- فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
تعليمة تأمر رؤساء المجالس بتوحيد ساعة انطلاق جلسات المحاكمة مفتشية وزارة العدل تسطو على صلاحيات القضاة بالمحاكم
السبت 26 سبتمبر 2009, 07:36
تلقى رؤساء مجالس القضاء تعليمات من المفتشية العامة بوزارة العدل، تأمر بانطلاق جلسات المحاكمة على الساعة التاسعة صباحا. وقد اعتبر ذلك تجاوزا مفضوحا لصلاحيات المفتشية وتدخلا في عمل رؤساء مجالس القضاء، وانتهاكا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي. علمت ''الخبر'' من مصدر مأذون أن المفتش العام بوزارة العدل، علي بدوي، وجه، الأسبوع الماضي، تعليمة إلى كل رؤساء مجالس القضاء الـ36 يطلب فيها تحديد توقيت بداية جلسات المحاكمة بالفترة الصباحية، على الساعة التاسعة، سواء في مجالس القضاء أو المحاكم التابعة لها إقليميا.
وطلب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار عند إعداد أوامر توزيع المهام على القضاة. وقد أثارت التعليمة تململا، حسب المصدر، في الوسط القضائي، لكن لا أحد من رؤساء المجالس ولا أي قاض تجرأ على رفضها علنا، بسبب الرعب الذي يشعرون به من المفتشين. ويعتبر الأمر الذي صدر عن المفتش العام، في نظر القانون، غير شرعي من عدة أوجه، حيث يتجاوز أحكام القانون العضوي رقم 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي والمنشور في الجريدة الرسمية العدد .51وتقول المادة الخامسة من القانون إن رئيس المجلس القضائي هو من يوزع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء على الأقسام، وذلك في بداية كل سنة قضائية بعد أخذ رأي النائب العام. وتعطي المادة 16 من نفس القانون لرئيس المحكمة صلاحية تحديد توزيع قضاة الحكم على الفروع والأقسام في بداية السنة القضائية، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية. ويتضح من خلال نصي القانون أن رئيسي المجلس القضائي والمحكمة هما المسؤولان اللذان منحهما القانون سلطة توزيع المهام على قضاة الحكم، وكل واحد منهما على مستوى الجهة القضائية التي يرأسها، وبالتالي فإن القانون لا يجيز أي تدخل من طرف السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل، في أي نشاط يخص مهام القضاة في المحاكم ومجالس القضاء. ومعروف بأن تحديد توقيت انطلاق الجلسات عنصر من عناصر هذا النشاط، بحيث يقدر القضاة متى تنطلق الجلسة. فلا يعرف إذن الأساس الذي استند إليه المفتش العام عندما صادر صلاحيات القضاة بفرض توحيد ساعة انطلاق جلسات المحاكمة على المستوى الوطني. وجدير بالملاحظة أن القانون يشترط أن يتم إعداد الأوامر المتعلقة بتوزيع المهام، بعد افتتاح السنة القضائية الذي يشرف عليه سنويا رئيس الجمهورية. ويبدو أن هذا الجانب الذي يكتسي بعدا سياسيا وقانونيا، غاب عن المفتش العام، بحيث أصدر التعليمة بينما السنة القضائية لم تنطلق رسميا. وتضاف إلى هذه التعليمة غير القانونية، مذكرات سابقة صدرت عن مفتشية وزارة العدل خرقت القانون أيضا، أهمها المذكرة الصادرة في 25 مارس 2007 التي تأمر رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين بالانضباط ومراقبة مكاتب التحقيق، حيث فرضت على قضاة الحكم الحضور ثلاثة أيام في الأسبوع، مع التنبيه إلى إشعار المفتشية ومديرية الموارد البشرية بكل غياب غير مبرر. وتعكس هذه التعليمات دليلا ماديا على رغبة السلطة التنفيذية في بسط سيطرتها على القضاء، ويتجلى في جنوح وزارة العدل إلى التدخل في عمل القضاة وفي تسيير الجهات القضائية بالمناشير والمذكرات عوض التقيد بالقانون. ويدل ذلك في نظر البعض أن الوزارة لا تثق في قدرة القضاة على القيام بمهام التسيير التي أوكلها لهم القانون، فتتعامل معهم وكأنهم غير راشدين في ظل صمت غير مفهوم للتنظيم النقابي الذي يفترض أنه يدافع عن القضاة.
وطلب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار عند إعداد أوامر توزيع المهام على القضاة. وقد أثارت التعليمة تململا، حسب المصدر، في الوسط القضائي، لكن لا أحد من رؤساء المجالس ولا أي قاض تجرأ على رفضها علنا، بسبب الرعب الذي يشعرون به من المفتشين. ويعتبر الأمر الذي صدر عن المفتش العام، في نظر القانون، غير شرعي من عدة أوجه، حيث يتجاوز أحكام القانون العضوي رقم 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي والمنشور في الجريدة الرسمية العدد .51وتقول المادة الخامسة من القانون إن رئيس المجلس القضائي هو من يوزع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء على الأقسام، وذلك في بداية كل سنة قضائية بعد أخذ رأي النائب العام. وتعطي المادة 16 من نفس القانون لرئيس المحكمة صلاحية تحديد توزيع قضاة الحكم على الفروع والأقسام في بداية السنة القضائية، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية. ويتضح من خلال نصي القانون أن رئيسي المجلس القضائي والمحكمة هما المسؤولان اللذان منحهما القانون سلطة توزيع المهام على قضاة الحكم، وكل واحد منهما على مستوى الجهة القضائية التي يرأسها، وبالتالي فإن القانون لا يجيز أي تدخل من طرف السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل، في أي نشاط يخص مهام القضاة في المحاكم ومجالس القضاء. ومعروف بأن تحديد توقيت انطلاق الجلسات عنصر من عناصر هذا النشاط، بحيث يقدر القضاة متى تنطلق الجلسة. فلا يعرف إذن الأساس الذي استند إليه المفتش العام عندما صادر صلاحيات القضاة بفرض توحيد ساعة انطلاق جلسات المحاكمة على المستوى الوطني. وجدير بالملاحظة أن القانون يشترط أن يتم إعداد الأوامر المتعلقة بتوزيع المهام، بعد افتتاح السنة القضائية الذي يشرف عليه سنويا رئيس الجمهورية. ويبدو أن هذا الجانب الذي يكتسي بعدا سياسيا وقانونيا، غاب عن المفتش العام، بحيث أصدر التعليمة بينما السنة القضائية لم تنطلق رسميا. وتضاف إلى هذه التعليمة غير القانونية، مذكرات سابقة صدرت عن مفتشية وزارة العدل خرقت القانون أيضا، أهمها المذكرة الصادرة في 25 مارس 2007 التي تأمر رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين بالانضباط ومراقبة مكاتب التحقيق، حيث فرضت على قضاة الحكم الحضور ثلاثة أيام في الأسبوع، مع التنبيه إلى إشعار المفتشية ومديرية الموارد البشرية بكل غياب غير مبرر. وتعكس هذه التعليمات دليلا ماديا على رغبة السلطة التنفيذية في بسط سيطرتها على القضاء، ويتجلى في جنوح وزارة العدل إلى التدخل في عمل القضاة وفي تسيير الجهات القضائية بالمناشير والمذكرات عوض التقيد بالقانون. ويدل ذلك في نظر البعض أن الوزارة لا تثق في قدرة القضاة على القيام بمهام التسيير التي أوكلها لهم القانون، فتتعامل معهم وكأنهم غير راشدين في ظل صمت غير مفهوم للتنظيم النقابي الذي يفترض أنه يدافع عن القضاة.
- تعليمة مزورة إلى رؤساء الأمن والدوائر لخدمة مترشح
- الداخلية تأمر رؤساء أمن الولايات بمحاربة الشائعات مخطط أمني لمواجهة مظاهرات وأعمال عنف في المدن الكبرى
- وزارة العدل تصدر دليلا للأئمة لتفعيل دروس الوعظ في السجون
- تعليمة وزارة الداخلية الخاصة بمنح البطاقات الرمادية تثير زوبعة..مصالح النقل والمناجم تعقد اجتماعا طارئا لإلغاء القرار
- صلاحيات وإصلاحات أويحي......
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى