحيثما كان.
من المعلوم، أن ثمة أسبابا كانت وراء الاهتمام بتسطير مدونة حقوق الإنسان الدولية من قبل هيئة الأمم المتحدة خاصة الحروب الكونية الأولى والثانية إلى جانب ظاهرة الاستعمار والاستبداد السياسي والحرب الباردة وغياب النظام الديمقراطي وانعدام العدالة الاجتماعية وتعطيل النهج الديني الإسلامي. وقد استلزمت كل هذه البواعث وضع خطة قانونية وإجرائية ردعية قائمة على المراقبة والتنفيذ والمتابعة الجزائية والمعنوية للحد من ظاهرة الاعتداء على الحق الإنساني.
ولقد كان الإسلام هو السباق إلى التنصيص على حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، وبعد ذلك ظهرت عدة ثورات إنسانية حقوقية كالثورة الإنجليزية (1689)، والثورة الفرنسية (1989)، والثورة الأمريكية (1776) للإعلان عن حقوق الإنسان كالحرية والأخوة والمساواة. وكان المختبر الحقيقي لهذه الثورات الحقوقية هو "الفلسفة السياسية" كما نجدها عند رواد مدرسة الحق الطبيعي ورواد مدرسة التعاقد الاجتماعي، والنزعة الإنسانية الحديثة وفلسفة الأنوار. فهذه المختبرات النظرية مجتمعة هي التي صيغ فيها المفهوم النظري والفلسفي لحقوق الإنسان، بالانتقال من الحقوق الطبيعية إلى حقوق الإنسان عبر مفهوم عقلاني للتاريخ (الأنوار) ومفهوم تعاقدي بشري للسلطة (نظريات العقد الاجتماعي)(1).
وما بين 1981و1989م، أصدرت إعلانات إسلامية لحقوق الإنسان لتفصيل الحقوق الإسلامية وتنميطها عمليا وتحديدها بدقة وضبط. وبالتالي، يمكن القول: إن الحروب وظاهرة الاستعمار من الأسباب الحقيقية التي دفعت الشعوب للتفكير في مصير الإنسان وتحريره من العبودية والجهل والتخلف وشبح الجوع. لذلك تم التفكير في منظومة حقوق الإنسان سواء أكانت مرجعيتها غربية(الثورة الليبرالية والإنسية) أم إسلامية دينية.
وتنقسم منظومة حقوق الإنسان إلى مواثيق عامة ومواثيق خاصة. وتتمثل المواثيق العامة ذات الشرعية الدولية في:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948).
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
3- العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
4- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية (1966).
أما المواثيق الخاصة فهي مواثيق تتعلق بإنسان معين كالمرأة والطفل والإنسان المسن والمعاق والمتخلف عقليا أو تتعلق بحق محدد مثل: تقرير المصير أو تحريم جميع أشكال الميز العنصري وحق العمل ومنع التعذيب ومنع الرق والسخرة والعبودية والأعراف والممارسات المشابهة ومنع جرائم إبادة الجنس... أو تتعلق بحالة محددة مثل: حقوق الإنسان أثناء النزاعات العسكرية الدولية والأهلية... الخ.
وسنركز في موضوعنا هذا على حقوق الطفل من خلال المواثيق الدولية المعاصرة مع مقارنتها بتلك الحقوق التي أعطاها الإسلام للطفل أو الطفولة.
وقبل الخوض في هذه المقارنة، لابد أن نعرف من هو هذا الطفل الذي نتحدث عنه؟
من الصعوبة بمكان أن نجد تحديدا دقيقا وتعريفا شاملا لمصطلح الطفل. فالمعاجم الفرنسية تعرف الطفل بأنه هو ذلك" الكائن البشري الذي يعيش سن الطفولة"(2). وهذا التعريف أكثر غموضا من مصطلح الطفل نفسه. فهل نقول أثناء التعريف: إن الطفل هو رجل مصغر، أو هل نحدد قسماته وبنيته الفسيولوجية بالمقارنة مع الرجل؟! وعلينا أن ننتبه أيضا بأن المراهقة تختلط بالطفولة أحيانا. فالمراهقة تبدأ حينما تنتهي الطفولة لينتقل المراهق بعد ذلك إلى مرحلة البلوغ والنضج والشباب.
وخروجا من كل التباسات اجتماعية ونفسية وبيداغوجية، تعرف اتفاقية حقوق الطفل في جزئها الأول (المادة الأولى) الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة أو ما لم يبلغ سن الرشد. أي إن الطفل هو الذي مازال في حاجة إلى رعاية ووصاية وغير قادر على تحمل المسؤولية المدنية والاجتماعية بمفرده. أما في الإسلام، فالطفل هو الذي لم يدرك مرحلة التمييز والإدراك العقلي، كما أنه غير خاضع للتكليف والمحاسبة الدينية والمدنية والجنائية.
هذا، وقد ظهرت عدة مواثيق دولية تهتم بحقوق الطفل، وإن كان الإسلام قد سبقها جميعا ـ قرآنا وسنة ـ على تحديدها وإقرارها أمرا وفعلا كما ذكرنا سالفا. ومن المواثيق المعاصرة التي نصت على حقوق الطفل:
1- إعلان جنيف بحقوق الطفل لعام 1924؛
2- إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين (نوفمبر) 1959؛
3- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(10 دجنبر 1948)؛
4- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23و24)؛
5- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولاسيما في المادة 10)؛
6- النظم السياسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المختصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل.
وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مقتطفات تشير إلى بعض حقوق الطفولة مثل: ضرورة مساعدة الأطفال ورعايتهم وحمايتهم اجتماعيا سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين كما هو الشأن في المادة 25 الفقرة الثانية: "للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحياة الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية"(3). وللآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم، لأن من واجب الأطفال أن يتعلموا، ومن حقهم أن يدرسوا ويكتسبوا المعارف قصد التكيف مع الواقع أو فهمه وتغييره. وينبغي أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل مجانا إلزاميا، وأن تكون له الأحقية في المشاركة بمساواة مع الأطفال الآخرين لولوج الجامعة، وأن يستفيد من كل أنواع التعليم الموجود سواء أكان فنيا أم تقنيا أم مهنيا على أسس الكفاءة.
أما عن بنية وتصميم اتفاقية حقوق الطفل وتنظيمها فيمكن إبرازها في المكونات التالية:
1- الديباجة (تحدد أهداف الاتفاقية ومبادئ الميثاق الخاص بحقوق الطفل).
2- الجزء الأول الذي بدوره يتكون من 41 مادة.
3- الجزء الثاني يتكون من 4 مواد (من مادة 42 إلى مادة 45).
4- الجزء الثالث يتكون من 9 مواد (من مادة 46 إلى 54).
وقد ميزت هذه الاتفاقية بين الطفل السوي والطفل المعاق، وخصصت لهذا الأخير بعض المواد التي سنقف عندها فيما بعد:
أ- حقوق الطفل السوي حسب ميثاق اتفاقية حقوق الطفل:
حقوق الطفل الأسرية والعائلية
للطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو، لذا فأثناء ولادته يسجل فورا ويكون له الحق في الاسم والحق في اكتساب الجنسية، وله قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما (المادة7). وتنص الاتفاقية في المادة (18) بأن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة في تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين ـ حسب الحالة ـ المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. لذا، على الدول الموقعة على الميثاق ـ وبعض الدول العربية أطراف في هذه الاتفاقية ـ أن تقدم المساعدة اللازمة للوالدين أو الأوصياء القانونيين في أداء مسؤوليتهم تجاه تربية الطفل، وعليها كذلك توفير مؤسسات رعاية الأطفال وتطوير مرافقها وخدماتها.
هذا، وإن للطفل حقا أصيلا في بيئته العائلية ورعاية الوالدين، وكذا في جملة أمور مثل: الحضانة والكفالة في القانون الإسلامي والتبني أوعند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعلى الدولة الموقعة على الاتفاقية احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون دون التدخل في حياته بطريقة غير شرعية. وإذا حرم أي طفل من كل هذا ومن بعضه، أسرعت الدول الأطراف على المستوى الدولي إلى مساعدة هذا الطفل وحمايته من أجل إعادة إثبات هويته ووجوده الطبيعي والقانوني والاعتباري.
وليس من المقبول أن يفصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا في حالات استثنائية قضائية مثل: معاملة الطفل معاملة قاسية، أو عندما تهمل مصالحه. وعند انفصال والديه يتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
وللطفل الحق في ربط علاقات شخصية مع والديه على الرغم من انفصالهما. وينبغي أن تسهل الدول الموقعة على الاتفاقية على الطفل الالتحاق بوالديه في دولة أجنبية والاجتماع بهما أثناء زيارتهما إن كانا في بلدين متفرقين أو مغادرة البلد معهم، ولا يقيد حقه في المغادرة إلا للقيود التي ينص عليها القانون. وتتخذ كل التدابير لمنع نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
حقوق الطفل المدنية والسياسية
من حقوق الطفل المدنية حرية التعبير قولا وكتابة وصحافة وطباعة وفنا. وله الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، ويجوز إخضاع هذه الممارسة لبعض القيود كاحترام الغير أو عدم المساس بسمعة الآخرين أو حماية الأمن الوطني أو الإخلال بالنظام العام أوالصحة العامة أو انتهاك أخلاق وآداب المجتمع. ومن الواجب أن يحترم حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. وتحترم كذلك حقوق وواجبات الوالدين أو الأوصياء القانونيين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
وللطفل كذلك الحق في تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي، ولايجوز بمكان أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني أو اعتداء عليه في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته. وأي مساس غير قانوني بشرف الطفل أو سمعته يعرض مرتكبه لعقوبات جزائية مدنية وقضائية وجنائية. وللطفل أيضا حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق الكامل في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أوالمساس به.
ولابد أن يستفيد الطفل من الإعلام ووسائله كيفما كانت، وأن تسهر الدولة على خدمة طفلها ثقافيا وإعلاميا.
وتفرض الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان على الدول الأعضاء أن تبذل أقصى مجهوداتها لرعاية الطفل اللاجىء سواء صحبه والده أم لم يصحبه، وأن تقدم له الحماية والمساعدة الإنسانيتين المناسبتين في التمتع بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية المخصصة لحقوق الطفل.
ولهذا الهدف، توفر الدول الأطراف حسب ماتراه مناسبا التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة لحماية كهذا الطفل ومساعدته للبحث عن والديه وعن أي أفراد آخرين من أسرته من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل نفس الحماية الممنوحة لطفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب كماهو موضح في الاتفاقية.
حقوق الطفل الصحية
تعترف جميع الدول الموقعة على الميثاق أو الاتفاقية أن الطفل يجب أن يتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. ويمكن له أن يستفيد من جميع خدمات الرعاية الصحية كتخفيض وفيات الرضع والأطفال، وأن تتكفل تلك الدول بتوزيع المساعدة الطبية على الأطفال المرضى بشكل عادل، وأن توفر لهم العناية الصحية مع تطوير الرعاية والوقاية الأولية من الأوبئة ومكافحة الأمراض وسوء التغذية. ومن المفروض عليها كذلك أن توفر المياه النقية والتغذية المغذية الكافية والبيئة السليمة. وتقدم كذلك الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها مع تطوير الرعاية الصحية والإرشاد المقدم للوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وينبغي أن تزود جميع قطاعات المجتمع ولاسيما الوالدين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة والوقاية من الحوادث.
ومن اللازم لهذه الدول الموقعة على بنود الاتفاقية أن تعترف للطفل بحقه في الانتفاع من الضمان الاجتماعي والاستفادة من منح الإعانات عند الاقتضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل.
حقوق الطفل المالية والمادية
وتشير مواثيق الحقوق التي تهتم بالطفل إلى أن له كامل الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم لنموه العقلي والوجداني والبدني والروحي والاجتماعي. لذلك يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص المسؤولون الآخرون عن الطفل المسؤولية الأساسية للقيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنموه ذهنيا ووجدانيا وحركيا. وعلى الدول حسب إمكانياتها اتخاذ التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل على إعمال هذا الحق. كما تقدم هذه الدول عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان. وعليها كذلك أن تلتجئ إلى التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل سواء داخل الدولة أم في الخارج.
حقوق الطفل في التربية والتعليم
تعترف الاتفاقية الدولية بحق الطفل المشروع في التربية والتعليم على أساس تكافؤ الفرص. ويستند هذا الحق إلى جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإلزاميا للجميع، وتطوير شتى أنواع التعليم الثانوي ـ سواء أكان عاما أم مهنيا ـ مع اتخاذ التدابير المناسبة كإدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها، وجعل التعليم العالي متاحا للجميع على أساس الكفاءات والقدرات، فضلا عن اتخاذ التدابير الكافية لجعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوافرة لجميع الأطفال في الدراسة مع اتخاذ كافة الوسائل لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية. وينبغي أن تسهر الدول الأعضاء على التعاون الدولي في مجال التعليم ومحاربة الأمية والقضاء على الجهل وتطوير وسائل التعليم الحديثة.
ولابد أن تكون البرامج التعليمية في خدمة الطفل وأن توجه إلى تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها علاوة على تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. ولابد أن تنمي كذلك احترام خصوصيات الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية التي يعيش بها في بلده والحضارة التي ينتمي إليها، وأن تفكر في إعداد الطفل لحياة المسؤولية والمجتمع الحر المبني على التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية وخاصة الأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.
حقوق الطفل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
للطفل حقوق كاملة في الراحة ووقت الفراغ لمزاولة الألعاب والأنشطة الرياضية، وأوقات الاستجمام المناسبة لسنه للمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنية.
وتسهر الدول على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي أو من عمل قد يكون خطيرا أو يعيقه عن التعلم أو يكون ضارا بصحته أو بنموه البدني أوالعقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. وتمنع الدول ـ لوقاية الأطفال ـ كل الوسائل المستخدمة لتخديرهم والتأثير على عقولهم بطريقة سلبية وغير مشروعة ومنع المواد المخدرة، ناهيك عن عدم استخدامهم في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير شرعية والاتجار بها.
وتتعهد الدولة كذلك بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي واغتصابهم أو استخدامهم في الدعارة، ومنع كذلك اختطاف الأطفال أوبيعهم أو الاتجار بهم في غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال، أي تحمي الدولة الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.
حقوق الطفل القضائية والجنائية
يمنع أي تعذيب للطفل أو معاقبته بقسوة أو التصرف معه جزائيا بطريقة لا إنسانية ومهينة. ويلاحظ في بعض الدول أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة تفرض عليهم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بسبب جرائم يرتكبها دون وجود إمكانية الإفراج عنهم، كماتسلب من الطفل حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. وقد شددت الاتفاقية على ألا يجوز اعتقاله أو سجنه إلا وفقا للقانون، ولا يجوز وضعه تحت الحراسة الاحتياطية إلا لأقصر فترة زمنية مناسبة، وينبغي أن يعامل بكرامة واحترام وبإنسانية ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق الزيارات والمراسلات إلا في الظروف الاستثنائية.
وتنص المادة (37) في الفترة الأخيرة بأن لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدات المناسبة فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أوسلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
وعند انتهاك الطفل لقانون العقوبات يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، ومن الضروري مراعاة سن الطفل والعمل على إعادة إدماجه وتأهيله وقيامه بدور بناء في المجتمع.
حقوق الطفل الدولية والإنسانية
تمنع اتفاقية حقوق الطفل إشراك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة (15) في الحروب والمنازعات العسكرية الطاحنة، وتمنع الاتفاقية كذلك تجنيدهم في القوات المسلحة. وألا تجند منهم عند الضرورة إلا من هو أكبر سنا من فئات الأطفال البالغين (15) سنة.
وعلى الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية حماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة واتخاذ كافة التدابير الممكنة عمليا لضمان حماية الأطفال ورعايتهم ولاسيما المتأثرين بنزاع مسلح. لذا ينبغي تأهيل الطفل بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجه اجتماعيا خاصة إذا تعرض للمنازعات المسلحة أو العقوبة القاسية أو المهينة.
ب- حقوق الطفل المعاق حسب اتفاقية حقوق الطفل:
تعترف الاتفاقية بضرورة رعاية الطفل المعاق ومساعدته وحمايته نفسيا وحركيا وعقليا واجتماعيا. وثم، لابد من أن يتمتع بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتسير مشاركته الفعلية في المجتمع.
وتعترف الاتفاقية كذلك بضرورة تقديم رعاية خاصة للطفل المعاق وتشجيعه والتكفل به وتأهيله نفسيا وحركيا وعقليا واجتماعيا مع توفير الموارد المتاحة لتقديم المساعدة له أثناء طلبه إياها والتي تتلاءم مع حالته وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. ومن الأفضل أن تقدم المساعدات إلى الطفل المعاق مجانا كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل. وينبغي أن تستهدف المساعدات المقدمة ضمان إمكانية حصول الطفل المعاق فعلا على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل والحصول على الفرص الترفيهية ناهيك عن تلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق اندماج اجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي على أكمل وجه ممكن. وتنص المادة (23) في فقرتها الرابعة أن على الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعاقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية، وإمكانية الوصول إليها وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات، وتراعى بصفة خاصة في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية.
ج - حقوق الطفل في الإسلام
كرم الإسلام بني آدم بما فيه الإنسان والطفل والمرأة، وحث القرآن على معاملة الطفل معاملة إنسانية شريفة، مادام الإنسان خليفة الله في الأرض مكرما ومؤهلا في حقوقه وحرياته مصداقا لقوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾ (سورة الإسراء، الآية 70).
وعلى الطفل حقوق واجبات يجب عليه أداؤها لوالديه مصداقا لقوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ (سورة الإسراء، الآيتان: 23- 24)، وفي آية أخرى يقول الله تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصاله ثلاثون شهرا" (الأحقاف، الآية: 15).
وعلى الوالد خاصة واجبات تجاه ولده منها:
1- اختيار والدته على أسس الإسلام والفضيلة السمحة والعفة الطاهرة مصداقا لقول رسول لله e: "المرأة الصالحة كنز المؤمن" (رواه مسلم في صحيحه). لأن الطفل إذا تربى في بيئة إسلامية سليمة سينشأ على طاعة الله ورسوله. وإذا كانت له كانت له أم فاسدة مستهترة بالدين فإن مصير هذا الطفل هو الضياع والانحراف، لذلك شدد الإسلام على اختيار ذات الدين، ومن اختار ذات الدين تربت يداه.
2- حسن تسميته بأسماء الأنبياء كيوسف وعيسى وموسى وإبراهيم أوبعبد الله وعبد الرحمـن وعبد الغني... واجتناب الأسماء التي تثير اشمئزازا وسخرية أو تدل على لقب أوعيب أوعاهة مثل: حنظلة ومرة وأبو جهل وثعلبة... وقد نهى الرسول عليه السلام عن التسمي ببعض الأسماء مثل: يسار ورباح ونجيح وأفلح... "ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم"(4). قال الرسول e في هذا الصدد: "لاتسم غلامك يسارا ولارباحا ولانجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو ـ فلا يكون ـ فيقول: لا" (رواه مسلم).
3- ذبح العقيقة عنه يوم سابعه، وفي هذا يقول الرسول e: "كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" (رواه أبو داود في صحيحه).
4- ختانه والإحسان إليه والرفق به ومعاملته معاملة حسنة والسهر على حسن تربيته؛
5- الاهتمام بتثقيفه وتأديبه وتعليمه بتعاليم الإسلام تفاديا للجهل والضلال مصداقا لقوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب﴾ (الزمر الآية9)؛ وما قاله الرسول e في حق طالب علم: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة" (رواه مسلم في صحيحه)، وعن أبي الدرداء t، قال: سمعت رسول الله e يقول: "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع" (رواه الترمذي).
6- تدريبه وتمرينه على أداء فرائض الإسلام وسننه وآدابه؛أي توجيهه دينيا وتربيته على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الفضيلة والصدق والعمل واحترام الآخرين.
7- إذا بلغ زوجه ثم خيره بين أن يبقى تحت رعايته وبين أن يستقل بنفسه ويبني مستقبله ومجده بيده؛
8- ضرورة إرضاع الطفل حتى يستكمل حولين كاملين مصداقا لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (البقرة الآية233).
9- الإنفاق عليه حتى يستكمل فترة البلوغ والاعتماد على نفسه لقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مِمَّا آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾ (الطلاق، الآية7).
وخلاصة القول: هذه هي مجمل الحقوق التي نصت عيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهي تجمع بين حقوق الطفل السوي والطفل المعاق من عدة نواح: كالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والقضائية والصحية والإنسانية والدولية. وهذه الحقوق إن كانت ذات مرجعية غربية فإنها لاتتعارض مع الحقوق الإسلامية التي خص بها الإسلام قرآنا وسنة الطفل أو الولد الصغير أوغير المميز الذي مازال في رعاية كنف أبيه أو أمه. ويلاحظ أن هذه الحقوق لا تخرج عن الحقوق الدينية والتربوية والاجتماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى